responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 266
بِهِ، أَوْ قَبِيلٌ بِخِلَافِ أَنَا ضَامِنٌ بِمَعْرِفَتِهِ فَإِنْ شَرَطَ فِي الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ تَسْلِيمَ الْمَكْفُولِ بِهِ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ لَزِمَهُ إحْضَارُهُ إذَا طَالَبَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَإِنْ أَحْضَرَهُ وَإِلَّا حَبَسَهُ الْحَاكِمُ وَلَكِنْ لَا يَحْبِسُهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ لَعَلَّهُ مَا دَرَى بِمَاذَا يَدَّعِي، وَلَوْ غَابَ الْمَكْفُولُ بِنَفْسِهِ أَمْهَلَهُ الْحَاكِمُ مُدَّةَ ذَهَابِهِ وَمَجِيئِهِ فَإِنْ مَضَتْ وَلَمْ يُحْضِرْهُ حَبَسَهُ الْحَاكِمُ، مِنْ الْهِدَايَةِ.

وَإِنْ غَابَ الْمَكْفُولُ بِنَفْسِهِ وَلَمْ يُعْلَمْ مَكَانَهُ لَا يُطَالَبُ الْكَفِيلُ كَمَا فِي الْكَنْزِ.

وَلَوْ تَكَفَّلَ بِرَجُلٍ إلَى شَهْرٍ أَوْ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ جَازَ وَلَكِنَّهُ إنَّمَا يُطَالَبُ الْكَفِيلُ بَعْدَ مُضِيِّ الشَّهْرِ وَالْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ وَلَا يُطَالَبُ بِهِ فِي الْحَالِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَظَاهِرِ مَذْهَبِ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْكَفَالَةَ إذَا حَصَلَتْ إلَى أَجَلٍ فَإِنَّمَا يَصِيرُ الْكَفِيلُ كَفِيلًا بَعْدَ مُضِيِّ الْأَجَلِ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِكَفِيلٍ لِلْحَالِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ سَلَّمَ الْمَكْفُولَ بِهِ لِلْحَالِ يُجْبَرُ الطَّالِبُ عَلَى الْقَبُولِ، وَلَكِنْ ذِكْرُ الشَّهْرِ تَأْجِيلٌ لِلتَّكْفِيلِ حَتَّى لَا يُطَالِبَ لِلْحَالِّ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُطَالِبُ لِلْحَالِّ وَإِذَا مَضَى الْأَجَلُ يَبْرَأُ الْكَفِيلُ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو عَلِيٍّ النَّسَفِيُّ وَقَوْلُ أَبِي يُوسُفَ أَشْبَهَ بِعُرْفِ النَّاسِ وَذَكَرَ قَاضِي خَانَ فِي فَتَاوَاهُ إنَّ الشَّيْخَ مُحَمَّدَ بْنَ الْفَضْلِ كَانَ يُفْتِي بِقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ.

وَلَوْ كَفَلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ إلَى شَهْرٍ عَلَى أَنَّهُ بَرِئَ بَعْدَ الشَّهْرِ فَهُوَ كَمَا قَالَ.
وَلَوْ كَفَلَ بِنَفْسِ فُلَانٍ مِنْ هَذِهِ السَّاعَةِ إلَى شَهْرٍ تَنْتَهِي الْكَفَالَةُ بِمُضِيِّ الشَّهْرِ بِلَا خِلَافٍ كَذَا فِي مُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ عَنْ الْعِمَادِيَّةِ.

وَفِي الْأَشْبَاهِ عَنْ الْفُصُولَيْنِ الْكَفِيلُ بِالنَّفْسِ يُطَالِبُ بِتَسْلِيمِ الْأَصِيلِ إلَى الطَّالِبِ مَعَ قُدْرَتِهِ إلَّا إذَا كَفَلَ بِنَفْسِ فُلَانٍ إلَى شَهْرٍ عَلَى أَنَّهُ بَرِئَ بَعْدَهُ لَمْ يَصِرْ كَفِيلًا أَصْلًا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَهِيَ الْحِيلَةُ فِي كَفَالَةٍ لَا تَلْزَمُ انْتَهَى.

وَإِذَا أَحْضَرَ الْكَفِيلُ الْمَكْفُولَ بِنَفْسِهِ وَسَلَّمَهُ فِي مَكَانٍ يَقْدِرُ الْمَكْفُولُ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَهُ فِيهِ مِثْلَ أَنْ يَكُونَ فِي مِصْرٍ بَرِئَ مِنْ كَفَالَتِهِ فَإِذَا كَفَلَ لَهُ عَلَى أَنْ يُسَلِّمَهُ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي فَسَلَّمَهُ فِي السُّوقِ بَرِئَ وَقِيلَ فِي زَمَانِنَا لَا يَبْرَأُ، وَإِنْ سَلَّمَهُ فِي بَرِّيَّةٍ لَا يَبْرَأُ، وَكَذَا إذَا سَلَّمَهُ فِي سَوَادٍ، وَلَوْ سَلَّمَهُ فِي مِصْرٍ آخَرَ غَيْرِ الْمِصْرِ الَّذِي كَفَلَ فِيهِ بَرِئَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا لَا يَبْرَأُ.

وَإِذَا مَاتَ الْمَكْفُولُ بِهِ بَرِئَ الْكَفِيلُ بِالنَّفْسِ مِنْ الْكَفَالَةِ، وَكَذَا إذَا مَاتَ الْكَفِيلُ.
وَلَوْ مَاتَ الْمَكْفُولُ لَهُ فَلِلْوَصِيِّ أَنْ يُطَالِبَ الْكَفِيلَ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فَلِوَارِثِهِ.

وَمَنْ كَفَلَ بِنَفْسِ آخَرَ وَلَمْ يَقُلْ إذَا دَفَعْت إلَيْك فَأَنَا بَرِيءٌ فَدَفَعَهُ إلَيْهِ فَهُوَ بَرِيءٌ وَلَا يُشْتَرَطُ قَبُولُ الطَّالِبِ التَّسْلِيمَ كَمَا فِي قَضَاءِ الدَّيْنِ.

وَلَوْ سَلَّمَ الْمَكْفُولُ بِهِ نَفْسَهُ مِنْ كَفَالَتِهِ صَحَّ، وَكَذَا إذَا سَلَّمَهُ إلَيْهِ وَكِيلُ الْكَفِيلِ، أَوْ رَسُولُهُ فَإِنْ تَكَفَّلَ بِنَفْسِهِ عَلَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُوفِ بِهِ إلَى وَقْتِ كَذَا فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا عَلَيْهِ وَهُوَ أَلْفٌ فَلَمْ يُحْضِرْهُ إلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ لَزِمَهُ ضَمَانُ الْمَالِ وَلَا يَبْرَأُ عَنْ الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ.

وَمَنْ كَفَلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ وَقَالَ: إنْ لَمْ يُوَافِ بِهِ غَدًا فَعَلَيْهِ الْمَالُ فَإِنْ مَاتَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ ضَمِنَ الْمَالَ، مِنْ الْهِدَايَةِ.

وَلَوْ قَالَ كَفَلْت بِنَفْسِ زَيْدٍ فَإِنْ لَمْ أُوَافِ بِهِ غَدًا فَأَنَا كَفِيلٌ بِنَفْسِ عَمْرٍو وَهُوَ مَدْيُونٌ آخَرَ لِلطَّالِبِ، أَوْ فَعَلَى أَلْفٍ مُطْلَقًا أَبْطَلَ مُحَمَّدٌ الثَّانِيَةَ وَقَالَا كِلَاهُمَا صَحِيحٌ.
وَلَوْ قَالَ كَفَلْت بِنَفْسِ زَيْدٍ فَإِنْ لَمْ أُوَافِ بِهِ غَدًا فَأَنَا كَفِيلٌ بِمَا لَكَ عَلَى عَمْرٍو أَبْطَلَ مُحَمَّدٌ الثَّانِيَةَ وَقَالَا هُمَا صَحِيحَانِ وَيَلْزَمُهُ مَا عَلَى عَمْرٍو إنْ لَمْ يُوَافِ بِزَيْدٍ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِهِ.
وَلَوْ قَالَ: إنْ لَمْ أُوَافِكَ بِهِ غَدًا فَأَنَا كَفِيلٌ بِمَا لَكَ عَلَى هَذَا الْمَطْلُوبِ بِعَيْنِهِ يَصِحُّ

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست