responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 265
بِالشِّرَاءِ فِي السُّوقِ فَاسْتَأْجَرَ مَنْ يَحْمِلُهُ فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ، مِنْ الْخُلَاصَةِ.

دَفَعَ إلَى رَجُلٍ بَعِيرًا يُؤَاجِرُهُ وَيَأْخُذُ مِنْ أُجْرَةٍ شَيْئًا وَأَخَذَهُ فَعَمِيَ الْبَعِيرُ عِنْدَهُ فَبَاعَهُ وَأَخَذَ بِالثَّمَنِ شَيْئًا فَهَلَكَ فِي الطَّرِيقِ إنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى رَدِّهِ أَعْمَى، وَلَا حَاكِمَ ثَمَّةَ لَا يَضْمَنُ، وَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى رَدِّهِ، أَوْ يَجِدُ حَاكِمًا يَرْفَعُ إلَيْهِ فَلَمْ يَفْعَلْ ضَمِنَ قِيمَتَهُ.

أَمَرَهُ أَنْ يَكْتَرِيَ حِمَارًا إلَى كَذَا فَفَعَلَ فَأَدْخَلَ الْكَرْيَ فِي الرِّبَاطِ بَعْدَمَا فَرَغَ فَسُرِقَ مِنْ الرِّبَاطِ لَا يَضْمَنُ، مِنْ إجَارَاتِ الْبَزَّازِيَّةِ.

الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ فِي بَلَدٍ آخَرَ وَبِحَمْلِ الدَّرَاهِمِ إلَيْهِ إنْ بَاعَ وَحَمَلَ الدَّرَاهِمَ مِنْ تِلْكَ الْبَلْدَةِ وَجَعَلَهَا فِي بَرْدَعَةِ الْحِمَارِ وَنَزَلَ فِي رِبَاطِ الْقَافِلَةِ فَسُرِقَ الْحِمَارُ مَعَ الْبَرْدَعَةِ وَالدَّرَاهِمِ وَقَدْ حَمَلَ بِغَيْرِ أَجْرٍ قَالُوا لَا يَضْمَنُ مِنْ بُيُوعِ الْخُلَاصَةِ.

الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ إذَا قَالَ بِعْت وَسَلَّمْت قَبْلَ الْعَزْلِ وَقَالَ الْمُوَكِّلُ بَعْدَ الْعَزْلِ كَانَ الْقَوْلُ لِلْوَكِيلِ إنْ كَانَ الْمَبِيعُ مُسْتَهْلَكًا، وَإِنْ كَانَ قَائِمًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُوَكِّلِ مِنْ إضَافَةِ الْحَادِثِ إلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ، مِنْ الْأَشْبَاهِ.

وَيَصِحُّ ضَمَانُ الْوَكِيلِ بِالْقَبْضِ الْمَدْيُونِ فِيهِ وَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ الْوَكِيلِ فِي الْمَبِيعِ الْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ كَذَا فِي الْأَشْبَاهِ مِمَّا افْتَرَقَ فِيهِ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ وَالْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ.

الْوَكِيلُ يَرْجِعُ بِضَمَانِ الِاسْتِحْقَاقِ عَلَى الْمُوَكِّلِ كَذَا فِي الْوَجِيزِ مِنْ الِاسْتِحْقَاقِ.

وَكَّلَ رَجُلًا لِيَسْتَأْجِرَ لَهُ دَارًا مُعَيَّنَةً فَاسْتَأْجَرَ وَقَبَضَهَا وَمَنَعَهَا مِنْ الْآمِرِ أَوَّلًا حَتَّى مَضَتْ الْمُدَّةُ فَالْأَجْرُ عَلَى الْوَكِيلِ؛ لِأَنَّهُ أَصِيلٌ فِي الْحُقُوقِ وَرَجَعَ الْوَكِيلُ بِالْأَجْرِ عَلَى الْآمِرِ؛ لِأَنَّهُ فِي الْقَبْضِ نَائِبٌ عَنْ الْمُوَكِّلِ فِي حَقِّ مِلْكِ الْمَنْفَعَةِ فَصَارَ قَابِضًا لَهُ حُكْمًا فَإِنْ شَرَطَ الْوَكِيلُ تَعْجِيلَ الْأَجْرِ وَقَبَضَ الدَّارَ وَمَضَتْ الْمُدَّةُ وَلَمْ يَطْلُبْهَا الْآمِرُ مِنْهُ رَجَعَ الْوَكِيلُ بِالْأَجْرِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْآمِرَ صَارَ قَابِضًا بِقَبْضِهِ مَا لَمْ يَظْهَرْ الْمَنْعُ، وَلَوْ طَلَبَهَا فَأَبَى حَتَّى تَعَجَّلَ لَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْآمِرِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا حَبَسَ الدَّارَ مِنْ الْآمِرِ وَلَيْسَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ خَرَجَتْ يَدُ الْوَكِيلِ مِنْ أَنْ تَكُونَ يَدَ نِيَابَةٍ فَلَمْ يَصِرْ الْمُوَكِّلُ قَابِضًا حُكْمًا وَلَمْ تَصِرْ الْمَنَافِعُ حَادِثَةً فِي يَدِ الْمُوَكِّلِ كَذَا فِي آخِرِ الْإِجَارَةِ مِنْ الدُّرَرِ وَالْغُرَرِ نَقْلًا عَنْ الْكَافِي.

لَا يَضْمَنُ الْوَكِيلُ فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ وَيَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ هَذِهِ فِي الْإِجَارَةِ، مِنْ الْخُلَاصَةِ، وَفِيهَا أَيْضًا أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُؤَجِّرَ دَارِهِ، أَوْ أَرْضَهُ بِأَجْرٍ وَسَمَّى الْفِعْلَ ثُمَّ إنَّ الْمُؤَجِّرَ يَعْنِي الْوَكِيلَ نَاقِصُ الْإِجَارَةَ جَازَتْ الْمُنَاقَصَةُ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُؤَجِّرِ؛ لِأَنَّ رَبَّ الدَّارِ لَمْ يَتَمَلَّكْ شَيْئًا هَذَا إذَا كَانَتْ الْأُجْرَةُ دَيْنًا فَإِنْ أَجَّرَهَا بِشَيْءٍ بِعَيْنِهِ وَعَجَّلَ ذَلِكَ فَرَبُّ الدَّارِ صَارَ مَالِكًا لِذَلِكَ الشَّيْءِ فَلَا تَجُوزُ مُنَاقَصَتُهُ عَلَى رَبِّ الدَّارِ انْتَهَى.

[بَاب فِي مَسَائِلِ الْكَفَالَةِ]
(الْبَابُ الْعِشْرُونَ فِي مَسَائِلِ الْكَفَالَةِ) لَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ إلَّا مِمَّنْ يَمْلِكُ التَّبَرُّعَ فَلَا تَصِحُّ مِنْ صَبِيٍّ وَلَا عَبْدٍ مَحْجُورٍ وَلَا مُكَاتَبٍ وَلَا مِنْ الْمَرِيضِ إلَّا مِنْ الثُّلُثِ ذَكَرَهُ ابْنُ الْهَائِمِ وَهِيَ ضَرْبَانِ كَفَالَةٌ بِالنَّفْسِ وَكَفَالَةٌ بِالْمَالِ وَالْمَضْمُونُ بِالْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ إحْضَارُ الْمَكْفُولِ بِهِ وَتَنْعَقِدُ إذَا قَالَ: تَكَفَّلْت بِنَفْسِ فُلَانٍ أَوْ بِرَقَبَتِهِ، أَوْ بِرُوحِهِ، أَوْ بِجَسَدِهِ أَوْ بِرَأْسِهِ، وَكَذَا بِبَدَنِهِ، وَكَذَا إذَا قَالَ بِنِصْفِهِ، أَوْ بِثُلُثِهِ، أَوْ بِجُزْءٍ مِنْهُ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ: تَكَفَّلْت بِيَدِ فُلَانٍ، أَوْ بِرِجْلِهِ، وَكَذَا إذَا قَالَ ضَمِنْته، أَوْ قَالَ عَلَيَّ تَنْعَقِدُ، وَكَذَا إذَا قَالَ أَنَا زَعِيمٌ

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست