responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 262
عَنِّي رَجُلًا بِمَالِك، أَوْ أَعْتِقْ عَنِّي عَبْدًا عَنْ ظِهَارِي وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْمَأْمُورَ يَرْجِعُ عَلَى الْآمِرِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَقَدْ مَرَّ نَحْوُهَا عَنْ قَرِيبٍ.

وَكَّلَهُ وَكَالَةً عَامَّةً عَلَى أَنْ يَقُومَ بِأَمْرِهِ وَيُنْفِقَ عَلَى أَهْلِهِ مِنْ مَالِ الْمُوَكِّلِ وَلَمْ يُعَيِّنْ شَيْئًا لِلْإِنْفَاقِ بَلْ أَطْلَقَ لَهُ ثُمَّ مَاتَ الْمُوَكِّلُ فَطَالَبَتْهُ الْوَرَثَةُ بِبَيَانِ مَا أَنْفَقَ وَمَصْرِفَهُ فَإِذَا كَانَ عَدْلًا لَا يُصَدَّقُ فِيمَا قَالَ، وَإِنْ اتَّهَمُوا حَلَّفُوهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ بَيَانُ جِهَاتِ الْإِنْفَاقِ قَالَ عَيْنُ الْأَئِمَّةِ الْكَرَابِيسِيُّ إنْ أَرَادَ الْخُرُوجَ عَنْ الضَّمَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ، وَإِنْ أَرَادَ الرُّجُوعَ فَلَا بُدَّ مِنْ الْبَيِّنَةِ.

دَفَعَ إلَيْهِ قَدْرًا لِيَدْفَعَ إلَى فُلَانٍ مِنْ الزَّكَاةِ فَدَفَعَهُ إلَى آخَرَ فَدَفَعَهُ الْآخَرُ إلَى ذَلِكَ الْفَقِيرِ أَجْزَأَهُ وَخَرَجَ الْوَكِيلُ عَنْ الضَّمَانِ.
وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ عَدْلِيَّاتٍ وَأَمَرَهُ بِأَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى كُلِّ فَقِيرٍ بِأَرْبَعِ عَدْلِيَّاتٍ فَتَصَدَّقَ عَلَى كُلِّ فَقِيرٍ بِعَدْلَيْنِ فَهُوَ ضَامِنٌ.

دَفَعَ إلَيْهِ دِينَارًا لِيَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَى فَقِيرٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ فَدَفَعَهُ إلَى آخَرَ، أَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ فَتَصَدَّقَ عَلَى فَقِيرٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ فَإِنْ كَانَ بِحَضْرَةِ الْأَوَّلِ وَعَمَلِهِ يَجُوزُ.
وَلَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَى فَقِيرٍ مُعَيَّنٍ فَدَفَعَهُ إلَى فَقِيرٍ آخَرَ لَا يَضْمَنُ، وَفِي الزَّكَاةِ يَضْمَنُ وَلَهُ التَّعْيِينُ، مِنْ الْقُنْيَةِ.

وَكَّلَهُ بِقَبْضِ الْوَدِيعَةِ فِي الْيَوْمِ فَلَهُ قَبْضُهَا غَدًا، وَلَوْ وَكَّلَهُ بِقَبْضِهَا غَدًا لَا يَمْلِكُ قَبْضَهَا الْيَوْمَ إذَا ذَكَرَ الْيَوْمَ لِلتَّعْجِيلِ فَكَأَنَّهُ قَالَ أَنْتَ وَكِيلِي بِهِ السَّاعَةَ فَإِذَا ثَبَتَتْ وَكَالَتُهُ السَّاعَةَ دَامَتْ ضَرُورَةً وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وَكَالَةِ الْغَدِ وَكَالَةُ الْيَوْمِ لَا صَرِيحًا وَلَا دَلَالَةً، وَكَذَا لَوْ قَالَ اقْبِضْهُ السَّاعَةَ فَلَهُ قَبْضُهُ بَعْدَهَا، أَوْ قَالَ: اقْبِضْهُ بِمَحْضَرٍ مِنْ فُلَانٍ فَقَبَضَهُ بِغَيْبَتِهِ جَازَ، أَوْ قَالَ: اقْبِضْهُ بِشُهُودٍ فَلَهُ قَبْضُهُ بِدُونِهِمْ بِخِلَافِ قَوْلِهِ لَا تَقْبِضْهُ إلَّا بِمَحْضَرٍ مِنْ فُلَانٍ حَيْثُ لَا يَمْلِكُ قَبْضَهُ بِدُونِهِ إذْ نَهَى عَنْ قَبْضِهِ وَاسْتَثْنَى قَبْضًا بِمَحْضَرٍ مِنْهُ.

قَبَضَ دَيْنَهُ بِوَكَالَةٍ فَهُوَ وَدِيعَةٌ عِنْدَ الْكُلِّ فَلَوْ سَافَرَ بِهِ، أَوْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ، أَوْ وَضَعَهُ عِنْدَ مَنْ فِي عِيَالِهِ كَخَادِمٍ، أَوْ غَيْرِهِ لَا يَضْمَنُ، وَلَوْ أَوْدَعَهُ غَيْرَهُ ضَمِنَ.

الْوَكِيلُ بِقَبْضِ وَدِيعَةٍ وَعَارِيَّةٍ يَنْعَزِلُ بِمَوْتِ مُوَكِّلِهِ فَلَوْ قَالَ قَبَضْته فِي حَيَاةِ مُوَكِّلِي وَدَفَعْته إلَيْهِ صَدَقَ.

الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الثَّمَنِ أَوْ الْأُجْرَةِ لَوْ وَكَّلَ مَنْ لَيْسَ فِي عِيَالِهِ بِقَبْضِ ذَلِكَ جَازَ إذْ حَقُّ الْقَبْضِ لِلْوَكِيلِ فَلَهُ تَفْوِيضُهُ إلَى غَيْرِهِ، لَكِنْ الْوَكِيلُ يَضْمَنُ لِلْآمِرِ، لَوْ هَلَكَ فِي يَدِ وَكِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَى الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ كَقَبْضِهِ بِنَفْسِهِ ثُمَّ دَفَعَهُ إلَى مَنْ لَيْسَ فِي عِيَالِهِ.

وَكِيلٌ قَبَضَ الدَّيْنَ لَوْ قَالَ: قَبَضْته فَتَلِفَ، أَوْ دَفَعْته إلَى رَبِّهِ بَرِئَ الْغَرِيمُ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِقَبْضِ الطَّالِبِ.

وَكِيلُ الْبَيْعِ لَوْ أَقَرَّ بِقَبْضِ مُوَكِّلِهِ الثَّمَنَ يَبْرَأُ الْمُشْتَرِي كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِقَبْضِ نَفْسِهِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ وَكِيلَ الْبَيْعِ أَصِيلٌ فِي قَبْضِ الثَّمَنِ لِعَوْدِ الْحُقُوقِ إلَيْهِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي مَحِلِّهِ فَلَهُ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ بِقَبْضِ ثَمَنِهِ كَمَا مَرَّ فَكَانَ مُقِرًّا بِمَا لَهُ تَسْلِيطُهُ فَصَحَّ بِخِلَافِ وَكِيلِ الْقَبْضِ إذْ لَيْسَ لَهُ التَّوْكِيلُ فَكَانَ مُقِرًّا بِمَا لَيْسَ لَهُ تَسْلِيطُهُ فَلَغَا.

وَكِيلٌ قَبَضَ الْوَدِيعَةَ قَالَ لَهُ الْمُودَعُ: دَفَعْته إلَيْك وَالْوَكِيلُ يُنْكِرُ صُدِّقَ الْمُودَعُ فِي حَقِّ دَفْعِ الضَّمَانِ عَنْ نَفْسِهِ لَا فِي إلْزَامِ الضَّمَانِ عَلَى الْوَكِيلِ.

وَكِيلٌ بِخُصُومَةٍ، أَوْ قَبْضِ دَيْنٍ قَالَ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ قَبَضْت وَدَفَعْت إلَى الْمُوَكِّلِ صَحَّ إقْرَارُهُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ جَمِيعًا، وَلَوْ أَقَرَّ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ بِقَبْضِ مُوَكِّلِهِ وَمُوَكِّلُهُ قَدْ اسْتَثْنَى إقْرَارَهُ لَمْ يَجُزْ إقْرَارُهُ.

وَكَّلَهُ بِإِيدَاعٍ قِنِّهِ زَيْدًا فَقَالَ: لَهُ أَوْدَعَك فُلَانٌ هَذَا فَقَبِلَهُ ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى الْوَكِيلِ فَلِلْمَالِكِ أَنْ يُضَمِّنَ أَيَّهُمَا شَاءَ إذَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالرَّدِّ فَيَصِيرَ كَرَدِّهِ إلَى أَجْنَبِيٍّ قِيلَ: هَذَا

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست