responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 261
الْوَكِيلُ وَيَرُدُّ الْمَبِيعُ وَضَمِنَ الْوَكِيلُ الثَّمَنَ لِلْمُشْتَرِي، وَإِنْ كَانَ مُسْتَهْلَكًا يُصَدَّقُ الْوَكِيلُ مَعَ يَمِينِهِ اسْتِحْسَانًا.

لَوْ هَلَكَ الْمَالُ قَبْلَ الشِّرَاءِ ثُمَّ اشْتَرَى وَقَعَ الشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ، وَإِنْ هَلَكَ بَعْدَ الشِّرَاءِ يَقَعُ الشِّرَاءُ لِلْمُوَكِّلِ وَيَرْجِعُ بِمِثْلِهِ عَلَى الْآمِرِ فَإِنْ قَبَضَ وَهَلَكَ ثَانِيًا لَمْ يَرْجِعْ وَالْمُضَارِبُ يَرْجِعُ أَبَدًا.

لَوْ قَالَ: اشْتَرِ لِي بِهَذَا الْأَلْفِ وَلَمْ يَدْفَعْهُ إلَيْهِ حَتَّى هَلَكَ فَاشْتَرَى الْمَأْمُورُ جَازَ عَلَى الْآمِرِ عَلِمَ بِالْهَلَاكِ أَمْ لَا.

وَكَّلَهُ بِتَقَاضِي دَيْنِهِ فَوَكَّلَ غَيْرَهُ فَقَبَضَ لَا يَبْرَأُ الْمَطْلُوبُ إلَّا إذَا كَانَ الثَّانِي مِنْ عِيَالِ الْأَوَّلِ، مِنْ الْوَجِيزِ.

الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ وَكِيلٌ بِالْقَبْضِ خِلَافًا لِزُفَرَ وَالْفَتْوَى الْيَوْمَ عَلَى قَوْلِ زُفَرَ لِظُهُورِ الْخِيَانَةِ لِلْوُكَلَاءِ، وَقَدْ يُوثَقُ عَلَى الْخُصُومَةِ مَنْ لَا يُوثَقُ عَلَى الْمَالِ وَنَظِيرُهُ الْوَكِيلُ بِالتَّقَاضِي يَمْلِكُ الْقَبْضَ عَلَى أَصْلِ الرِّوَايَةِ وَالْفَتْوَى عَلَى أَنْ لَا يَمْلِكَ، مِنْ الْهِدَايَةِ.

وَكَّلَ الْمَرِيضُ رَجُلًا بِبَيْعِ هَذَا الْمَالِ ثُمَّ مَاتَ فَقَالَ الْوَكِيلُ: بِعْت وَاسْتَوْفَيْت الثَّمَنَ وَدَفَعْته إلَى الْوَارِثِ، أَوْ قَالَ: ضَاعَ الثَّمَنُ يُصَدَّقُ إنْ كَانَ الْمَرِيضُ حَيًّا، وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا لَا يُصَدَّقُ إنْ كَانَ الْمَبِيعُ قَائِمًا وَيُصَدَّقُ إنْ كَانَ مُسْتَهْلَكًا، وَلَوْ كَانَ عَلَى الْمَرِيضِ دَيْنٌ وَهُوَ حَيٌّ لَا يُصَدَّقُ، وَإِنْ صَدَّقَهُ الْمَرِيضُ، وَكَذَا فِي الْإِقْرَارِ، مِنْ الْوَجِيزِ.

الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَعْقِدَ مَعَ أَبِيهِ وَجَدِّهِ وَمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ إلَّا أَنْ يَبِيعَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ الْقِيمَةِ ذَكَرَهُ فِي الْمُخْتَارِ، وَقَالَا: يَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْهُمْ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ إلَّا مِنْ عَبْدِهِ، أَوْ مُكَاتَبِهِ، وَالْإِجَارَةُ وَالصَّرْفُ عَلَى هَذَا الِاخْتِلَافِ.
وَلَوْ وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عَبْدِهِ بِأَلْفٍ فَبَاعَهُ بِأَلْفَيْنِ فَالْأَلْفَانِ كُلُّهُ لِلْمُوَكِّلِ، مِنْ الْهِدَايَةِ.

لَوْ قَالَ لِرَجُلٍ: اشْتَرِ عَبْدَ فُلَانٍ بَيْنِي وَبَيْنَك فَقَالَ الْمَأْمُورُ: نَعَمْ، فَلَمَّا رَجَعَ مِنْ عِنْدِهِ لَقِيَهُ رَجُلٌ آخَرُ وَقَالَ: اشْتَرِهِ بَيْنِي وَبَيْنَك فَقَالَ الْمَأْمُورُ: نَعَمْ فَاشْتَرَى الْمَأْمُورُ ذَلِكَ الْعَبْدَ كَانَ لِلْآمِرِ الْأَوَّلِ نِصْفُهُ وَلِلْآمِرِ الثَّانِي نِصْفُهُ وَلَا شَيْءَ لِلْمُشْتَرِي هَذَا إذَا قَبِلَ الْوَكَالَةَ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنْ الْأَوَّلِ، وَإِنْ قَالَ لَهُ الثَّانِي ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الْأَوَّلِ فَإِنَّ الْعَبْدَ يَكُونُ بَيْنَ الْمَأْمُورِ وَالْآمِرِ الثَّانِي نِصْفَيْنِ وَلَا شَيْءَ لِلْأَوَّلِ، وَلَوْ لَقِيَهُ ثَالِثٌ وَقَالَ اشْتَرِهِ بَيْنِي وَبَيْنَك وَذَلِكَ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنْ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي فَقَالَ: نَعَمْ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَلَيْسَ لِلثَّالِثِ شَيْءٌ كَذَا فِي الشَّرِكَةِ، مِنْ قَاضِي خَانْ.

رَجُلٌ لَهُ عَلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَضَحٍ فَوَكَّلَ آخَرَ بِقَبْضِهِ مِنْهُ وَأَعْلَمَهُ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَصِيٌّ فَقَبَضَ الْوَكِيلُ مِنْهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ غَلَّةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا غَلَّةٌ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ عَلَى الْآمِرِ، وَلَوْ ضَاعَتْ فِي يَدِ الْوَكِيلِ ضَمِنَهَا الْوَكِيلُ وَلَا يَلْزَمُ الْآمِرَ شَيْءٌ لَوْ قَبَضَهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا غَلَّةٌ فَقَبْضُهُ جَائِزٌ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَلَهُ أَنْ يَرُدَّهَا وَيَأْخُذَ وَضَحًا فَإِنْ ضَاعَتْ فِي يَدِهِ فَكَأَنَّهَا ضَاعَتْ مِنْ يَدِ الْآمِرِ وَلَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، مِنْ الْخُلَاصَةِ.

دَفَعَ الْمَدْيُونُ إلَى الدَّائِنِ عَبْدًا وَقَالَ: لَهُ بِعْهُ وَخُذْ حَقَّك مِنْ ثَمَنِهِ، أَوْ دَنَانِيرَ وَقَالَ: اصْرِفْهَا وَخُذْ حَقَّك مِنْهَا وَحَقُّهُ فِي الدَّرَاهِمِ فَبَاعَ أَوْ صَرَفَ وَقَبَضَ الدَّرَاهِمَ وَهَلَكَتْ هَلَكَتْ عَلَى الْمَدْيُونِ مَا لَمْ يُحْدِثْ الدَّائِنُ فِيهَا قَبْضًا، وَبِمِثْلِهِ لَوْ قَالَ: بِعْهُ بِحَقِّك، أَوْ قَالَ بِعْ الدَّنَانِيرَ بِحَقِّك فَفَعَلَ يَصِيرُ الْمَقْبُوضُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ لِقَبْضِهِ.

قَالَ لِآخَرَ أَقْرِضْ فُلَانًا أَلْفَ دِرْهَمٍ فَأَقْرَضَهُ لَا يَضْمَنُ الْآمِرُ شَيْئًا سَوَاءٌ كَانَ خَلِيطًا لَهُ، أَوْ لَمْ يَكُنْ، وَلَوْ أَمَرَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ أَنْ يُعَوِّضَ الْوَاهِبَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ فَفَعَلَ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْآمِرِ إلَّا إذَا شَرَطَ الرُّجُوعَ، وَكَذَا لَوْ قَالَ كَفِّرْ عَنْ يَمِينِي بِطَعَامِك أَوْ أَدِّ زَكَاةَ مَالِي بِمَالِك، أَوْ أَحْجِجْ

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست