responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 246
لِضَمَانِهِ.
وَلَوْ بَاعَ وَأَدَّى ثَمَنَهُ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ أَمْهَلَ الْمُشْتَرِي يَرْجِعُ.

لَوْ لَمْ يَقْبِضْ الْوَكِيلُ الثَّمَنَ حَتَّى لَقِيَ الْآمِرَ فَقَالَ: بِعْت ثَوْبَك مِنْ فُلَانٍ فَأَنَا أَقْضِيكَ عَنْهُ ثَمَنَهُ فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ فَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَلَوْ قَالَ: أَنَا أَقْضِيكَهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الَّذِي عَلَى الْمُشْتَرِي لِي لَمْ يَجُزْ وَرَجَعَ الْوَكِيلُ عَلَى مُوَكِّلِهِ بِمَا دَفَعَ.

بَيَّاعٌ عِنْدَهُ بَضَائِعُ النَّاسِ أَمَرُوهُ بِبَيْعِهَا فَبَاعَهَا بِثَمَنٍ مُسَمًّى فَعَجَّلَ الثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ إلَى أَصْحَابِهَا عَلَى أَنَّ أَثْمَانَهَا لَهُ إذَا قَبَضَهَا فَأَفْلَسَ الْمُشْتَرِي فَلِلْبَائِعِ أَنْ يَسْتَرِدَّ مَا دَفَعَ إلَى أَصْحَابِ الْبَضَائِعِ.

الْوَكِيلُ بِالسَّلَمِ لَوْ قَبَضَ أَدْوَنَ مِمَّا شَرَطَ صَحَّ وَضَمِنَ لِمُوَكِّلِهِ مَا شَرَطَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، وَكَذَا لَوْ أَبْرَأَهُ عَنْ السَّلَمِ، أَوْ وَهَبَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ، أَوْ أَقَالَهُ، أَوْ احْتَالَ بِهِ صَحَّ وَضَمِنَ عِنْدَهُمَا وَلَمْ يَجُزْ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ، وَكَذَا الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ بِالثَّمَنِ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الثَّمَنَ لَوْ كَانَ عَيْنًا فَوَهَبَهُ الْوَكِيلُ مِنْ الْمُشْتَرِي قَبْلَ قَبْضِهِ لَمْ يَجُزْ، وَكَذَا النَّقْدُ بَعْدَ قَبْضِهِ يُمَاثِلُهُ السَّلَمُ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَبَضَ السَّلَمَ رَبُّهُ، أَوْ الثَّمَنَ مُوَكِّلُ الْبَيْعِ، أَوْ أَبْرَأَ الْمُشْتَرِي أَوْ اشْتَرَى بِالثَّمَنِ شَيْئًا مِنْ الْمُشْتَرِي، أَوْ صَالَحَهُ صَحَّ.

الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ لَوْ قَبَضَ زُيُوفًا وَتَجَوَّزَ بِهَا صَحَّ عَلَيْهِ فَيَضْمَنُ لِمُوَكِّلِهِ مِثْلَ دَرَاهِمِهِ لَوْ عَلِمَ وَقْتَ قَبْضِهِ وَإِلَّا لَا إجْمَاعًا، مِنْ الْفُصُولَيْنِ.

رَجُلٌ وَكَّلَ رَجُلًا بِأَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَيْنِهَا فَغَصَبَ الْوَكِيلُ مِنْ رَجُلٍ أَلْفًا وَتَصَدَّقَ بِهَا عَنْ الْمُوَكِّلِ ثُمَّ أَدَّى مَالَ الْمُوَكِّلِ مَكَانَهَا ذُكِرَ فِي الْمُنْتَقَى أَنَّهُ يَجُوزُ هَذِهِ فِي الْوَصَايَا مِنْ قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ قَبَضَ وَكِيلُ الْبَيْعِ الثَّمَنَ ثُمَّ أَبْرَأَ الْمُشْتَرِي عَنْ الثَّمَنِ صَحَّ وَيَرُدُّ الثَّمَنَ عَلَى الْمُشْتَرِي مِنْ أَحْكَامِ الدَّيْنِ، مِنْ الْفُصُولَيْنِ.

رَجُلٌ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا فَأَتْلَفَهَا الْوَكِيلُ ثُمَّ تَصَدَّقَ عَنْ الْآمِرِ بِعَشَرَةٍ مِنْ مَالِهِ يَكُونُ ضَامِنًا لَلْعَشْرَةِ، وَلَوْ كَانَتْ قَائِمَةً فَأَمْسَكَهَا الْوَكِيلُ وَتَصَدَّقَ مِنْ عِنْدِهِ بِعَشَرَةٍ جَازَ اسْتِحْسَانًا وَتَكُونُ الْعَشَرَةُ لَهُ بِعَشَرَةٍ.

الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِلْمُشْتَرِي عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ يَصِيرُ الثَّمَنُ قِصَاصًا لِمَا عَلَى الْوَكِيلِ وَيَضْمَنُ الْوَكِيلُ لِمُوَكِّلِهِ، وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ لَا يَصِيرُ قِصَاصًا، وَلَوْ أَنَّ هَذَا الْوَكِيلَ لَمْ يُسَلِّمْ مَا بَاعَ حَتَّى هَلَكَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ بَطَلَتْ الْمُقَاصَّةُ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْوَكِيلِ لِمُوَكِّلِهِ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ لَمَّا هَلَكَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ انْفَسَخَ الْبَيْعُ مِنْ الْأَصْلِ وَصَارَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ، وَلَوْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْمُوَكِّلِ دَيْنٌ قَالُوا بِأَنَّ الثَّمَنَ يَصِيرُ قِصَاصًا لِمَا عَلَى الْمُوَكِّلِ عِنْدَ الْكُلِّ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ يَمْلِكُ إسْقَاطَ الثَّمَنِ بِالْهِبَةِ وَالْإِبْرَاءِ عِنْدَ الْكُلِّ إنَّمَا الْخِلَافُ فِي إسْقَاطِ الْوَكِيلِ.

الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ إذَا بَاعَ وَوَكَّلَ غَيْرَهُ بِقَبْضِ الثَّمَنِ فَقَبَضَ فَهَلَكَ الثَّمَنُ عِنْدَ الْقَابِضِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الضَّمَانُ عَلَى الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ لَا عَلَى الْقَابِضِ فَعِنْدَهُ الْقَابِضُ بِمَنْزِلَةِ مُودِعِ الْمُودَعِ مِنْ قَاضِي خَانْ.
وَفِي الْقُنْيَةِ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُرْسِلَ بِقَبْضِ الثَّمَنِ وَيُوَكِّلَ إلَّا أَنَّ الْوَكِيلَ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي عِيَالِهِ ضَمِنَ الْوَكِيلُ الْأَوَّلُ إلَّا أَنْ يَصِلَ إلَيْهِ بِخِلَافِ الرَّسُولِ وَبَرِئَ الْمُشْتَرِي وَلَا يَضْمَنُ الثَّانِي خِلَافًا لَهُمَا كَالْمُودِعِ وَقِيلَ لَا خِلَافَ أَنَّهُ يَضْمَنُ.

وَكَّلَهُ بِقَبْضِ دَيْنِهِ فَوَكَّلَ الْوَكِيلُ بِهِ فَقَبَضَهُ وَهَلَكَ فِي يَدِهِ فَإِنْ كَانَ الثَّانِي مِنْ عِيَالِ الْأَوَّلِ لَا يَرْجِعُ الدَّائِنُ عَلَى أَحَدٍ وَإِلَّا يَرْجِعُ عَلَى الْمَدْيُونِ بِدَيْنِهِ انْتَهَى.

الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ إذَا بَاعَ وَسَلَّمَ وَأَقَرَّ الْبَائِعُ أَنَّ الْمُوَكِّلَ قَبَضَ الثَّمَنَ وَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ مَعَ يَمِينِهِ فَإِذَا حَلَفَ

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست