responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 245
إنْ كَانَ الْوَكِيلُ عَلِمَ بِأَنَّ الطَّالِبَ وَهَبَ الدَّيْنَ مِنْ الْمَدْيُونِ يَضْمَنُ بِالدَّفْعِ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ لَا يَضْمَنُ وَمِنْ جِنْسِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَاتٌ:
مِنْهَا رَجُلٌ دَفَعَ مَالًا إلَى رَجُلٍ يَقْضِي مَا لِفُلَانٍ عَلَى الدَّافِعِ أَنَّ صَاحِبَ الدَّيْنِ ارْتَدَّ وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ تَعَالَى فَقَضَاهُ الْوَكِيلُ فِي رِدَّتِهِ ثُمَّ مَاتَ الطَّالِبُ عَلَى رِدَّتِهِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ إنْ عَلِمَ أَنَّ الدَّفْعَ إلَى الطَّالِبِ بَعْدَ رِدَّتِهِ لَا يَجُوزُ كَانَ الْوَكِيلُ ضَامِنًا لِمَا دَفَعَ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْوَكِيلُ ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ الْفِقْهِ لَا يَضْمَنُ مُحَمَّدٌ فِي النَّوَادِرِ رَجُلٌ قَالَ لَهُ الْمَدْيُونُ: ادْفَعْ مَا لِي عَلَيْك إلَى فُلَانٍ قَضَاءٌ عَنْ حَقِّهِ الَّذِي عَلَيَّ ثُمَّ إنَّ الْآمِرَ قَضَى دَيْنَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْمَأْمُورُ فَإِنَّ الْمَأْمُورَ يَرْجِعُ بِمَا دَفَعَ عَلَى الْقَابِضِ وَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى آمِرِهِ عَلِمَ بِذَلِكَ أَمْ لَمْ يَعْلَمْ.
وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ إنْ لَمْ يَعْلَمْ الْمَأْمُورُ بِقَضَاءِ الْآمِرِ جَازَ دَفْعُهُ عَنْ الْآمِرِ، وَإِنْ عَلِمَ لَا يَجُوزُ وَمِنْهَا مُتَفَاوِضَانِ أَذِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ بِأَدَاءِ الزَّكَاةِ فَأَدَّى أَحَدُهُمَا عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ صَاحِبِهِ ضَمِنَ الثَّانِي مَا أَدَّى عَنْ صَاحِبِهِ عَلِمَ الثَّانِي بِأَدَاءِ الْأَوَّلِ عَنْهُ وَعَنْ صَاحِبِهِ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ صَاحِبَاهُ إذَا لَمْ يَعْلَمْ لَا يَضْمَنُ وَمِنْهَا مَا ذَكَرْنَا آنِفًا فِي الْمَأْمُورِ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ عَنْ الْمُوَكِّلِ قَالُوا هَذَا عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ أَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ يَضْمَنُ بِكُلِّ حَالٍ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْمُتَفَاوِضَيْنِ مِنْ قَاضِي خَانْ وَمَسْأَلَةِ الزَّكَاةِ مَرَّتْ بِنَا فِي بَابِهَا.

وَفِي الْأَشْبَاهِ عَنْ الْفُصُولَيْنِ وَكَّلَهُ بِقَبْضِ دَيْنِهِ بَعْدَ إبْرَاءِ الطَّالِبِ وَهَلَكَ فِي يَدِهِ لَمْ يَضْمَنْ وَلِلدَّافِعِ تَضْمِينُ الْمُوَكِّلِ.
وَلَوْ وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عَبْدِهِ فَبَاعَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ غَيْرَ عَالَمٍ وَقَبَضَ الثَّمَنَ وَهَلَكَ فِي يَدِهِ لَمْ يَضْمَنْ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُوَكِّلِ اهـ.

وَفِي مُشْتَمِلِ الْأَحْكَامِ عَنْ الْعِمَادِيِّ.
وَلَوْ مَاتَ الْعَبْدُ الْمَأْمُورُ بِبَيْعِهِ، أَوْ الْمُوَكِّلُ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْوَكِيلُ فَبَاعَ وَقَبَضَ الثَّمَنَ وَهَلَكَ فِي يَدِهِ ضَمِنَ وَلَمْ يَرْجِعْ بِهِ عَلَى الْآمِرِ وَلَا فِي تَرِكَتِهِ إنْ كَانَ هُوَ الْمَيِّتُ اهـ.

لَوْ أَمَرَ رَجُلًا بِشِرَاءِ عَبْدٍ بِأَلْفٍ فَقَالَ الْمَأْمُورُ قَدْ فَعَلْت وَمَاتَ الْعَبْدُ عِنْدِي، وَقَالَ الْآمِرُ اشْتَرَيْت لِنَفْسِك صُدِّقَ الْآمِرُ إنْ لَمْ يَكُنْ دَفَعَ الثَّمَنَ، وَإِنْ كَانَ دَفَعَ الثَّمَنَ إلَيْهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَأْمُورِ، مِنْ الْهِدَايَةِ.

الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ إذَا أَخَذَ بِالثَّمَنِ رَهْنًا، أَوْ كَفِيلًا جَازَ حَتَّى لَوْ هَلَكَ الرَّهْنُ فِي يَدِهِ يَصِيرُ مُسْتَوْفِيًا لِلثَّمَنِ وَلَا يَصِيرُ ضَامِنًا وَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ عِنْدَ الْكُلِّ إنْ كَانَ قَالَ الْمُوَكِّلُ لَهُ مَا صَنَعْت مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمُوَكِّلُ قَالَ لَهُ ذَلِكَ جَازَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَفِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ يَضْمَنُهُ الْآمِرُ، وَكَذَا لَوْ أَبْرَأَ الْمُشْتَرِي عَنْ الثَّمَنِ، أَوْ وَهَبَهُ لَهُ صَحَّ وَيَكُونُ ضَامِنًا، وَكَذَا إذَا أَحَطَّ بَعْضَ الثَّمَنِ بَعْدَ الْعَقْدِ بِعَيْبٍ أَوْ بِغَيْرِ عَيْبٍ وَلَمْ يَذْكُرْ التَّأْجِيلَ فِي الْأَصْلِ قِيلَ أَنَّهُ يَجُوزُ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَيْضًا كَمَا لَوْ بَاعَ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ وَقِيلَ: إنَّهُ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ مِنْ أَصْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ كُلَّ تَصَرُّفٍ يَصِيرُ بِهِ الْوَكِيلُ ضَامِنًا يَنْفُذُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ لَا يَنْفُذُ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لَوْ قَبَضَ الثَّمَنَ ثُمَّ وَهَبَهُ مِنْهُ لَا يَصِحُّ أَمَّا إذَا أَبْرَأَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ حَطَّ بَعْضَهُ، أَوْ وَهَبَ لَمْ يَصِحَّ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ، وَلَوْ أَقَالَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ صَحَّتْ الْإِقَالَةُ عِنْدَهُمَا وَيَكُونُ ضَامِنًا لِلثَّمَنِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَلَا يَمْلِكُ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ مِنْ قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ قَبَضَ الْوَكِيلُ الثَّمَنَ لَا يَمْلِكُ الْإِقَالَةَ إجْمَاعًا.

إنْ أَمْهَلَ الْوَكِيلُ الْمُشْتَرِيَ صَحَّ وَلِمُوَكِّلِهِ أَنْ يُطَالِبَ وَكِيلَهُ فِي الْحَالِ ثُمَّ عِنْدَ مَحَلِّ الْأَجَلِ يَأْخُذُ هُوَ مِنْ الْمُشْتَرِي، وَلَوْ نَوَى الثَّمَنَ عَلَى الْمُشْتَرِي لَا يَرْجِعُ بِمَا أَدَّى عَلَى مُوَكِّلِهِ إنْ أَمْهَلَ، أَوْ أَخَّرَ، أَوْ صَالَحَ

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست