responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر نویسنده : شيخي زاده، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 590
ثُمَّ نُسِخَ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْإِسْلَامَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي الْإِحْصَانِ وَبِهِ قَالَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ (وَالْوَطْءُ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ) حَتَّى لَوْ وَطِئَ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ لَمْ يُرْجَمْ وَكَذَا مَنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ أَوْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا لَا يَكُونُ مُحْصَنًا أَمَّا فِي الْأَوَّلِ فَلِعَدَمِ تَمَكُّنِهِ مِنْ الْوَطْءِ الْحَلَالِ وَأَمَّا فِي الثَّانِي فَلِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - الثَّيِّبُ وَبِالثَّيِّبِ، وَالثِّيَابَةُ لَا تَكُونُ بِغَيْرِ دُخُولٍ وَلِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَغْنِ عَنْ الزِّنَاءِ، وَالدُّخُولُ إيلَاجُ الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا وَلَا يُشْتَرَطُ الْإِنْزَالُ؛ لِأَنَّهُ شِبَعٌ.
وَفِي الدُّرَرِ وَيَجِبُ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ حُصُولَ الْوَطْءِ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ شَرْطٌ لِحُصُولِ صِفَةِ الْإِحْصَانِ وَلَا يَجِبُ بَقَاؤُهُ لِبَقَاءِ الْإِحْصَانِ حَتَّى لَوْ تَزَوَّجَ فِي عُمْرِهِ مَرَّةً بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ، ثُمَّ زَالَ النِّكَاحُ وَبَقِيَ مُجَرَّدًا وَزَنَى يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّجْمُ (حَالَ وُجُودِ الصِّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِمَا) أَيْ فِي الْوَطِيءِ، وَالْمَوْطُوءَةِ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ حَتَّى إنَّ الْمَمْلُوكَيْنِ إذَا كَانَا بَيْنَهُمَا وَطْءٌ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ حَالَ الرِّقِّ، ثُمَّ عَتَقَا لَمْ يَكُونَا مُحْصَنَيْنِ وَكَذَا الْكَافِرَانِ وَكَذَا الْحُرُّ إذَا تَزَوَّجَ أَمَةً أَوْ صَغِيرَةً أَوْ مَجْنُونَةً وَوَطِئَهَا لَا يَكُونُ مُحْصَنًا لِوُجُودِ النُّفْرَةِ عَنْ نِكَاحِ هَؤُلَاءِ لِعَدَمِ تَكَامُلِ النِّعْمَةِ وَكَذَا إذَا كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ كَافِرًا وَهِيَ حُرَّةٌ بَالِغَةٌ عَاقِلَةٌ مُسْلِمَةٌ بِأَنْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا الزَّوْجُ، ثُمَّ وَطِئَهَا الْكَافِرُ قَبْلَ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَإِنَّهَا لَا تَكُونُ مُحْصَنَةً بِهَذَا الدُّخُولِ وَلَوْ زَالَ الْإِحْصَانُ بَعْدَ ثُبُوتِهِ بِالْجُنُونِ أَوْ الْعَتَهِ يَعُودُ مُحْصَنًا إذَا أَفَاقَ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا يَعُودُ حَتَّى يَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ بَعْدَ الْإِفَاقَةِ.
وَفِي الْبَحْرِ إذَا سَرَقَ الذِّمِّيُّ أَوْ زَنَى، ثُمَّ أَسْلَمَ أَوْ ثَبَتَ ذَلِكَ عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِشَهَادَةِ الْمُسْلِمِينَ لَا يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ وَإِنْ ثَبَتَ بِشَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَأَسْلَمَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَسَقَطَ عَنْهُ.

(وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ جَلْدٍ وَرَجْمٍ) يَعْنِي فِي الْمُحْصَنِ؛ لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَمْ يَجْمَعْ (وَلَا) يُجْمَعُ (بَيْنَ جَلْدٍ وَنَفْيٍ) يَعْنِي فِي الْمُحْصَنِ وَعِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ يُجْمَعُ بَيْنَ الْجَلْدِ، وَالنَّفْيِ وَلَنَا أَنَّ الْحَدَّ فِي الِابْتِدَاءِ الْإِيذَاءُ بِاللِّسَانِ، ثُمَّ نُسِخَ بِالْحَبْسِ فِي الْبُيُوتِ، ثُمَّ نُسِخَ بِجِلْدِ مِائَةٍ وَنَفْيٍ فِي الْبِكْرِ بِالْبِكْرِ وَجَلْدٍ وَرَجْمٍ فِي الثَّيِّبِ بِالثَّيِّبِ، ثُمَّ نُسِخَ بِجِلْدِ مِائَةٍ فِي كُلِّ زَانٍ، ثُمَّ نُسِخَ الْجِلْدُ وَاسْتَقَرَّ الْحُكْمُ بِالرَّجْمِ فِي الْمُحْصَنِ، وَالْجِلْدُ فِي غَيْرِهِ (إلَّا سِيَاسَةً) اسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِ.

نام کتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر نویسنده : شيخي زاده، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست