responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر نویسنده : شيخي زاده، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 589
الضَّرْبَ (عَلَى) جَمِيعِ (بَدَنِهِ) وَيُعْطِي كُلَّ عُضْوٍ حَظَّهُ مِنْ الضَّرْبِ؛ لِأَنَّهُ نَالَ اللَّذَّةَ كَمَا فِي التَّبْيِينِ وَغَيْرِهِ قَالَ فِي شَرْحِ عُيُونِ الْمَذَاهِبِ وَفِيهِ كَلَامٌ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَضْرِبَ الْفَرْجَ انْتَهَى لَكِنَّ الضَّرْبَ فِي الْفَرْجِ قَدْ يُفْضِي إلَى التَّلَفِ، وَالْحَدُّ زَاجِرٌ لَا مُتْلِفٌ فَلِهَذَا تُتَّقَى الْأَعْضَاءُ الَّتِي لَا يُؤْمَنُ مِنْهَا التَّلَفُ كَالْفَرْجِ وَغَيْرِهِ تَدَبَّرْ (إلَّا الرَّأْسَ) لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى زَوَالِ سَمْعِهِ أَوْ بَصَرِهِ أَوْ شَمِّهِ (وَالْوَجْهَ) ؛ لِأَنَّهُ مَجْمَعُ الْمَحَاسِنِ فَلَا يُؤْمَنُ ذَهَابُهَا بِالضَّرْبِ (وَالْفَرْجَ) لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى الْهَلَاكِ.
وَقَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا لَا يَضْرِبُ الصَّدْرَ، وَالْبَطْنَ؛ لِأَنَّهُ مُهْلِكٌ (وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ) وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلٍ (يَضْرِبُ الرَّأْسَ ضَرْبَةً) وَاحِدَةً لِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَضْرِبُوا الرَّأْسَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ فِيهِ وَجَوَابُهُ أَنَّهُ وَرَدَ فِي حَرْبِيٍّ كَانَ دَعَاهُ، وَهُوَ مُسْتَحَقٌّ الْقَتْلَ.

(وَيُضْرَبُ الرَّجُلُ قَائِمًا فِي كُلِّ حَدٍّ) ؛ لِأَنَّ مَبْنَى إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى التَّشْهِيرِ، وَالْقِيَامُ أَبْلَغُ فِيهِ (بِلَا مَدٍّ) أَيْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُلْقَى عَلَى الْأَرْضِ وَتُمَدُّ رِجْلَاهُ كَمَا يُفْعَلُ الْيَوْمَ وَقِيلَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمُدَّ الضَّارِبُ يَدَهُ فَوْقَ رَأْسِهِ وَقِيلَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُمَدَّ السَّوْطُ عَلَى الْعُضْوِ عِنْدَ الضَّرْبِ وَيَجُرُّهُ وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يُفْعَلُ؛ لِأَنَّهُ زِيَادَةٌ فِي الْحَدِّ وَفِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّهُ لَا يُمْسَكُ وَلَا يُشَدُّ؛ لِأَنَّ الْأَلَمَ يَزِيدُ بِهِ إلَّا أَنْ يُعْجِزَهُمْ فَيُشَدُّ (وَيُنْزَعُ ثِيَابُهُ) أَيْ يُجَرَّدُ الرَّجُلُ عَنْهَا لِيَجِدَ زِيَادَةَ الْأَلَمِ فَيَنْزَجِرَ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ (سِوَى الْإِزَارِ) فَإِنَّهُ لَا يُنْزَعُ حَذَرًا عَنْ انْكِشَافِ الْعَوْرَةِ (، وَالْمَرْأَةُ) تُحَدُّ (جَالِسَةً) فِي كُلِّ حَدٍّ؛ لِأَنَّهُ أَسْتَرُ لَهَا (وَلَا تُنْزَعُ ثِيَابُهَا) أَيْ ثِيَابُ الْمَرْأَةِ؛ لِأَنَّ فِيهِ كَشْفَ الْعَوْرَةِ، وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِمَا عُلِمَ بِالِاسْتِثْنَاءِ (إلَّا الْفَرْوَ) أَيْ اللِّبَاسُ الَّذِي مِنْ جُلُودِ الْغَنَمِ وَغَيْرِهِ (وَالْحَشْوَ) أَيْ الثَّوْبُ الْمَمْلُوُّ بِالْقُطْنِ أَوْ الصُّوفِ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنَّهُمَا يُنْزَعَانِ لِيَصِلَ الْأَلَمُ إلَى بَدَنِهَا إلَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا غَيْرُ ذَلِكَ.

(وَيُحْفَرُ لَهَا) أَيْ لِلْمَرْأَةِ إلَى السُّرَّةِ أَوْ إلَى الصَّدْرِ (فِي الرَّجْمِ) ؛ لِأَنَّهَا رُبَّمَا تَضْطَرِبُ وَتُكْشَفُ الْعَوْرَةُ، وَهُوَ بَيَانٌ لِلْجَوَازِ وَإِلَّا فَلَا بَأْسَ بِتَرْكِ الْحَفْرِ لَهَا (لَا) يُحْفَرُ فِي الرَّجْمِ (لَهُ) أَيْ لِلرَّجُلِ؛ لِأَنَّهُ يُنَافِي التَّشْهِيرَ، وَالرَّبْطُ، وَالْإِمْسَاكُ غَيْرُ مَشْرُوعٍ فِي الْمَرْجُومِ، وَهَذَا صَرِيحٌ بِمَا عُلِمَ ضِمْنًا، وَالْأَوْلَى تَرْكُهُ (وَلَا يَحُدُّ سَيِّدٌ مَمْلُوكَهُ) سَوَاءٌ كَانَ عَبْدًا أَوْ أَمَةً (بِلَا إذْنِ الْإِمَامِ) أَوْ نَائِبِهِ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا نِيَابَةَ لَهُ فِيهِ بِخِلَافِ التَّعْزِيرِ فَإِنَّهُ حَقُّ الْعَبْدِ وَعِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ يَحُدُّ إذَا عَايَنَ السَّبَبَ أَوْ أَقَرَّ عِنْدَهُ وَلَوْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ فَلَهُمْ فِيهِ قَوْلَانِ وَفِي حَدِّ الْقَذْفِ، وَالْقِصَاصِ وَجْهَانِ هَذَا إذَا كَانَ الْمَوْلَى مِمَّنْ يَمْلِكُ إقَامَةَ الْحُدُودِ بِتَقَلُّدِ الْقَضَاءِ حَتَّى لَوْ كَانَ مُكَاتَبًا أَوْ ذِمِّيًّا أَوْ امْرَأَةً فَلَا يُقِيمُ الْحَدَّ اتِّفَاقًا (وَإِحْصَانُ الرَّجْمِ) احْتِرَازٌ عَنْ إحْصَانِ الْقَذْفِ عَلَى مَا سِيَاتِي (الْحُرِّيَّةُ) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَا يُحَصِّنُ الْحُرُّ الْأَمَةَ وَلَا الْعَبْدُ الْحُرَّةَ» (وَالتَّكْلِيفُ) ؛ لِأَنَّ الصَّبِيَّ، وَالْمَجْنُونَ لَيْسَا بِأَهْلٍ لِلْعُقُوبَاتِ (وَالْإِسْلَامُ) لِلْحَدِيثِ مَنْ أَشْرَكَ بِاَللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ وَرَجْمُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - الْيَهُودِيَّيْنِ إنَّمَا كَانَ بِحُكْمِ التَّوْرَاةِ قَبْلَ نُزُولِ آيَةِ الْجَلْدِ

نام کتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر نویسنده : شيخي زاده، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست