responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر نویسنده : شيخي زاده، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 116
فَإِنَّهُ قَالَ وَرَوَى حَسَنُ بْنُ زِيَادٍ عَنْهُ إذَا صَارَ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَهُ سِوَى فَيْءِ الزَّوَالِ خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَدَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ وَبِهِ أَخَذَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ، وَرَوَى أَسَدُ بْنُ عُمَرَ عَنْهُ إذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ سَوَاءٌ خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَلَمْ يَدْخُلْ وَقْتُ الْعَصْرِ، وَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَقْتٌ مُهْمَلٌ لَا عَلَى رِوَايَةِ الْحَسَنِ فَافْهَمْ.
وَفِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ هَذَا عَلَى اخْتِلَافِ الْقَوْلَيْنِ، وَفِي الْمِعْرَاجِيَّةِ قِيلَ تَخْصِيصُ الْجُمُعَةِ اتِّفَاقِيٌّ لِأَنَّ الْحُكْمَ فِي الظُّهْرِ كَذَلِكَ.

(أَوْ زَالَ عُذْرُ الْمَعْذُورِ) وَالْمُرَادُ بِالزَّوَالِ أَنْ يَسْتَوْعِبَ الِانْقِطَاعُ وَقْتًا كَامِلًا فَلَوْ انْقَطَعَ الْعُذْرُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ وَسَالَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ أُخْرَى فَالصَّلَاةُ الْأُولَى جَائِزَةٌ عِنْدَ الْإِمَامِ وَإِنْ لَمْ يَسَلْ فَهِيَ بَاطِلَةٌ لِتَحْقِيقِ الِانْقِطَاعِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ.

(أَوْ سَقَطَتْ الْجَبِيرَةُ عَنْ بُرْءٍ) لِأَنَّ سُقُوطَهَا بِغَيْرِ صُنْعِهِ فَيَكُونُ مُبْطِلًا لِأَنَّ الْخُرُوجَ مِنْ الصَّلَاةِ بِصُنْعِهِ فَرْضٌ عِنْدَ الْإِمَامِ فِي رِوَايَةٍ كَمَا بَيَّنَ آنِفًا لَا عِنْدَهُمَا وَهَذِهِ الْمَسَائِلُ تُسَمَّى اثْنَيْ عَشْرِيَّةٍ فِي الرِّوَايَةِ الْمَشْهُورَةِ قِيلَ: هِيَ خَطَأٌ مِنْ حَيْثُ الْعَرَبِيَّةِ لِأَنَّهُ لَا تَجُوزُ النِّسْبَةُ إلَى اثْنَيْ عَشَرَ وَغَيْرِهِ مِنْ الْعَدَدِ الْمُرَكَّبِ إلَّا إذَا كَانَ عَلَمًا فَحِينَئِذٍ يُنْسَبُ إلَى صَدْرِهِ يُقَالُ خَمْسِيٌّ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ وَبَعْلِيٌّ فِي بَعْلَبَكَّ كَمَا فِي الْمُفَصَّلِ وَإِنَّمَا قَالَ الْإِمَامُ بِبُطْلَانِ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ لِأَنَّ مَا يُغَيِّرُ الصَّلَاةَ فِي أَثْنَائِهَا يُغَيِّرُهَا فِي آخِرِهَا كَنِيَّةِ الْإِقَامَةِ وَاقْتِدَاءِ الْمُسَافِرِ بِالْمُقِيمِ.

(وَلَوْ اسْتَخْلَفَ الْإِمَامُ مَسْبُوقًا) وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُدْرِكْ أَوَّلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ (صَحَّ) اسْتِخْلَافُهُ لِوُجُودِ الْمُشَارَكَةِ فِي التَّحْرِيمَةِ، وَيَنْبَغِي لِهَذَا الْمَسْبُوقِ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ وَلَوْ تَقَدَّمَ جَازَ وَكَذَا لَوْ كَانَ الْإِمَامُ مُسَافِرًا يَنْبَغِي أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ مُقِيمًا (فَإِذَا أَتَمَّ) الْمَسْبُوقُ الْمُسْتَخْلَفُ (صَلَاةَ الْإِمَامِ) بِأَنْ انْتَهَى إلَى السَّلَامِ يُقَدِّمُ مُدْرِكًا أَيْ يَسْتَخْلِفُهُ وَيَجُرُّ مَكَانَهُ (لِيُسَلِّمَ بِهِمْ) أَيْ الْقَوْمِ لِأَنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ التَّسْلِيمِ وَيَقُومُ هُوَ إلَى قَضَاءِ مَا سَبَقَ (تَمَّ لَوْ فَعَلَ) ذَلِكَ الْمَسْبُوقُ (مُنَافِيًا) أَيْ مَا يُنَافِي الصَّلَاةَ (بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ تَمَامِ صَلَاةِ الْإِمَامِ (يَضُرُّهُ) أَيْ الْمَسْبُوقَ.
(وَالْأَوَّلَ) بِالنَّصْبِ أَيْ يَضُرُّهُ ذَلِكَ الْمُنَافِي وَيَضُرُّ الْإِمَامَ الْأَوَّلَ لِأَنَّهُ وُجِدَ فِي خِلَالِ صَلَاتِهِمَا (إنْ لَمْ يَكُنْ) الْإِمَامُ الْأَوَّلُ (فَرَغَ) مِنْ صَلَاتِهِ.
(وَلَا يَضُرُّ مَنْ فَرَغَ) بِأَنْ تَوَضَّأَ وَأَدْرَكَ خَلِيفَتَهُ بِحَيْثُ لَمْ يَسْبِقْهُ شَيْءٌ وَأَتَمَّ صَلَاتَهُ خَلْفَ خَلِيفَتِهِ فَحِينَئِذٍ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ لِأَنَّ فِعْلَ الْمَسْبُوقِ الْمُسْتَخْلِفِ مُنَافِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْإِتْمَامِ فِي حَقِّهِ وَكَذَا لَمْ يَضُرَّ الْقَوْمَ إذْ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُمْ.

(وَلَوْ قَهْقَهَ الْإِمَامُ عِنْدَ الِاخْتِتَامِ) أَيْ بَعْدَمَا قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ (أَوْ أَحْدَثَ عَمْدًا) فِي ذَلِكَ الْحِينِ وَإِنَّمَا قُيِّدَ عِنْدَ الِاخْتِتَامِ لِأَنَّهُ قَبْلَهُ أَفْسَدَ صَلَاةَ الْجَمِيعِ بِالِاتِّفَاقِ (فَسَدَتْ صَلَاةُ مَنْ كَانَ مَسْبُوقًا) قَيَّدَ بِالْمَسْبُوقِ لِأَنَّ صَلَاةَ الْمُدْرِكِ لَا تَفْسُدُ وَفِي صَلَاةِ اللَّاحِقِ رِوَايَتَانِ (لَا إنْ تَكَلَّمَ أَوْ خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ) أَيْ لَا تَفْسُدُ صَلَاةُ الْمَسْبُوقِ بِخُرُوجِ إمَامِهِ وَكَلَامِهِ بَعْدَ الْقُعُودِ وَلَا خِلَافَ فِي الثَّانِي وَخَالَفَا فِي الْأَوَّلِ

نام کتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر نویسنده : شيخي زاده، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست