responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر نویسنده : شيخي زاده، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 115
سُتْرَةٌ فَالصَّحِيحُ هُوَ التَّقْدِيرُ بِمَوْضِعِ السُّجُودِ.
وَفِي الْمُحِيطِ أَنَّ الْمُنْفَرِدَ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ الصَّحْرَاءِ بِالْخُرُوجِ عَنْ مَوْضِعِ سُجُودِهِ عَنْ الْجَوَانِبِ الْأَرْبَعِ (ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ لَمْ يُحْدِثْ) يَسْتَأْنِفُ فِي هَذِهِ الْحَوَادِثِ كَمَا لَوْ أَحْدَثَ عَمْدًا لِأَنَّ وُجُودَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ نَادِرٌ فَلَا يُقَاسُ عَلَى مَوْرِدِ الشَّرْعِ (وَلَوْ لَمْ يَخْرُجْ) أَيْ الْإِمَامُ أَوْ الْمُقْتَدِي مِنْ الْمَسْجِدِ (أَوْ لَمْ يُجَاوِزْ الصُّفُوفَ) خَارِجَهُ (بَنَى) فِي الصُّورَتَيْنِ اسْتِحْسَانًا لِأَنَّ غَرَضَهُ الْإِصْلَاحُ فَأُلْحِقَ غَرَضُهُ بِحَقِيقَةِ الْإِصْلَاحِ مَا لَمْ يَخْتَلِفْ الْمَكَانُ وَالْقِيَاسُ الِاسْتِئْنَافُ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ مُحَمَّدٍ لِوُجُودِ الِانْصِرَافِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَإِنَّمَا صَرَّحَ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَعَ كَوْنِهَا مُسْتَفَادَةً مِنْ الْمَفْهُومِ تَفْصِيلًا لِمَحَلِّ الْخِلَافِ كَمَا بَيَّنَ.

(وَلَوْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ بَعْدَ) مَا قَعَدَ قَدْرَ (التَّشَهُّدِ) فِي آخِرِ الصَّلَاةِ (تَوَضَّأَ) بِلَا تَوَقُّفٍ (وَسَلَّمَ) لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ سِوَى السَّلَامِ، وَلِأَنَّ التَّسْلِيمَ وَاجِبٌ فَيَتَوَضَّأُ لِيَأْتِيَ بِهِ (وَإِنْ تَعَمَّدَهُ) أَيْ الْحَدَثَ (فِي هَذِهِ الْحَالَةِ) أَيْ بَعْدَمَا قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ (أَوْ عَمِلَ مَا يُنَافِيهَا) أَيْ الصَّلَاةَ (تَمَّتْ صَلَاتُهُ) لِوُجُودِ الْخُرُوجِ بِصُنْعِهِ وَقَدْ وُجِدَتْ أَرْكَانُهَا.
(وَتَبْطُلُ عِنْدَ الْإِمَامِ إنْ رَأَى) الْمُصَلِّي (فِي هَذِهِ الْحَالَةِ) أَيْ بَعْدَمَا قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ (وَهُوَ مُتَيَمِّمُ مَاءً) مَفْعُولُ رَأَى، وَالْمُرَادُ بِالرُّؤْيَةِ الْقُدْرَةُ عَلَى الِاسْتِعْمَالِ، وَلَوْ قَالَ: إنْ قَدَرَ عَلَى الْمَاءِ لَكَانَ أَحْسَنَ.
وَفِي الدُّرَرِ تَفْصِيلٌ فَلْيُرَاجَعْ (أَوْ تَمَّتْ مُدَّةُ) مَسْحِ (الْمَاسِحِ) وَهُوَ وَاجِدٌ لِلْمَاءِ عَلَى الْأَصَحِّ (أَوْ نَزَعَ خُفَّيْهِ بِعَمَلٍ قَلِيلٍ) لِأَنَّ الْعَمَلَ الْكَثِيرَ يَخْرُجُ بِهِ عَنْ الصَّلَاةِ فَتَتِمُّ صَلَاتُهُ اتِّفَاقًا وَلَوْ قَالَ: أَوْ نَزَعَ خُفَّهُ لَكَانَ أَوْلَى لِأَنَّ الْحُكْمَ فِي الْخُفِّ الْوَاحِدِ كَذَلِكَ (أَوْ تَعَلَّمَ الْأُمِّيُّ سُورَةً) أَيْ تَذَكَّرَ بَعْدَ النِّسْيَانِ وَقِيلَ: حَفِظَهُ بِالسَّمَاعِ مِنْ غَيْرِهِ بِلَا اشْتِغَالٍ بِالتَّعَلُّمِ وَإِلَّا تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَلَوْ قَالَ آيَةً لَكَانَ أَحْسَنَ لِأَنَّ عِنْدَ الْإِمَامِ الْآيَةَ تَكْفِي.

(أَوْ وَجَدَ الْعَارِي ثَوْبًا) تَجُوزُ بِهِ الصَّلَاةُ (أَوْ قَدَرَ الْمُومِي عَلَى الْأَرْكَانِ) لِأَنَّ آخِرَ صَلَاتِهِ أَقْوَى فَلَا يَجُوزُ بِنَاؤُهُ عَلَى الضَّعِيفِ.

(أَوْ تَذَكَّرَ صَاحِبُ التَّرْتِيبِ) صَلَاةً (فَائِتَةً) وَفِي الْوَقْتِ سِعَةٌ.
وَفِي السِّرَاجِ: ثُمَّ هَذِهِ الصَّلَاةُ لَا تَبْطُلُ مُطْلَقًا عِنْدَ الْإِمَامِ بَلْ تَبْقَى مَوْقُوفَةً إنْ صَلَّى بَعْدَ خَمْسِ صَلَوَاتٍ وَهُوَ يَذْكُرُ الْفَائِتَةَ فَإِنَّهَا تَنْقَلِبُ جَائِزَةً وَإِنَّمَا ذَكَرَهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ تَبَعًا لِمَا فِي الْكَنْزِ وَغَيْرِهِ.

(أَوْ اسْتَخْلَفَ) الْإِمَامُ (الْقَارِئَ أُمِّيًّا) .
وَفِي الْبَحْرِ وَاخْتَارَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ أَنَّهُ لَا فَسَادَ بِالِاسْتِخْلَافِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ بِالْإِجْمَاعِ وَصَحَّحَهُ فِي الْكَافِي وَغَايَةِ الْبَيَانِ لِأَنَّ اسْتِخْلَافَ الْأُمِّيِّ فِعْلٌ مُنَافٍ لِلصَّلَاةِ فَيَكُونُ مُخْرِجًا مِنْهَا.

(أَوْ طَلَعَتْ الشَّمْسُ فِي الْفَجْرِ أَوْ دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ فِي الْجُمُعَةِ) هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَا تُتَصَوَّرُ إلَّا عَلَى رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ الْإِمَامِ إنَّ آخِرَ وَقْتِ الظُّهْرِ إذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، كَمَا هُوَ قَوْلُهُمَا كَمَا فِي الْيَنَابِيعِ وَغَيْرِهِ قَالَ صَاحِبُ الْفَرَائِدِ نَعَمْ يَتَحَقَّقُ الْخُرُوجُ لَكِنْ قِيلَ أَوْ دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ وَإِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا وَقْتٌ مُهْمَلٌ عِنْدَهُ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُ الْعَصْرِ بَلْ يَخْرُجُ وَقْتُ الْجُمُعَةِ انْتَهَى، هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا قَالَهُ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الصَّلَاةِ

نام کتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر نویسنده : شيخي زاده، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست