مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
7
8
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
7
8
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار
نویسنده :
علاء الدين بن محمد بن عابدين
جلد :
7
صفحه :
436
الْخَانِية: وَإِن قبض وَلم يقر بشئ ثمَّ ادّعى أَنَّهَا ستوقة قبل
قَوْلُهُ: (أَوْ اسْتَوْفَى) الِاسْتِيفَاءُ عِبَارَةٌ عَنْ قَبْضِ الْحق بالتمام.
سعدية وَابْن كَمَال.
قَوْله: (فِي دَعْوَاهُ الزيافة) وَمثله البنهرجة لِاتِّحَاد الحكم فيهمَا وَكَذَا الستوقة.
قَالَ فِي النِّهَايَة: لَو أقرّ بِقَبض حَقه ثمَّ قَالَ إِنَّهَا ستوقة أَو رصاص يصدق مَوْصُولا لَا مَفْصُولًا اهـ.
ط عَن الشُّرُنْبُلَالِيَّة.
وَكَذَا إِقْرَاره بِقَبض رَأس مَال كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّة، وَلم يذكر الْمُؤلف حكم وَزنهَا عِنْد الاطلاق وَالدَّعْوَى.
وَفِي كَافِي الْحَاكِم: لَو أقرّ بِأَلف دِرْهَم عددا ثمَّ قَالَ هِيَ وزن خَمْسَة أَو سِتَّة وَكَانَ الاقرار مِنْهُ بِالْكُوفَةِ فَعَلَيهِ مائَة دِرْهَم وزن سَبْعَة فَلَا يصدق على النُّقْصَان إِذْ لم يبين مَوْصُولا، وَكَذَا الدَّنَانِير، وَإِن كَانُوا فِي بِلَاد يَتَعَارَفُونَ على دَرَاهِم مَعْرُوفَة الْوَزْن بَينهم صدق اهـ.
وَأطلق فِي الدَّرَاهِم الْمقر بهَا فَشَمَلَ مَا إِذا كَانَت دينا من قرض أَو ثمن مَبِيع أَو غصبا أَو وَدِيعَة كَمَا فِي
فتح الْقَدِير، وَرَأس المَال كَمَا الْبَزَّازِيَّة، وَقيد بِدَعْوَى الْمقر لانه لَو أقرّ بِقَبض دَرَاهِم مُعينَة ثمَّ مَاتَ فَادّعى وَارثه أَنَّهَا زيوف لم يقبل، وَكَذَا إِذا أقرّ بالوديعة أَو الْمُضَاربَة أَو الْغَصْب ثمَّ زعم الْوَارِث أَنَّهَا زيوف لم يصدق لانه صَار دينا فِي مَال الْمَيِّت كَذَا فِي الْبَزَّازِيَّة.
وفيهَا من الرَّهْن: قضى دينه وَبَعضه زيوف وستوقة فرهن شَيْئا بالستوقة والزيوف وَقَالَ خُذْهُ رهنا بِمَا فِيهِ من زيوف وستوق صَحَّ فِي حق الستوق لانها لَيست من الْجِنْس، وَلَا يَصح فِي الزُّيُوف لانها من الْجِنْس فَلَا دين اهـ.
بَحر.
قَوْله: (لَان قَوْله جِيَاد) عِلّة لقَوْله وَلَو أقرّ بِقَبض الْجِيَاد، فالاولى ذكره مَوْصُولا بِهِ اهـ ط.
قَوْله: (مُفَسّر) بِفَتْح السِّين الْمُشَدّدَة من التَّفْسِير مُبَالغَة الفسر وَهُوَ الْكَشْف، وَهُوَ مَا ازْدَادَ وضوحا على النَّص على وَجه لَا يبْقى مَعَه احْتِمَال التَّأْوِيل.
وَحكمه وجوب الْعَمَل بِهِ، وَهَذَا غير مَا قدمْنَاهُ من التَّعْلِيل.
قَوْله: (بِخِلَاف غَيره) أَي من الْمسَائِل الَّتِي بعْدهَا.
قَوْلُهُ: (لِأَنَّهُ ظَاهِرٌ) رَاجِعٌ لِلْأُولَى وَهِيَ قَبْضُ الْحَقِّ أَوْ الثَّمَنِ، وَالظَّاهِرُ مَا احْتَمَلَ غَيْرَ الْمُرَادِ احْتِمَالًا بَعِيدًا، وَالنَّصُّ يَحْتَمِلُهُ احْتِمَالًا أَبْعَدَ دُونَ الْمُفَسَّرِ، لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَ الْمُرَادِ أصلا اهـ.
سَيِّدي الْوَالِد.
قَوْلُهُ: (أَوْ نَصٌّ) رَاجِعٌ لِلثَّانِيَةِ وَهُوَ قَوْلُهُ.
قَوْلُهُ: (أَوْ اسْتَوْفَى) .
قَوْلُهُ: (قُبِلَ بُرْهَانُهُ) لِأَنَّهُ مُضْطَر وَإِن تنَاقض.
سَيِّدي عَن الْقنية.
قَوْله: (قنية عَن عَلَاء الدّين) الَّذِي فِي الْبَحْر: وَذكر فِي الْقنية مَسْأَلَة مَا إِذا أَقَرَّ بِدَيْنٍ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّ بَعْضَهُ قَرْضٌ وَبَعضه رَبًّا أَنه يقبل إِذا برهن، وَذكره عبد الْقَادِر فِي الطَّبَقَات من الالقاب عَن عَلَاء الدّين اهـ.
أَقُول: وَسَيَأْتِي نَظِيره فِي شَتَّى الاقرار لكنه يُخَالِفهُ مَا يذكر الشَّارِح عَن الشُّرُنْبُلَالِيَّة، وَلَكِن الْمُعْتَمد، مَا مَشى عَلَيْهِ المُصَنّف ثمَّة والوهبانية، وَأفْتى بِهِ الْخَيْر الرَّمْلِيّ والحامدي فِي الحامدية من أَنه إِذا أَقَامَ الْبَيِّنَة على أَن بعضه رَبًّا تقبل، وَأقرهُ سَيِّدي الْوَالِد رَحمَه الله تَعَالَى فاغتنمه.
قَوْله: (قَالَ لآخر لَك على ألف دِرْهَم الخ) قُيِّدَ بِالْإِقْرَارِ بِالْمَالِ احْتِرَازًا عَنْ الْإِقْرَارِ بِالرِّقِّ والطرق وَالْعتاق وَالنّسب وَالْوَلَاء فَإِنَّهَا لَا ترتد بِالرَّدِّ.
أَمَّا الثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ فَفِي الْبَزَّازِيَّةِ: قَالَ لِآخَرَ أَنَا عَبْدُكَ فَرَدَّ الْمُقَرُّ لَهُ ثُمَّ عَادَ إلَى تَصْدِيقِهِ فَهُوَ عَبْدُهُ، وَلَا يَبْطُلُ الْإِقْرَارُ بِالرِّقِّ بِالرَّدِّ، كَمَا لَا يَبْطُلُ بِجُحُودِ الْمولى، بِخِلَاف الاقرار بِالدّينِ وَالْعين حَيْثُ يَبْطُلُ بِالرَّدِّ، وَالطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ لَا يَبْطُلَانِ بِالرَّدِّ لِأَنَّهُمَا إسْقَاطٌ يَتِمُّ بِالْمُسْقِطِ وَحْدَهُ.
وَأَمَّا الْإِقْرَارُ بِالنَّسَبِ وَوَلَاءِ الْعَتَاقَةِ فَفِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ من الْوَلَاء أَنه لَا يرْتَد فيهمَا بِالرَّدِّ.
وَأما الاقرار بِالنِّكَاحِ فَلم أره الْآن.
نام کتاب :
قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار
نویسنده :
علاء الدين بن محمد بن عابدين
جلد :
7
صفحه :
436
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
7
8
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
7
8
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir