responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار نویسنده : علاء الدين بن محمد بن عابدين    جلد : 7  صفحه : 435
وَفِي الْفَتْح مِنْهُ ثَلَاث: يَعْنِي ثَلَاث طَبَقَات الاعلى والاسفل فضَّة والاوسط نُحَاس اهـ.
لَكِن نقل سَيِّدي الْوَالِد عَن الْقَامُوس فِي فصل النُّون: النبهرج: الزيف الردئ اهـ.
وَفِي الْمُغْرِبِ: النَّبَهْرَجُ: الدِّرْهَمُ الَّذِي فِضَّتُهُ رَدِيئَةٌ، وَقِيلَ الَّذِي الْغَلَبَةُ فِيهِ لِلْفِضَّةِ، وَقَدْ اُسْتُعِيرَ لكل ردئ بَاطِلٍ، وَمِنْهُ بُهْرِجَ دَمُهُ: إذَا أُهْدِرَ وَأُبْطِلَ.
وَعَنْ اللِّحْيَانِيِّ: دِرْهَمٌ نَبَهْرَجٌ وَلَمْ أَجِدْهُ بِالنُّونِ إِلَّا لَهُ اهـ.
وَهِي مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْقَامُوسِ مَعَ أَنَّهُ الْمَشْهُورُ اهـ مَا قَالَه سَيِّدي الْوَالِد، قَالَ فِي أَنْفَع الْوَسَائِل عَن الْكَرْخِي: الستوق عِنْدهم مَا كَانَ النّحاس فِيهِ هُوَ الْغَالِب الاكثر.
وَفِي الرسَالَة التوسيعة: النبهرجة: إِذا غلبها النّحاس لم تَأْخُذ.
وَأما الستوقة فَحَرَام أَخذهَا لانها فلوس.
وَحَاصِل مَا قَالُوهُ فِي تَفْسِير الزُّيُوف والنبهرجة والستوقة: أَن الزُّيُوف أَجود من الْكل، وَبعد الزُّيُوف البنهرجة، وَبعدهَا الستوقة، فَتكون الزُّيُوف بِمَنْزِلَة الدَّرَاهِم الَّتِي يقبلهَا بعض الصيارف دون بعض، والبنهرجة مَا يردهَا الصيارف، وَهِي الَّتِي تسمى مُغيرَة لَكِن الْفضة فِيهَا أَكثر.
والستوقة بِمَنْزِلَة الزغل، وَهِي الَّتِي نحاسها أَكثر من فضتها، فَإِذا عرفنَا [1] هَذَا فالزيوف والبنهرجة مَا يردهَا الصيارف، وَهِي الَّتِي نحاسها أَكثر من فضتها.
مطلب: إِذا أقرّ بِاسْتِيفَاء الْحق أَو الاجرة أَو الْجِيَاد ثمَّ ادّعى أَنَّهَا بنهرجة أَو زيوف لم يصدق، وَإِذا أقرّ بِقَبض دَرَاهِم مُطلقَة يصدق.
فَإِذا عرفنَا هَذَا فالزيوف والبنهرجة يكون القَوْل قَول الْقَابِض فِيهَا إِذا لم يقر بِاسْتِيفَاء الْحق أَو الاجرة والجياد، بل يكون أقرّ بِقَبض كَذَا من الدَّرَاهِم ثمَّ يَدعِي أَن بَعْضهَا زيوف أَو بنهرجة كَمَا قدمْنَاهُ
فَيقبل قَوْله ويردا، وَأما إِذا قَالَ إِنَّهَا ستوقة بعد مَا أقرّ بِقَبض الدَّرَاهِم لَا يقبل قَوْله وَلَا يردهَا.

قَوْله: (بِخِلَاف الستوقة) بِفَتْح السِّين كَمَا فِي الْفَتْح.
وَنقل الشَّيْخ شاهين عَن شرح الْمجمع جَوَاز الضَّم أَيْضا.
أَبُو السُّعُود.
قَالَ ط: والاولى حذف هَذِه الْعبارَة والاقتصار على المُصَنّف.

قَوْله: (فالتفصيل) أَي بَين الزُّيُوف والبنهرجة وَبَين الستوقة.

قَوْله: (فِي المفصول) أَي من كَونه يصدق فِيهِ بادعاء الزيافة لَا الستوقة.

قَوْله: (وَلَو مَوْصُولا للتناقض) الْفرق بَينه وَبَين مَا بعده حَيْثُ يصدق فِيهِ إِذا كَانَ مَوْصُولا أَنه فِي الثَّانِي مقرّ بِقَبض الْقدر والجودة بِلَفْظ وَاحِد، فَإِذا اسْتثْنى الْجَوْدَة فقد اسْتثْنى الْبَعْض من الْجُمْلَة فصح، كَمَا لَو قَالَ لفُلَان على ألف لَا مائَة، فَأَما إِذا قَالَ قبضت عشرَة جيادا فقد أقرّ بِالْوَزْنِ بِلَفْظ على حِدة وبالجودة بِلَفْظ على حِدة، فَإِذا قَالَ إِلَّا أَنَّهَا زيوف فقد اسْتثْنى الْكل من الْكل فِي حق الْجَوْدَة وَذَلِكَ بَاطِل كَأَنَّهُ قَالَ جِيَاد إِلَّا أَنَّهَا غير جِيَاد، فَهُوَ كمن قَالَ لفُلَان على ألف دِرْهَم ودينار إِلَّا دِينَارا فَإِن الِاسْتِثْنَاء يكون بَاطِلا وَإِن ذكره مَوْصُولا اهـ.
حَلَبِيّ مزيدا عَن الْعِنَايَة ط.

قَوْله: (وَلَو أقرّ الخ) يُشِير إِلَى أَنه لم يقر وَقبض وَهُوَ سَاكِت وَلَو بعد نقد الصَّيْرَفِي يرد.
وَفِي جَامع الْفَتَاوَى: لَو وجد البَائِع الثّمن رصاصا أَو ستوقة أَو مُسْتَحقّا لَا يسْتَردّ الْمَبِيع.
وَفِي

[1] قوه: (فَإِذا عرفنَا هَذَا الخ) كَذَا بالاصل وليحرر.
نام کتاب : قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار نویسنده : علاء الدين بن محمد بن عابدين    جلد : 7  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست