responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار نویسنده : علاء الدين بن محمد بن عابدين    جلد : 7  صفحه : 433
يكون القَوْل قَول الْقَابِض أَو الدَّافِع؟ وتحرير الْكَلَام فِي ذَلِك ذكر فِي الْقنية.
ص: تكارى دَابَّة إِلَى بَغْدَاد بِعشْرَة وَدفعهَا إِلَيْهِ فَلَمَّا بلغ بَغْدَاد رد بَعْضهَا وَقَالَ هِيَ زيوف أَو ستوقة، فَالْقَوْل لرب الدَّابَّة لانه يُنكر اسْتِيفَاء حَقه والجياد فَالْقَوْل لَهُ هَذِه عبارَة الْقنية.
وَذكر فِي الْمَبْسُوط قَالَ: وَإِذا كَانَ أجر الدَّار عشرَة دَرَاهِم أَو قفيز حِنْطَة مَوْصُوفَة وَأشْهد الْمُؤَجّر أَنه قبض من الْمُسْتَأْجر عشرَة دَرَاهِم أَو قفيز حِنْطَة ثمَّ ادّعى أَن الدَّرَاهِم نبهرجة أَو أَن الطَّعَام معيب فَالْقَوْل قَوْله لانه يُنكر اسْتِيفَاء حَقه، فَإِن مَا فِي الذِّمَّة يعرف بِصفة وَيخْتَلف باخْتلَاف الصّفة فَلَا مناقضة فِي كَلَامه، فاسم الدَّرَاهِم يتَنَاوَل النبهرج، وَاسم الْحِنْطَة يتَنَاوَل الْمَعِيب، وَإِن كَانَ حِين أشهد قَالَ قد قبضت من أجر الدَّار عشرَة دَرَاهِم أَو قفيز حِنْطَة لم يصدق بعد ذَلِك على ادِّعَاء الْعَيْب والزيف، كَذَلِك لَو قَالَ استوفيت أجر الدَّار ثمَّ قَالَ وجدته زُيُوفًا لم يصدق بِبَيِّنَة وَلَا غَيرهَا لانه قد سبق مِنْهُ الاقرار بِقَبض الْجِيَاد، فَإِن أجر الدَّار من الْجِيَاد فَيكون هُوَ مناقضا فِي قَوْله وجدته زُيُوفًا، والمناقض لَا قَول لَهُ وَلَا تقبل بَينته، وَلَو كَانَ ثوبا بِعَيْنِه فَقَبضهُ ثمَّ جَاءَ يردهُ بِعَيْبِهِ فَقَالَ الْمُسْتَأْجر لَيْسَ هَذَا ثوب فَالْقَوْل قَول الْمُسْتَأْجر، لانهما تصادفا على أَنه قبض الْمَعْقُود عَلَيْهِ فَإِنَّهُ كَانَ شَيْئا بِعَيْنِه ثمَّ ادّعى الآخر لنَفسِهِ حق الرَّد وَالْمُسْتَأْجر مُنكر لذَلِك فَالْقَوْل قَوْله فَإِن أَقَامَ رب الدَّار الْبَيِّنَة على الْمَعِيب رده سَوَاء كَانَ الْعَيْب يَسِيرا أَو فَاحِشا على قِيَاس البيع.
قلت: فَتحَرَّر لنا من كَلَام شمس الائمة السَّرخسِيّ أَن الْمُؤَجّر مَتى قَالَ استوفيت أجر الدارهم
ثمَّ قَالَ وجدت فِيهِ زُيُوفًا لم يقبل قَوْله وَلَا بَينته، وَلَو قَالَ قبضت من الْمُسْتَأْجر كَذَا من الدَّرَاهِم وَلم يقل الاجرة ثمَّ جَاءَ وَقَالَ هَذِه الدَّرَاهِم نبهرجة فَالْقَوْل قَوْله، فَصَارَ جَوَاب الْمَسْأَلَة أَن الْقَابِض مَتى أقرّ بِقَبض الْحق ثمَّ ادّعى أَنه زيوف لم يصدق لانه نَاقض كَلَامه، لَان إِقْرَاره بِقَبض الْحق إِقْرَار بِقَبض الْجِيَاد، فَإِذا قَالَ بعد ذَلِك هُوَ زيوف أَو بعضه فقد نَاقض كَلَامه والمناقض لم يقبل قَوْله وَلَا بَينته، بِخِلَاف مَا إِذا قَالَ قبضت عشرَة دَرَاهِم مثلا وَلم يقل من أُجْرَة دَاري ثمَّ ادّعى أَنَّهَا زيوف فَإِنَّهُ يقبل قَوْله، لانه فِي القَوْل الثَّانِي مُنكر اسْتِيفَاء الْحق، وَمَا سبق مِنْهُ مَا يُنَاقض هَذَا القَوْل فَيكون القَوْل قَوْله.
هَذَا خُلَاصَة مَا قَالَه فِي الْمَبْسُوط.
وَأما مَا ذكره فِي الْقنية ورمز لَهُ بالصَّاد وَهِي عَلامَة كتاب الاصل فَهُوَ مُوَافق لما قَرَّرْنَاهُ، لانه قَالَ وَدفعهَا إِلَيْهِ وَلم يقل وَأقر بِاسْتِيفَاء الاجرة، وَفِي هَذِه الصُّورَة لَيْسَ الْقَابِض بمناقض فِي قَوْله فَيقبل، وَبَقِيَّة مَا ذكره فِي الْقنية هُوَ من الْمَبْسُوط فَإِنَّهُ رمز بسين وَهُوَ عَلامَة الْمَبْسُوط، وَمعنى مَا ذكره أَنه إِذا أقرّ بِقَبض الدَّرَاهِم بِأَن قَالَ مثلا قبضت مِنْهُ عشرَة دَرَاهِم ثمَّ ادّعى أَنَّهَا زيوف صدق، وَلَو قَالَ هِيَ ستوقة لَا يصدق، وَذَلِكَ لانه فِي الزُّيُوف مَا نَاقض كَلَامه لَان الزُّيُوف من جنس حَقه، وَفِي الستوقة نَاقض كَلَامه لانه أقرّ أَولا بِالدَّرَاهِمِ وَثَانِيا ادّعى أَنَّهَا ستوقة، والستوق لَيْسَ من الْجِنْس فَكَانَ مناقضا عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى من تَفْسِير الزُّيُوف والستوق والنبهرج، وَقَوله وَإِن أقرّ بِاسْتِيفَاء الاجرة الخ، هَذَا مُشكل مُخَالف لما قَالَه فِي الْمَبْسُوط مِمَّا نَقَلْنَاهُ وسنبينه، فَإِنَّهُ قَالَ: وَإِن أقرّ بِاسْتِيفَاء الاجرة إِلَى آخِره هَذَا مُشكل مُخَالف لما قَالَه إِلَى تَقْدِيره وَالْمَسْأَلَة بِحَالِهَا حَتَّى يتم

نام کتاب : قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار نویسنده : علاء الدين بن محمد بن عابدين    جلد : 7  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست