مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
7
8
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
7
8
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار
نویسنده :
علاء الدين بن محمد بن عابدين
جلد :
7
صفحه :
432
الْقَبْض.
وَأما قبله فَيَنْبَغِي أَن يرد مُطلقًا: أَي وَلَو قبل تَحْلِيفه لانه فسخ من كل وَجه فِي غير الْعقار فَلَا
يُمكن حمله على البيع.
مطلب: مَا يقبل الْفَسْخ من النِّكَاح لَيْسَ زَيْلَعِيّ وَغَيره ط.
وَنَحْوه فِي الشلانبلالية.
مطلب مَا يقبل الْفَسْخ من النِّكَاح لَيْسَ بِفَسْخ بل انْفِسَاخ
قَوْله: (أما النِّكَاح فَلَا يقبل أصلا) عبارَة الْفَتْح: وَالنِّكَاح لَا يحْتَمل الْفَسْخ بِسَبَب من الاسباب أَي الَّتِي يتعاطاها الزَّوْجَانِ.
وَأما انفساخه بخروجهما عَن أَهْلِيَّة النِّكَاح كارتداد أَحدهمَا وإباء الْمَجُوسِيَّة عَن الاسلام وَملك أحد الزَّوْجَيْنِ الآخر وَكَذَا مَا قدمه من الْفرْقَة بِأَنَّهَا تَارَة تكون طَلَاقا وَتارَة تكون فسخا فَلَا يُنَافِي مَا هُنَا.
رَحْمَتي.
أَقُول: وَهُوَ معنى مَا قدمْنَاهُ قَرِيبا عَن سَيِّدي الْوَالِد.
وَأَقُول: حق ذكر هَذِه الْمسَائِل فِي كتاب الدَّعْوَى، وَإِنَّمَا ذكرت هُنَا لبَيَان حكم الْقَضَاء فِيهَا.
قَوْله: (يقبل برهانه) لَعَلَّ وَجهه مَعَ أَنه تنَاقض ظَاهر مَا يَأْتِي قَرِيبا من أَن النِّكَاح لَا يرْتَد بِالرَّدِّ فَيكون جحوده ردا لاقرارها.
قَوْله: (أقرّ بِقَبض عشرَة دَرَاهِم) أطلق فِيهَا، فَشَمَلَ مَا إِذا كَانَت دينا من قرض أَو ثمن مَبِيع أَو غصبا أَو وَدِيعَة كَمَا فِي الْفَتْح، وَقيد بِالدَّرَاهِمِ لَان المُشْتَرِي لَو أقرّ أَنه قبض الْمَبِيع ثمَّ ادّعى عَيْبا بِهِ فَإِن القَوْل لبَائِعه لَان الْمَبِيع مُتَعَيّن، فَإِذا قَبضه وَأقر بِأَنَّهُ استوفى حَقه دلَالَة فبدعواه الْعَيْب صَار متناقضا اهـ.
ط عَن الْحَمَوِيّ.
قَالَ فِي الْبَحْر: وَقيد الاقرار بِالْقَبْضِ، لانه لَو أقرّ بالالف وَلم يبين الْجِهَة ثمَّ ادّعى مَوْصُولا أَنَّهَا زيف لم يقْض عَلَيْهِ، وَاخْتلف الْمَشَايِخ: قيل أَيْضا على الْخلاف، وَقيل يصدق إِجْمَاعًا لَان الْجَوْدَة تجب فِي بعض الْوُجُوه لَا على الْبَعْض فَلَا تجب بِالِاحْتِمَالِ.
وَلَو قَالَ غصبت ألفا أَو أودعني ألفا إِلَّا أَنَّهَا زيوف صدق وَإِن فصل.
وَعَن الامام أَن الْقَرْض كالغصب، وَلَو قَالَ فِي الْغَصْب والوديعة إِلَّا أَنَّهَا رصاص أَو ستوقة صدق إِذا وصل، وَلَو قَالَ فِي كرّ حِنْطَة من ثمن مَبِيع أَو قرض إِلَّا أَنه ردئ فَالْقَوْل لَهُ، وَلَيْسَ هَذَا كدعوى الرداءة لانها فِي الْحِنْطَة لَيست بِعَيْب، لَان الْعَيْب مَا يَخْلُو عَنهُ أصل الْفطْرَة، وَالْحِنْطَة قد تكون رَدِيئَة بِأَصْل الْخلقَة فَلَا يحمل مُطلقهَا على الْجيد وَلذَا لم يجز شِرَاء الْبر بِدُونِ ذكر الصّفة.
أقرّ بِقَبض عشرَة أفلس أَو ثمن مَبِيع ثمَّ ادّعى أَنَّهَا كاسدة لم يصدق وَإِن وصل.
وَقَالا: يصدق فِي الْقَرْض إِذا وصل، أما فِي البيع فَلَا يصدق عِنْد الثَّانِي فِي قَول الاول.
وَقَالَ مُحَمَّد: يصدق فِي
الْمَبِيع وَعَلِيهِ قيمَة الْمَبِيع، وَكَذَا الْخلاف فِي قَوْله عَليّ عشرَة ستوقة من قرض أَو ثمن مَبِيع، وَلَو قَالَ غصبته عشرَة أفلس أَو أودعني عشرَة أفلس ثمَّ قَالَ هِيَ كاسدة صدق اهـ.
وَقيد باقتصاره على قبض الدَّرَاهِم، لانه لَو قَالَ قبضت دَرَاهِم جيادا لم يصدق فِي دَعْوَاهُ الزُّيُوف مَوْصُولا ومفصولا.
وَنقل فِي أَنْفَع الْوَسَائِل أَنه إِذا قبض البَائِع الثّمن أَو الْمُؤَجّر الاجرة أَو رب الدّين دينه من الْمَدْيُون وَلم ينْقد الثّمن وَلَا الاجرة وَلَا الدّين ثمَّ جَاءَ بعد ذَلِك وَذكر أَن فِيمَا قَبضه رداءة وَهُوَ الَّذِي تَقوله الْعَامَّة نُحَاس وَرَفعه إِلَى الْحَاكِم فَطلب مِنْهُ الحكم والخصم يُنكر وَيَقُول دراهمي جِيَاد وَمَا أعلم هَل هَذَا مِنْهَا أم لَا، فَهَل
نام کتاب :
قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار
نویسنده :
علاء الدين بن محمد بن عابدين
جلد :
7
صفحه :
432
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
7
8
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
7
8
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir