نام کتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الطحطاوي جلد : 1 صفحه : 120
"استيعاب المحل" وهو الوجه واليدان إلى المرفقين "بالمسح" في ظاهر الرواية وهو الصحيح المفتى به فينزع الخاتم ويخلل الأصابع ويمسح جميع بشرة الوجه والشعر على الصحيح وما بين العذار والأذن إلحاقا له بأصله. وقيل يكفي مسح أكثر الوجه واليدين وصحح وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه إلى الرسغين. وجه ظاهر الرواية قوله صلى الله عليه وسلم: "التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين" وكذا فعله عليه السلام لأنه سئل كيف أمسح فضرب بكفيه الأرض ثم رقعهما لوجهه ثم ضرب ضربة فمسح ذراعيه باطنهما وظاهرهما حتى مس بيديه المرفقين "الخامس" من الشروط "أن يمسح بجميع اليد أو بأكثرها" أو بما يقوم مقامه "حتى لو مسح بأصبعين لا يجوز" كما في الخلاصة "ولو كرر حتى استوعب بخلاف مسح الرأس" كذا في السراج الوهاج عن الإيضاح "السادس" من الشروط "أن يكون" التيمم "بضربتين بباطن الكفين" لما روينا "فإن نوى التيمم".
ـــــــــــــــــــــــــــــ.
تقديره وإن لم نقل إن هذا تفسير بالأغلب لا يصح لقوله الخ يعني أن هذه الآية دالة على أن الصعيد يطلق على الحجر الأملس فلا يصح قصره" على التراب قوله: "فينزع الخاتم ويمسح الوترة التي بين المنخرين وما بين الحاجبين والعينين وتنزع المرأة السوار" المراد بنزع الخاتم والسوار نزعهما عن محلهما حتى يمسحه قوله: "ويخلل الأصابع" قال ابن أمير حاج الظاهر أن التخليل هنا كالتخليل في الوضوء انتهى وفي الإيضاح وما ذكر في الذخيرة من إحتياجه إلى ضربة ثالثة للتخليل فيه نظر لأن العبرة للمسح لا لإصابة الغبار وهو لا يتوقف عليها اهـ وعن أبي يوسف يمسح وجهه من غير تخليل اللحية كذا في البناية قوله: "والشعر على الصحيح" أي الشعر الذي يجب غسله في الوضوء وهو المحاذي للبشرة لا المسترسل وعليه يحمل قول صاحب السراج لا يجب عليه مسح اللحية في التيمم كذا في البحر بقي الكلام في اللحية الخفيفة هل يبالغ في المسح فيها حتى يصل إلى البشرة كأصله أو يكفي مسح ظاهر الملاقي كالكثة يراجع قوله: "إلحاقا له بأصله" علة لإشتراط الإستيعاب فيه قوله: "وقيل يكفي مسح أكثر الوجه واليدين" وعلى هذا لو ترك الثلث من غير مسح يجزئه وفي الذخيرة أنه لو ترك أقل من الربع يجزئه ولعله روايتان في المذهب والوجه فيه رفع الحرج أو أنه مسح والإستيعاب فيه ليس بشرط كمسح الخف والرأس قوله: "وصحح" حتى قال الفقيه أبو جعفر ظاهر الرواية ما رواه الحسن أن المتروك لو كان أقل من الربع يجزئه اهـ وعلى هذه الرواية لا يجب تخليل الأصابع ولا نزع الخاتم والسوار لأن ما تحت ذلك أقل من الربع قوله: "التيمم ضربتان الخ" قال في السراج ولا يشترط المسح باليدين حتى لو مسح بإحدى يديه وجهه وبالأخرى يده أجزأه ويعيد الضرب لليد الآخرى اهـ قوله: "أو بما يقوم مقامه" كيد غيره أو أكثرها وكتحريك وجهه ويديه في الغبار قوله: "بباطن الكفين" موافق لما ذكره الحلبي عن الذخيرة والأصح كما في الشمني أنه يضرب بظاهرهما وباطنهما والمراد بالضرب هنا.
نام کتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الطحطاوي جلد : 1 صفحه : 120