نام کتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الطحطاوي جلد : 1 صفحه : 119
وهو "كالتراب" المنبث وغيره "والحجر" الأملس "والرمل" عندهما خلافا لأبي يوسف فيجوز عندهما بالزرنيخ والنورة والمغرة والكحل والكبريت والفيروزج والعقيق وسائر أحجار المعادن وبالملح الجبلي في الصحيح وبالأرض المحترقة والطين المحرق الذي ليس به سرقين قبله والأرض المحترقة إن لم يغلب عليها الرماد وبالتراب الغالب على مخالط من غير جنس الأرض لأنه "لا" يصح التيمم بنحو "الحطب والفضة والذهب" والنحاس والحديد وضابطه أن كل شيء يصير رماد أو ينطبع بالإحراق لا يجوز به التيمم وإلا جاز لقوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً} . والصعيد اسم لوجه الأرض ترابا كان أو غيره وتفسيره بالتراب لكونه أغلب لقوله تعالى: "صعيدا زلقا" أي حجرا أملس "الرابع" من الشروط.
ـــــــــــــــــــــــــــــ.
تزل بذهاب أثرها بل ولو الخ قوله: "من جنس الأرض" ويعتبر كونها من جنسها وقت التيمم فلا يجوز على الزجاج وإن كان أصله من الرمل قوله: "وهو كالتراب" ولو تيمم بتراب المقبرة إن غلب على ظنه نجاسته لا يجوز كمن غلب على ظنه نجاسة الماء وإلا فيجوز كما في السراج قوله: "والحجر الأملس" وقال محمد لا يجوز به قوله: "والمغرة" بفتح الميم وسكون الغين ويحرك طين أحمر كما في القاموسقوله: "وسائر أحجار المعادن" دخل فيه المرجان وهو الذي في عامة الكتب وفي الفتح لا يجوز وأيده صاحب المنح بأنه متوسط بين عالمي الجماد والنبات فأشبه الأحجار من حيث تحجره وأشبه النبات من حيث كونه شجرا ينبت في قعر البحر ذا فروع وأغصان خضر متشعبة قائمة فظهر انه ليس من جنس الأرض لأنه نبات جمد وصار حجرا في الهواء اهـ قوله: "والطين المحرق" ومنه الزبادي إلا أن تكون مطلية بالدهان قوله: "ليس به سرقين قبله أي قبل حرقه فمرجع الضمير معلوم من قوله المحرق قوله: "والأرض المحترقة" الأولى الاكتفاء بهذه عن قوله سابقا وبالأرض المحترقة إلا أن يحمل ما سبق على أن الأرض أحرق ترابها من غير مخالط قوله: "وبالتراب الغالب الخ" فلا يجوز بالمغلوب ولا بالمساوى أفاده السيد قوله: "لأنه لا يصح الخ" علة لمحذوف تقديره وإنما قيدت بجنس الأرض لأنه الخ ولم يذكره في الشرح ولذا لم يتابعه السيد فيه قوله: "والفضة والذهب" أراد بهما خصوص المسبوك منهما أما قبل السبك فيصح التيمم ما داما في المعدن وكذا الحديد والنحاس لأنهما من جنس الأرض كما في شرح الكنز للعيني ذكره السيد وإطلاق كلام المصنف كغيره يفيد المنع مطلقا لوجود الضابط قوله: "يصير رمادا" قال في خزانة الفتاوى ما نصه قال العبد الضعيف إن كان الرماد من الحطب لا يجوز وإن كان من الحجر يجوز وقد رأيت في بعض البلاد حطبهم الحجر اهـ نقله ابن أمير حاج قوله: "والصعيد إسم لوجه الأرض" فعيل بمعنى فاعل قوله: "وتفسيره بالتراب" هو تفسير ابن عباس قوله: "لكونه أغلب" فلا ينافي التعميم على أن في التخصيص به تقييد المطلق الكتاب وذلك لا يجوز بخبر الواحد فكيف بقول الصحابي قوله: "لقوله تعالى" علة لمحذوف.
نام کتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الطحطاوي جلد : 1 صفحه : 119