مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة الفقهاء
نویسنده :
السمرقندي، علاء الدين
جلد :
3
صفحه :
289
يقدر أَن يفعل ذَلِك كُله بِنَفسِهِ
وَيجوز لَهُ أَن يتوكل عَن غَيره بِالْبيعِ بالِاتِّفَاقِ
وَهل يجوز أَن يتوكل بِالشِّرَاءِ عَن غَيره إِن وَكله بِالشِّرَاءِ نَقْدا وَدفع الثّمن إِلَيْهِ أَو لم يدْفع فَالْقِيَاس أَن لَا يجوز لِأَنَّهُ يصير فِي معنى الْكَفِيل بِالثّمن
وَفِي الِاسْتِحْسَان يجوز
وَإِذا توكل بشرَاء عبد نَسِيئَة لَا يجوز الشِّرَاء عَن الْآمِر وَيصير مُشْتَريا لنَفسِهِ لِأَنَّهُ يصير الثّمن عَلَيْهِ وَالْملك يَقع لغيره وَعَلِيهِ التَّسْلِيم إِلَيْهِ لِأَن الثّمن مُؤَجل فَيكون بِمَعْنى الْكفَالَة
فَأَما إِذا كَانَ الشِّرَاء بِالنَّقْدِ فَلَا يجب عَلَيْهِ التَّسْلِيم إِلَى الْآمِر بل لَهُ أَن يحْبسهُ حَتَّى يَسْتَوْفِي الثّمن من الْمُوكل فَلَا يكون فِي معنى الْكفَالَة بل فِي معنى البيع
وَيملك أَن يَأْذَن لعبيده فِي التِّجَارَة
وَله أَن يعير دوابه
وَله أَن يودع وَيقبل الْوَدِيعَة لِأَن هَذَا من صَنِيع التُّجَّار
وَله أَن يدْفع المَال مُضَارَبَة وَيَأْخُذ المَال من غَيره وضاربه ويشارك مَعَ غَيره شركه عنان
وَلَا يجوز أَن يُشَارك شركَة مُفَاوَضَة لِأَنَّهَا تَتَضَمَّن الْكفَالَة وَلَا تصح مِنْهُ الْكفَالَة
وَإِذا شَارك شركه مُفَاوَضَة تنْقَلب شركَة عنان
وَهل يملك أَن يُكَاتب عبدا من أكسابه إِن لم يكن عَلَيْهِ دين وَأَجَازَ الْمولى جَازَ وَيكون العَبْد مكَاتبا لمَوْلَاهُ وَيدْفَع بدل الْكِتَابَة إِلَى الْمولى وَيعتق إِلَّا إِذا أذن الْمولى إِيَّاه بِقَبض بدل الْكِتَابَة
وَإِن كَانَ عَلَيْهِ دين لَا يَصح لِأَنَّهُ تعلق بِهِ حق الْغُرَمَاء فَيكون مَوْقُوفا على إجَازَة الْمولى فَإِن لم يجز الْمولى ورد الْكِتَابَة يَنْفَسِخ وَمَا اكْتَسبهُ يصرف إِلَى دينه
وَإِن أجَاز الْمولى الْكِتَابَة وَأمر العَبْد بِقَبض بدل الْكِتَابَة إِن كَانَ عَلَيْهِ دين مُسْتَغْرق لَا تصح الْكِتَابَة لِأَن هَذَا إِعْتَاق بِشَرْط الْأَدَاء وَالْمولى
نام کتاب :
تحفة الفقهاء
نویسنده :
السمرقندي، علاء الدين
جلد :
3
صفحه :
289
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir