responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي، علاء الدين    جلد : 3  صفحه : 288
وَله أَن يسْتَأْجر إنْسَانا ليعْمَل مَعَه أَو مَكَانا ليحفظ فِيهِ أَمْوَاله أَو دوابا ليحمل عَلَيْهَا أمتعته
وَله أَن يُؤَاجر مَا اشْترى من الدَّوَابّ وَالرَّقِيق
وَله أَن يُؤَاجر نَفسه أَيْضا
وَيصِح مِنْهُ الشِّرَاء بِالنَّقْدِ والنسيئة وبالعروض لِأَن ذَلِك مُعْتَاد للتجار
وَيملك البيع وَالشِّرَاء بِغَبن يسير بِالْإِجْمَاع
وَأما بِالْغبنِ الْفَاحِش فَيملك أَيْضا عِنْد أبي حنيفَة خلافًا لَهما كَمَا اخْتلفُوا فِي الْوَكِيل بِالْبيعِ الْمُطلق إِذا بَاعَ بِغَبن فَاحش إِلَّا أَن فِي الْوَكِيل بِالشِّرَاءِ بِغَبن فَاحش لَا يجوز عِنْد أبي حنيفَة
وَعِنْدَهُمَا يجوز
وَفِي الْمَأْذُون الشِّرَاء وَالْبيع سَوَاء يجوز بِغَبن فَاحش عِنْد أبي حنيفَة لِأَن الْوَكِيل مُتَّهم وَلَا تُهْمَة هَاهُنَا
وَيملك تَأْخِير الدّين من ثمن مَبِيع أَو إِقْرَار لَهُ بِإِتْلَاف كَسبه وَنَحْو ذَلِك
وَالْقَرْض لَا يَصح تَأْجِيله مِنْهُ كَمَا لَا يَصح من الْحر
وَأما الْحَط فَلَا يَصح مِنْهُ لكَونه تَبَرعا
وَكَذَلِكَ الْإِبْرَاء وَالْكَفَالَة لِأَنَّهُ تبرع
وَيملك التَّصَدُّق باليسير والضيافة الْيَسِيرَة لِأَنَّهَا من ضرورات التِّجَارَة عَادَة
وَلَا يملك التَّصَدُّق بالدرهم الْكَامِل وَلَا الْهِبَة وَلَا الْهَدِيَّة وَلَا الْقَرْض
وَكَذَا لَا يملك الْكفَالَة بِالنَّفسِ وَلَا بِالْمَالِ لِأَنَّهَا تبرع
وَلَا يملك أَن يُكَاتب وَأَن يعْتق على مَال لِأَنَّهُ لَيْسَ من التِّجَارَة
وَيملك أَن يُوكل بِالْبيعِ وَالشِّرَاء لِأَنَّهُ هَذَا من عَادَة التِّجَارَة فَإِنَّهُ لَا

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي، علاء الدين    جلد : 3  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست