responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النكت للسرخسي وشرح النكت نویسنده : العَتَّابي، أبو نصر    جلد : 1  صفحه : 83
والمرافق فِي الْقِسْمَة أَو لم يذكرَا وبمثله لَو بَاعَ النّصْف الْمُؤخر من إِنْسَان بحقوقه ومرافقه اسْتحق الطَّرِيق فِي النّصْف الْمُقدم وَقيل الْقِسْمَة للتمييز فَيجب القَوْل بتمييز نصيب أَحدهمَا عَن نصيب الآخر من كل وَجه مَا أمكن وَذَلِكَ بِأَن لَا يبْقى لَهُ طَرِيق فِي نصيب صَاحبه فَكَذَلِك هَا هُنَا يجب إبْقَاء الْقِسْمَة بَينهمَا مَا أمكن فَلَا يَجْعَل شَيْء من الْمُسْتَحق مِمَّا أَخذه بالمقاسمة لإبقاء الْقِسْمَة بَينهمَا وَلَكِن يَجْعَل نصفه من الْمَأْخُوذ بقديم ملكه فَلَا يرجع بِهِ على أحد وَنصفه وَهُوَ سَبْعَة أَقْفِزَة وَنصف من الْمَأْخُوذ بالمعاوضة فَيرجع بعوضه وَذَلِكَ سَبْعَة أَقْفِزَة وَنصف قفيز من شعير وَلَا خِيَار للْمُسْتَحقّ عَلَيْهِ على الرِّوَايَتَيْنِ جَمِيعًا فِي نقض هَذِه الْمُعَاوضَة لِأَن الْمكيل لَا يضرّهُ التَّبْعِيض فاستحقاق الْبَعْض لَا يثبت لَهُ خيارا فِيمَا بَقِي وَإِن كَانَ المرجوع إِلَيْهِ قد اسْتهْلك مَا أَخذه بتصرفه غرم لصَاحبه مثله وَلَو كَانَ الْمُسْتَحق
ـــــــــــــــــــــــــــــQعلى شَرِيكه وَثلثه وَهُوَ عشرَة أَخذهَا عوضا عَن عشرَة أَقْفِزَة شعير الَّتِي تَركهَا لصَاحبه فبالاستحقاق يرجع بالمعوض فَهُنَا إِذا اسْتحق نصفه وَهُوَ خَمْسَة عشر

نام کتاب : النكت للسرخسي وشرح النكت نویسنده : العَتَّابي، أبو نصر    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست