responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النكت للسرخسي وشرح النكت نویسنده : العَتَّابي، أبو نصر    جلد : 1  صفحه : 82
الشَّرِيكَيْنِ نِصْفَيْنِ بِقدر ملكهمَا فَيرجع على صَاحبه بِخَمْسَة أَقْفِزَة حِنْطَة فَإِذا ظهر أَن عِنْد اسْتِحْقَاق الْكل يرجع بِهَذَا الْقدر فَعِنْدَ اسْتِحْقَاق النّصْف يرجع بِنصفِهِ اعْتِبَارا للْبَعْض بِالْكُلِّ أَو نقُول الْمُسْتَحق من يَده خَمْسَة عشر قَفِيزا ثلث ذَلِك مِمَّا كَانَ فِي يَده بِاعْتِبَار ملكه الْقَدِيم فَلَا يرجع بِهِ على أحد وَثلثه مِمَّا أَخذ بالمقاسمة فَيرجع على شَرِيكه بِنصْف ذَلِك وَذَلِكَ قفيزان وَنصف من الْحِنْطَة وَثلثه مِمَّا أَخذه بطرِيق الْمُعَاوضَة فيرجح بعوضه وَهُوَ خَمْسَة أَقْفِزَة من الشّعير وَجه رِوَايَة كتاب الْقِسْمَة أَن شَيْئا من الْمُسْتَحق لَا يَجْعَل من الْمَأْخُوذ بطرِيق الْمُقَاسَمَة لِأَن الْقِسْمَة للتمييز وَقطع الْمُنَازعَة فَيجب إبقاؤها مَا أمكن كَمَا قَالُوا فِي دَار بَين رجلَيْنِ اقتسماها وَأخذ أَحدهمَا النّصْف من الْمُقدم وَالْآخر النّصْف من الْمُؤخر وَصَاحب الْمُؤخر يُمكنهُ أَن يفتح بَابه من جَانب آخر فَلَا طَرِيق لَهُ عَن نصيب صَاحب الْمُقدم وَسَوَاء ذكر الْحُقُوق
ـــــــــــــــــــــــــــــQثلث الْحِنْطَة بِحكم قديم ملكه وبالاستحقاق عَلَيْهِ لَا يرجع على أحد وَثلثه وَهُوَ عشرَة بِحكم الْمُقَاسَمَة لِأَن صَاحبه أَخذ مثله فبالاستحقاق يرجع بِنصفِهِ

نام کتاب : النكت للسرخسي وشرح النكت نویسنده : العَتَّابي، أبو نصر    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست