مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
النتف في الفتاوى
نویسنده :
السُّغْدي
جلد :
1
صفحه :
495
وَالرَّابِع مَعَ الْحَرْبِيّ اذا دخل دَار الْحَرْب فَلهُ ان يَبِيعهُ الدِّرْهَم بِالدِّرْهَمَيْنِ وان بيعهم الْميتَة وَالْخمر وَالْبيع الْفَاسِد وَغير ذَلِك وَلَيْسَ بَينه وَبينهمْ رَبًّا فِي شَيْء مِمَّا وصفناه وَفِيمَا اشبه ذَلِك فِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وابي عبد الله وَمنع ذَلِك ابو يُوسُف وَالشَّافِعِيّ اعني عَن الْحَرْبِيّ فِي دَار الْحَرْب
من يثبت بَينهم الرِّبَا
قَالَ والربا ثَابت بَين الرجل وَبَين خَمْسَة اشياء
الاول الْقرَابَات كلهم
وَالثَّانِي الاجنبيين من الْمُسلمين
وَالثَّالِث اهل الذِّمَّة كلهم
وَالرَّابِع الْمُسْتَأْمن فِي دَار الْإِسْلَام
وَالْخَامِس مَعَ مكَاتبه لانه كَالْحرِّ الْمَدْيُون
قَالَ وَلَو اشْترى اناء فضَّة بِدَنَانِير فَلهُ ان يَبِيعهُ مُرَابحَة اَوْ مخاسرة اَوْ تَوْلِيَة وَله ان يُشَارك فِيهِ انسانا وَلَا يُفَارِقهُ فِي شَيْء من ذَلِك حَتَّى يتقابضا
وَلَو اشْترى بوزنه من الْفضة فَهُوَ جَائِز وَلَيْسَ لَهُ ان يَبِيعهُ مُرَابحَة وَلَا مخاسرة وَله ان يوليه انسانا بِرَأْس مَاله وان يُشَارك فِيهِ انسانا وَلَا يُفَارِقهُ حَتَّى يتقابضا
وَالصرْف كُله مرجوع الى حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام
الذَّهَب بِالذَّهَب مثلا بِمثل يدا بيد وَالْفضل رَبًّا وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ مثلا بِمثل يدا بيد وَالْفضل رَبًّا وَالْحِنْطَة بِالْحِنْطَةِ مثلا بِمثل يدا بيد وَالْفضل رَبًّا وَالشعِير بِالشَّعِيرِ مثلا بِمثل يدا بيد وَالْفضل رَبًّا وَالتَّمْر بِالتَّمْرِ مثلا بِمثل يدا بيد وَالْفضل رَبًّا
نام کتاب :
النتف في الفتاوى
نویسنده :
السُّغْدي
جلد :
1
صفحه :
495
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir