responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 494
افساد الوزني والكيلي
قَالَ وافساد الوزني والكيلي على ثَلَاثَة اوجه
احدها اذا كسر حلية فضَّة لرجل فَعَلَيهِ قيمتهَا مصنوعة من الذَّهَب وَكَذَلِكَ لَو كَانَ من الذَّهَب فَعَلَيهِ قيمتهَا من الْفضة وان شَاءَ اخذ الْحِلْية الْمَكْسُورَة وَلَا شَيْء لَهُ غير ذَلِك وَلَيْسَ لَهُ ان يَأْخُذ الْحِلْية الْمَكْسُورَة وَيَأْخُذ مَعهَا شَيْئا لَان عمل الصَّانِع فِي ذَلِك كُله لَا يعْتَبر وَلَا قيمَة لَهُ
وَالْوَجْه الثَّانِي اذا كسر اناء نُحَاس لرجل اَوْ حَدِيد اَوْ شبه ذَلِك فَعَلَيهِ قِيمَته صَحِيحا من الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير وان شَاءَ أَخذ المكسور وَلَا شَيْء لَهُ غير ذَلِك وَلَيْسَ لَهُ ان يَأْخُذ المكسور وَيَأْخُذ مَعَه شَيْئا لِأَن عمل الصَّانِع فِي ذَلِك كُله لَا يعْتَبر وَلَا قيمَة لَهُ
وَالْوَجْه الثَّالِث اذا افسد طَعَاما لرجل فصب فِيهِ مَاء اَوْ خلطه بِشَيْء ففسد بذلك فَعَلَيهِ مثل ذَلِك الطَّعَام وَالْفَاسِد للمفسد وان شَاءَ رب الطَّعَام أَخذ الْفَاسِد وَلَا شَيْء لَهُ غير ذَلِك وَلَيْسَ لَهُ أَن يَأْخُذ الْفَاسِد مَعَ النُّقْصَان فِي شَيْء من ذَلِك
من لَا يَقع بَينهم رَبًّا
قَالَ وَلَا رَبًّا بَين الرجل وَبَين اربعة
احدها مَعَ عَبده
وَالثَّانِي مَعَ مدبره
وَالثَّالِث مَعَ ام وَلَده

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست