نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي جلد : 1 صفحه : 481
الى المُشْتَرِي اَوْ يقبض المُشْتَرِي بأذن البَائِع فَلَيْسَ بِقَبض واذا كَانَ فِي وسط الْكَرم وَالدَّار وَقَالَ البَائِع سلمت اليك فَلَا يحْتَاج حِينَئِذٍ الى قبض الْمِفْتَاح
وَالثَّانِي قبض الارض فَمَا لم يدْخل فِيهَا اَوْ يمر على حد من حُدُودهَا وَيَرَاهُ فَلَا يكون قيضا فاذا دخل فِيهَا وَمر على حد من حُدُودهَا فَيكون قبضا عِنْد ذَلِك
مطلب فِي قبض الْحَيَوَان
وَالثَّالِث قبض الْحَيَوَان وَهُوَ ان يكون فِي مَوضِع يصل اليه بِيَدِهِ أَو الى لجامه أَو مقوده فَيكون قبضا