responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 480
بيعا حَتَّى يَقُول البَائِع رضيت اَوْ قَالَ بِعْت
واما الثَّالِث فَهُوَ ان يتساوما على خبز اَوْ لحم اَوْ شَيْء مِمَّا يتَسَامَح النَّاس فِي شِرَائِهِ فَلَمَّا وَقفا على الثّمن دَفعه اليه وَقبض الثّمن فَهُوَ بيع وان لم يتلكما بِالْبيعِ وَكَذَلِكَ لَو دَفعه على مَا رَضِيا بِهِ وَقَبضه الآخر فَذهب بِهِ فَهُوَ بيع
شِرَاء الدَّار والارض
قَالَ واذا اشْترى دَارا اَوْ ارضا اَوْ قناة فان صفته على ثَلَاثَة اوجه
احدهما ان يَقُول بعتها بحدودها فَفِي هَذِه الْحَالة يدْخل فِيهَا الْجِدَار وَالْبناء والارض وَالشَّجر دون الطَّرِيق وَالشرب وَالزَّرْع وَالثِّمَار
وَالثَّانِي ان يَقُول بِعْت بحدودها ومرافقها اَوْ قَالَ بِكُل حق هُوَ لَهَا دخل فِيهِ الطَّرِيق وَالشرب ايضا
وَالثَّالِث ان يَقُول بحدودها ومرافقها وَبِكُل حق هُوَ لَهَا وَمِنْهَا دَاخل فِيهَا وخارج مِنْهَا دخل فِيهِ الثَّمر وَالزَّرْع ايضا
انواع الْقَبْض
قَالَ وَالْقَبْض على خَمْسَة اوجه
احدها قبض الْكَرم وَالدَّار وَمَا لَهُ غلق وَبَاب فِيمَا لم يسلم البَائِع الْمِفْتَاح

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست