responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 401
وَالثَّالِث ان يَقُول وَالله لَا البس ثوبا فان هَذَا اللَّفْظ يَقع على مَا يلبس على الْبدن من ثوب الْقطن والكتان والابريسم وَالصُّوف وان لبس مسحا اَوْ جلدا اَوْ بوريا اَوْ شَيْئا من الْبسط فانه لَا يَحْنَث لَان هَذِه الاشياء لَيست باباس وَكَذَلِكَ ان لبس عِمَامَة اَوْ قلنسوة اَوْ خُفَّيْنِ اَوْ جوربين فانه لَا يَحْنَث لَان هَذِه لَيست بلباس
وَالرَّابِع ان يَقُول وَالله لَا البس قَمِيصًا اَوْ سَرَاوِيل اَوْ نَحْو ذَلِك فاذا لبسه حنث فان فتق الْقَمِيص اَوْ السَّرَاوِيل وخاط من ذَلِك جُبَّة اَوْ قبَاء وَنَحْوهمَا ولبسه فانه لَا يَحْنَث
وَلَو حلف انه لَا يلبس هَذَا الْقَمِيص وَهُوَ لابسه فان تَركه على بدنه سَاعَة حنث فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَفِي قَول ابي عبد الله لَا يَحْنَث الا على لبسه مستأنفا
وان حلف ان لَا يلبس من غزل فُلَانَة على ثَلَاثَة اوجه
احدهما ان يَقُول وَالله لَا البس من غزل فُلَانَة فاذا لبس من غزلها حنث وان لبس من غزلها وغزل غَيرهَا لم يَحْنَث فِي قَول الْفُقَهَاء وَفِي قَول ابي عبد الله لَا يَحْنَث حَتَّى يلبس ثوبا من غزلها على حِدة
وَالثَّانِي ان يَقُول وَالله لَا البس ثوبا من غزل فُلَانَة فَلبس ثوبا من غزل غَيرهَا فانه لَا يَحْنَث مُتَّفقا
وَالثَّالِث ان يَقُول وَالله لَا يَأْتِي غزلك على بدني فاذا وَقع على بدنه شَيْء من غزلها حنث فان قَالَ عنيت بِهِ ان لَا البس دين فِي الْقَضَاء
وَلَو حلف لَا يلبس ثوب فلَان هَذَا وَلَا يَأْكُل من طَعَام فلَان هَذَا وَلَا يدْخل

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست