responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 400
وَلَو انه اكل القثاء لم يَحْنَث وان أكل بطيخا اَوْ تفاحا اَوْ مشمشا حنث فِي قَوْلهم

حلف على الشّرْب
واذا حلف على الشّرْب فانه على ثَلَاثَة اوجه
خَاص وخاص من الْعَام وعام
فالعام ان يَقُول وَالله لَا اشرب وَلم يسم شرابًا بِعَيْنِه ثمَّ يَقُول اردت بِهِ شرابًا بِعَيْنِه فانه لَا يدان فِي الْقَضَاء ويدان فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى وكل شراب يشربه يَحْنَث فِي يَمِينه فِي الحكم وَالْخَاص ان يَقُول وَالله لَا اشرب مَاء اَوْ جلابا اَوْ سكرا اَوْ خمرًا وَنَحْو ذَلِك فاذا شربه حنث فان ادّعى فِيهِ نِيَّة فانه لَا يصدق فِي الْقَضَاء وَلَا فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى
قَالَ وان شرب المَاء ممزوجا بزبيب اَوْ عسل اَوْ لبن لم يَحْنَث الا ان يكون المَاء غَالِبا فَيكون الحكم لَهُ وَكَذَلِكَ سَائِر الاشربة
فَلَو حلف ليشربن المَاء الَّذِي فِي هَذَا الْكوز غَدا فاهريق الْيَوْم اَوْ لم يكن فِيهِ مَاء اصلا فانه يَحْنَث فِي قَول ابي يُوسُف وَلَا يَحْنَث فِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وابي عبد الله
حلف على اللّبْس
قَالَ واذا حلف على اللّبْس فَهُوَ على اربعة اوجه
احدها ان يَقُول وَالله لَا البس فَمَا لبس من شَيْء حنث اذا لم يسم شَيْئا
وَالثَّانِي ان يَقُول وَالله لَا البس لباسا فَهُوَ كَقَوْلِه الاول فاذا لبس شَيْئا يُسمى لباسا حنث فان ادّعى انه نوى لباسا بِعَيْنِه فانه لَا يصدق فِي الْقَضَاء وَيصدق فِيمَا بَينه وَبَين الله تعالي

نام کتاب : النتف في الفتاوى نویسنده : السُّغْدي    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست