مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
النتف في الفتاوى
نویسنده :
السُّغْدي
جلد :
1
صفحه :
331
وَقَالَ ابو حنيفَة عَلَيْهَا ان تَعْتَد من طَلاقهَا الاخير
وَالتَّاسِع رجل لَهُ امْرَأَتَانِ فَطلق احداهما بَائِنا ثمَّ لم يخبر ايتهما هِيَ وَلم يبين فان على احداهما ان تَعْتَد بِثَلَاث حيض وعَلى الاخرى ان تَعْتَد عدَّة الْوَفَاة فاذا اشْتبهَ الْأَمر يحْتَاط فِي ذَلِك فتعتدان عدَّة الْوَفَاة تتمان فِيهَا ثَلَاث حيض
والعاشر عدَّة امْرَأَة الرَّضِيع يتوفى عَنْهَا زَوجهَا وَبهَا اثر الْحمل فعدتها عدَّة الْحَامِل وان لم يكن يُمكن مِنْهُ الْحمل لقَوْله تَعَالَى {وَأولَات الْأَحْمَال أَجلهنَّ أَن يَضعن حَملهنَّ}
وان لم يكن بهَا اثر الْحمل يَوْمًا مَاتَ الرَّضِيع ثمَّ تبين بعد ذَلِك فعلَيْهَا عدَّة الْوَفَاة فِي قَول ابي حنيفَة وَفِي قَول ابي عبد الله وَمَالك وَالشَّافِعِيّ عَلَيْهَا عدَّة الْوَفَاة فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا لانه لَا يتَوَهَّم مِنْهُ الاحبال
وَالْحَادِي عشر عدَّة النِّكَاح الْفَاسِد بوجوهها
وَالثَّانِي عشر عدَّة نِكَاح الشُّبْهَة بوجوهها
وَالثَّالِث عشر عدَّة الامة بوجوهها وَهِي عَليّ النّصْف من عدَّة الْحرَّة
وَالرَّابِع عشر عدَّة ام الْوَلَد اذا اعتقها سَيِّدهَا فعدتها ثَلَاث حيض مُتَّفقا وان مَاتَ عَنْهَا فعدتها كَذَلِك فِي قَول الْفُقَهَاء وَفِي قَول أبي عبد الله والاوزاعي عدتهَا أَرْبَعَة أشهر وَعشر فِي هَذِه الْوُجُوه
وَفِي قَول الشَّافِعِي عدتهَا من الْعتْق والوفاة جَمِيعًا حَيْضَة وَاحِدَة
وَالْخَامِس عشر عدَّة ام الْوَلَد اذا زَوجهَا مَوْلَاهَا فَحكمهَا حكم الامة فِي طَلَاق زَوجهَا ووفاته وَهِي عَليّ النّصْف من عدَّة الْحرَّة
نام کتاب :
النتف في الفتاوى
نویسنده :
السُّغْدي
جلد :
1
صفحه :
331
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir