مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
النتف في الفتاوى
نویسنده :
السُّغْدي
جلد :
1
صفحه :
330
حرَّة وَشهر وَنصف ان كَانَت امة فَأن اعْتدت شهرا اَوْ شَهْرَيْن ثمَّ حَاضَت فانها تسْتَأْنف الْعدة بِالْحيضِ وَكَذَلِكَ ان اعْتدت ذَات الْحيض بِحَيْضَة أَو بحيضتين ثمَّ أَيِست فانها تسْتَأْنف الْعدة بالشهور
وَالرَّابِع عدَّة المتوفي عَنْهَا زَوجهَا وَهِي أَرْبَعَة اشهر وَعشرَة ان كَانَت حرَّة وشهران وَخَمْسَة ايام ان كَانَت امة
وَالْخَامِس عدَّة الْحَامِل فحتي تضع حملهَا حرَّة كَانَت اَوْ أمة عدَّة الْوَفَاة كَانَت اَوْ عدَّة الطَّلَاق
وَالسَّادِس عدَّة الْمَرْأَة الفار عَنْهَا زَوجهَا وَهُوَ الَّذِي طلق امْرَأَته فِي مَرضه الَّذِي مَاتَ فِيهِ طَلَاقا بَائِنا ثمَّ مَاتَ قبل انْقِضَاء الْعدة فان عدتهَا عدَّة الطَّلَاق فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وَفِي قَول ابراهيم النَّخعِيّ عدتهَا عدَّة المتوفي عَنْهَا وَفِي قَول ابي حنيفَة عدتهَا ابعد الاحلين وَفِي قَول ابي عبد الله عدتهَا أقرب الاجلين
وَالسَّابِع عدَّة دخلت فِي عدَّة وَذَلِكَ ان رجلا طلق امْرَأَته فَتزوّجت فِي عدتهَا وَدخل بهَا فَفِي قَول ابي حنيفَة وابراهيم النَّخعِيّ انها تستكمل مَا بقى من عدتهَا من الزَّوْج الاول وتستأنف عدَّة أُخْرَى من زَوجهَا الآخر
وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله عَلَيْهَا ان تَعْتَد من زَوجهَا ونتم مَا بقى من الزَّوْج الاول
وَالثَّامِن عدَّة امْرَأَة طَلقهَا زَوجهَا طَلَاقا بَائِنا ثمَّ تزَوجهَا فِي الْعدة ثمَّ طَلقهَا قبل ان يدْخل بهَا فعلَيْهَا ان تستكمل عدتهَا من طَلاقهَا الاول وَلَا عدَّة عَلَيْهَا فِي الطَّلَاق الثَّانِي فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله وَهُوَ قَول عَطاء ابْن ابي رَبَاح وَالْحسن
نام کتاب :
النتف في الفتاوى
نویسنده :
السُّغْدي
جلد :
1
صفحه :
330
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir