responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : السرخسي    جلد : 3  صفحه : 174
بَدَلًا عِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - حَيْضًا لَهَا بِطَرِيقِ انْتِقَالِ الْعَادَةِ إلَيْهِ حَتَّى إذَا كَانَتْ لَمْ تُصَلِّ فِيهَا أَخْذًا بِقَوْلِ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَوَاتِ أَيْضًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَاسْتَقَامَ أَمْرُهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ دَوْرُهَا فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ عَلَى مَا بَيَّنَّا فَتَنْتَقِلُ عَادَتُهَا مِنْ حَيْثُ الْمَكَانُ وَالْعَدَدُ عَلَى حَالِهِ فَإِنْ رَأَتْ سِتَّةً دَمًا وَسِتَّةً طُهْرًا وَاسْتَمَرَّ كَذَلِكَ فَحَيْضُهَا مِنْ أَوَّلِ مَا رَأَتْ سِتَّةٌ إلَى أَنْ يَنْظُرَ أَنَّ خَتْمَ الشَّهْرِ بِمَاذَا يَكُونُ فَيَأْخُذَ دَمًا وَطُهْرًا.
وَذَلِكَ اثْنَا عَشَرَ وَيَضْرِبَهُ فِيمَا يُقَارِبُ الشَّهْرَ وَذَلِكَ ثَلَاثَةٌ فَيَكُونَ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ وَآخِرُهُ طُهْرٌ فَقَدْ مَضَتْ أَيَّامُهَا فِي الشَّهْرِ الثَّانِي لَمْ تَرَ فِيهَا فَتُصَلِّي إلَى مَوْضِعِ حَيْضِهَا الثَّانِي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَيُبَدَّلُ لَهَا سِتَّةٌ مَضَتْ مِنْ الشَّهْرِ الثَّانِي عِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - تَتْرُكُ فِيهَا الصَّلَاةَ إلَى أَنْ يَنْظُرَ أَنَّ خَتْمَ الشَّهْرِ بِمَاذَا يَكُونُ فَيَضْرِبَ اثْنَيْ عَشَرَ فِيمَا يُوَافِقُ الشَّهْرَيْنِ وَذَلِكَ خَمْسَةٌ فَيَكُونَ سِتِّينَ وَآخِرُهُ طُهْرٌ فَاسْتَقَامَ أَمْرُهَا وَاسْتَقْبَلَهَا فِي الشَّهْرِ الثَّالِثِ مِثْلُ مَا كَانَ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - تَتْرُكُ سِتَّةً مِنْ أَوَّلِ كُلِّ شَهْرَيْنِ وَتُصَلِّي أَرْبَعَةً وَخَمْسِينَ وَعِنْدً مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - تَتْرُكُ سِتَّةً مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ وَتُصَلِّي ثَلَاثِينَ ثُمَّ تَتْرُكُ سِتَّةً بِحِسَابِ الْبَدَلِ ثُمَّ تُصَلِّي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَذَلِكَ دَأْبُهَا، وَعَلَى هَذَا الطَّرِيقِ يَخْرُجُ سِتَّةٌ وَسَبْعَةٌ وَقَلْبُهَا وَثَمَانِيَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَتِسْعَةُ وَقَلْبُهَا وَتِسْعَةُ وَتِسْعَةُ وَتِسْعَةُ وَعَشَرَةُ وَقَلْبُهَا إلَى أَنْ يَقُولَ: رَأَتْ فِي الِابْتِدَاءَ عَشَرَةً دَمًا وَعَشَرَةً طُهْرًا وَاسْتَمَرَّ كَذَلِكَ فَحَيْضُهَا مِنْ أَوَّلِ مَا رَأَتْ عَشَرَةٌ إلَى أَنْ يَنْظُرَ أَنَّ خَتْمَ الشَّهْرِ بِمَاذَا يَكُونُ فَيَأْخُذَ دَمًا وَطُهْرًا وَذَلِكَ عِشْرُونَ وَيَضْرِبَهُ فِيمَا يُقَارِبُ الشَّهْرَ وَذَلِكَ اثْنَانِ فَيَكُونَ أَرْبَعِينَ وَآخِرُهُ طُهْرٌ فَقَدْ مَضَتْ أَيَّامُهَا فِي الشَّهْرِ الثَّانِي لَمْ تَرَ فِيهَا شَيْئًا، وَالْإِبْدَالُ غَيْرُ مُمْكِنٍ إلَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ بِالْجَرِّ أَوْ الطَّرْحِ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ فِي بَابِهِ؛ لِأَنَّ بَعْدَ الْإِبْدَالِ لَا يَبْقَى إلَى مَوْضِعِ حَيْضِهَا الثَّانِي طُهْرٌ تَامٌّ فَتُصَلِّي إلَى مَوْضِعِ حَيْضِهَا الثَّانِي حَتَّى يَنْظُرَ إلَى أَنَّ خَتْمَ الشَّهْرَيْنِ بِمَاذَا يَكُونُ فَيَأْخُذَ دَمًا وَطُهْرًا وَذَلِكَ عِشْرُونَ وَيَضْرِبَهُ فِيمَا يُوَافِقُ الشَّهْرَيْنِ وَذَلِكَ ثَلَاثَةٌ فَيَكُونَ سِتِّينَ وَآخِرُهُ طُهْرٌ فَاسْتَقَامَ أَمْرُهَا وَاسْتَقْبَلَهَا فِي الشَّهْرِ الثَّالِثِ مِثْلُ مَا كَانَ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ فَيَكُونُ دَوْرُهَا فِي كُلِّ شَهْرَيْنِ تَتْرُكُ عَشَرَةً وَتُصَلِّي خَمْسِينَ يَوْمًا وَذَلِكَ دَأْبُهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[بَابُ الِانْتِقَالِ فِي الْحَيْض]
(بَابُ الِانْتِقَالِ) قَالَ: - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الِانْتِقَالُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: انْتِقَالُ مَوْضِعٍ، وَانْتِقَالُ عَدَدٍ وَلَا يَحْصُلُ الِانْتِقَالُ

نام کتاب : المبسوط نویسنده : السرخسي    جلد : 3  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست