responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : السرخسي    جلد : 3  صفحه : 173
زَالَ ذَلِكَ الْمَعْنَى فَحَيْضُهَا عَشَرَةٌ وَطُهْرُهَا عِشْرُونَ كَمَا لَوْ اُبْتُلِيَتْ بِالِاسْتِمْرَارِ ابْتِدَاءً.
وَكَانَ أَبُو سَهْلٍ يَقُولُ حَيْضُهَا خَمْسَةٌ وَطُهْرُهَا ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ لِأَنَّهَا قَدْ رَأَتْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَرَّاتٍ وَحَكَمْنَا بِأَنَّ الْخَمْسَةَ حَيْضٌ وَطُهْرُهَا ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ فَعَلَى ذَلِكَ تَبْنِي فِي زَمَانِ الِاسْتِمْرَارِ؛ لِأَنَّ الْمَحْكُومَ بِصِحَّتِهِ شَرْعًا بِمَنْزِلَةِ مَا هُوَ صَحِيحٌ حَقِيقَةً فَإِنْ رَأَتْ سِتَّةً دَمًا وَخَمْسَةً طُهْرًا وَاسْتَمَرَّ كَذَلِكَ فَحَيْضُهَا مِنْ أَوَّلِ مَا رَأَتْ سِتَّةٌ، وَبَاقِي الشَّهْرِ طُهْرٌ إلَى أَنْ يَنْظُرَ أَنَّ خَتْمَ الشَّهْرِ بِمَاذَا يَكُونُ فَيَأْخُذَ دَمًا وَطُهْرًا وَذَلِكَ أَحَدَ عَشَرَ وَيَضْرِبَهُ فِيمَا يُقَارِبُ الشَّهْرَ، وَذَلِكَ ثَلَاثَةٌ فَيَكُونَ ثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ وَآخِرُ الْمَضْرُوبِ طُهْرٌ فَقَدْ مَضَى مِنْ أَيَّامِهَا فِي الشَّهْرِ الثَّانِي ثَلَاثَةٌ لَمْ تَرَ فِيهَا ثُمَّ رَأَتْ سِتَّةً دَمًا، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ أَيَّامِ حَيْضِهَا ثَلَاثَةٌ، وَذَلِكَ يَكْفِيهَا فَكَانَ حَيْضُهَا فِي الشَّهْرِ الثَّانِي هَذِهِ الثَّلَاثَةُ إلَى أَنْ يَنْظُرَ أَنَّ خَتْمَهُ بِمَاذَا يَكُونُ فَيَأْخُذَ أَحَدَ عَشَرَ وَيَضْرِبَ فِيمَا يُقَارِبُ الشَّهْرَيْنِ وَذَلِكَ سِتَّةٌ فَيَكُونَ سِتَّةً وَسِتِّينَ وَآخِرُهُ طُهْرٌ فَقَدْ مَضَتْ أَيَّامُهَا فِي الشَّهْرِ الثَّالِثِ لَمْ تَرَ فِيهَا فَتُصَلِّي إلَى مَوْضِعِ حَيْضِهَا الْآخَرِ عَلَى قَوْلِ مَنْ لَا يَرَى الْبَدَلَ وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يُبَدَّلُ لَهَا سِتَّةٌ بَعْدَ سِتَّةٍ مَضَتْ مِنْ الشَّهْرِ الثَّالِثِ؛ لِأَنَّهُ يَبْقَى بَعْدَهَا مِنْ الشَّهْرِ الثَّالِثِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَذَلِكَ طُهْرٌ تَامٌّ إلَى أَنْ يَنْظُرَ أَنَّ خَتْمَ الشَّهْرِ الثَّالِثِ بِمَاذَا يَكُونُ فَيَضْرِبَ أَحَدَ عَشَرَ فِيمَا يُقَارِبُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ فَيَكُونَ ثَمَانِيَةً وَثَمَانِينَ يَوْمًا وَآخِرُهُ طُهْرٌ ثُمَّ رَأَتْ سِتَّةً دَمًا يَوْمَانِ تَمَامُ الشَّهْرِ الثَّالِثِ تُصَلِّي فِيهِمَا وَأَرْبَعَةً وَجَدَتْهُ فِي أَيَّامِهَا فَذَلِكَ حَيْضُهَا فِي الشَّهْرِ الرَّابِعِ إلَى أَنْ يَنْظُرَ أَنَّ خَتْمَهُ بِمَاذَا يَكُونُ فَيَأْخُذَ أَحَدَ عَشَرَ وَيَضْرِبَهُ فِيمَا يُقَارِبُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَذَلِكَ أَحَدَ عَشَرَ فَيَكُونَ مِائَةً وَأَحَدًا وَعِشْرِينَ وَآخِرُهُ طُهْرٌ ثُمَّ الدَّمُ بَعْدَهُ سِتَّةٌ وَجَدَتْهَا فِي أَيَّامِهَا فَذَلِكَ حَيْضُهَا فِي الشَّهْرِ الْخَامِسِ إلَى أَنْ يَنْظُرَ أَنَّ خَتْمَهُ بِمَاذَا يَكُونُ.
فَيَضْرِبَ أَحَدَ عَشَرَ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَيَكُونَ مِائَةً وَأَرْبَعَةً وَخَمْسِينَ وَآخِرُهُ طُهْرٌ فَقَدْ مَضَى مِنْ أَيَّامِهَا فِي الشَّهْرِ السَّادِسِ أَرْبَعَةٌ بَقِيَ يَوْمَانِ، وَذَلِكَ لَا يَكُونُ حَيْضًا فَتُصَلِّي إلَى مَوْضِعِ حَيْضِهَا الْآخَرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَيُبَدَّلُ لَهَا عِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - سِتَّةٌ بَعْدَ أَرْبَعَةٍ مَضَتْ مِنْ الشَّهْرِ السَّادِسِ إلَى أَنْ يَنْظُرَ أَنَّ خَتْمَ الشَّهْرِ بِمَاذَا يَكُونُ فَيَضْرِبَ أَحَدَ عَشَرَ فِيمَا يُقَارِبُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَذَلِكَ سِتَّةَ عَشَرَ فَيَكُونَ مِائَةً وَسِتَّةً وَسَبْعِينَ وَآخِرُ الْمَضْرُوبِ طُهْرٌ ثُمَّ بَعْدَهُ دَمُ سِتَّةٍ أَرْبَعَةٌ تَمَامُ الشَّهْرِ السَّادِسِ تُصَلِّي فِيهِ وَإِنَّمَا رَأَتْ فِي الشَّهْرِ السَّابِعِ يَوْمَيْنِ فِي أَيَّامِهَا وَذَلِكَ لَا يَكُونُ حَيْضًا فَتَبَيَّنَ أَنَّهَا لَمْ تَرَ مَرَّتَيْنِ عَلَى الْوَلَاءِ فَيَسْتَأْنِفُ لَهَا مِنْ وَقْتِ الْبَدَلِ وَتَجْعَلُ تِلْكَ السِّتَّةَ يَعْنِي السِّتَّة الَّتِي جُعِلَتْ

نام کتاب : المبسوط نویسنده : السرخسي    جلد : 3  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست