responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : السرخسي    جلد : 13  صفحه : 55
يَدْفَعُ الضَّرَرَ عَنْ نَفْسِهِ وَلَا يَمْلِكُ إلْحَاقَ الضَّرَرِ بِصَاحِبِهِ

قَالَ: وَلَوْ اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ يُمْسِكُ أَيَّهُمَا شَاءَ وَيَرُدُّ الْآخَرَ جَازَ الْعَقْدُ عِنْدَنَا اسْتِحْسَانًا، وَكَذَلِكَ هَذَا فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ وَفِيمَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثَةِ الْعَقْدُ فَاسِدٌ وَقَالَ زُفَرُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: مَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ وَمَا دُونَ الثَّلَاثِ فِيهِ سَوَاءٌ فَالْعَقْدُ فَاسِدٌ وَهُوَ الْقِيَاسُ فِي الثَّلَاثَةِ وَالِاثْنَيْنِ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ مَجْهُولٌ فَإِنَّ الْمَبِيعَ أَحَدُ الثِّيَابِ وَهِيَ مُتَفَاوِتَةٌ فِي نَفْسِهَا وَجَهَالَةُ الْمَبِيعِ فِيمَا يَتَفَاوَتُ يَمْنَعُ صِحَّةَ الْعَقْدِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُسَمِّ لِكُلِّ ثَوْبٍ ثَمَنًا كَانَ الْعَقْدُ فَاسِدًا لِجَهَالَةِ الْمَبِيعِ، وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ كَانَ الْعَقْدُ فَاسِدًا فَكَذَلِكَ إذَا اشْتَرَطَ الْخِيَارَ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْخِيَارِ يَزِيدُ فِي مَعْنَى الْغُرُورِ وَلَا يُزِيلُهُ، وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّ هَذِهِ الْجَهَالَةَ لَا تُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ؛ لِأَنَّهُ شَرَطَ الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ وَبِحُكْمِ خِيَارِهِ يَسْتَنِدُ بِالتَّعَيُّنِ، وَالْجَهَالَةُ الَّتِي لَا تُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ لَا تَمْنَعُ صِحَّةَ الْعَقْدِ كَمَا إذَا اشْتَرَى قَفِيزًا مِنْ الصُّبْرَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَشْتَرِطْ الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ فَالْجَهَالَةُ هُنَاكَ تُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ وَبِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُسَمِّ لِكُلِّ ثَوْبٍ ثَمَنًا؛ لِأَنَّ هُنَاكَ ثَمَنُ مَا يَتَنَاوَلُهُ الْعَقْدُ مَجْهُولٌ فَإِنَّمَا فَسَدَ الْعَقْدُ لِجَهَالَةِ الثَّمَنِ ثُمَّ الْجَهَالَةُ الَّتِي تَتَمَكَّنُ بِسَبَبِ عَدَمِ تَعْيِينِ الثَّمَنِ مُعْتَبَرٌ بِالْقَدْرِ الَّذِي يَتَمَكَّنُ بِسَبَبِ شَرْطِ الْخِيَارِ، وَذَلِكَ يُتَحَمَّلُ فِي الثُّلُثِ وَمَا دُونَهُ وَلَا يُتَحَمَّلُ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ فَكَذَا هَذَا اعْتِبَارًا لِلْمَحِلِّ بِالزَّمَانِ، وَهَذَا لِأَنَّ احْتِمَالَ هَذِهِ الْجَهَالَةِ لِأَجْلِ الْحَاجَةِ فَقَدْ يَشْتَرِي الْإِنْسَانُ لِعِيَالِهِ ثَوْبًا وَلَا يُعْجِبُهُ أَنْ يَحْمِلَ عِيَالَهُ إلَى السُّوقِ وَلَا يَرْضَى الْبَائِعُ بِالتَّسْلِيمِ إلَيْهِ لِيَحْمِلَهُ إلَى عِيَالِهِ بِغَيْرِ عَقْدٍ فَيَحْتَاجُ إلَى مُبَاشَرَةِ الْعَقْدِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ وَهَذِهِ الْحَاجَةُ مَقْصُورَةٌ عَلَى الثَّلَاثِ؛ لِأَنَّهُ نَوْعٌ يَشْتَمِلُ عَلَى أَوْصَافٍ ثَلَاثَةٍ: جَيِّدٌ وَوَسَطٌ وَرَدِيءٌ فَإِذَا حَمَلَ الثَّلَاثَةَ إلَى أَهْلِهِ تَمَّ الْمَقْصُودُ فَأَخَذْنَا فِيمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ بِالْقِيَاسِ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ فِيهِ كَمَا فَعَلْنَا ذَلِكَ فِي شَرْطِ الْخِيَارِ، ثُمَّ نَصَّ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ عَلَى تَقْدِيرِ الْخِيَارِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَهُوَ الصَّحِيحُ؛ لِأَنَّ هَذَا خِيَارٌ ثَبَتَ بِالشَّرْطِ فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ إعْلَامِ الْمُدَّةِ، وَإِنْ أَطْلَقَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ مِنْ الْكُتُبِ قَالَ فَإِنْ هَلَكَ أَحَدُهُمَا أَوْ دَخَلَهُ عَيْبٌ لَزِمَهُ ثُلُثُهُ وَيَرُدُّ الْبَاقِيَ وَهُوَ فِيهِ أَمِينٌ؛ لِأَنَّهُ عَجَزَ عَنْ رَدِّ الْهَالِكِ مِنْهُمَا بِحُكْمِ الْخِيَارِ فَيَتَعَيَّنُ الْبَيْعُ فِيهِ وَهَذَا؛ لِأَنَّهُ حِينَ أَشْرَفَ عَلَى الْهَلَاكِ فَقَدْ ثَبَتَ فِي يَدِهِ وَعَجَزَ عَنْ رَدِّهِ كَمَا قَبَضَهُ فَيَلْزَمُهُ الْبَيْعُ فِيهِ.
ثُمَّ يَكُونُ هَالِكًا عَلَى مِلْكِهِ فَإِذَا تَعَيَّنَ الْبَيْعُ فِي الْهَالِكِ كَانَ هُوَ أَمِينًا فِي الْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ قَبَضَهُمَا بِإِذْنِ الْبَائِعِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ أَحَدَهُمَا دُونَ الْآخَرِ فَكَانَ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ عَيْنِهِ مَبِيعًا وَالْآخَرُ

نام کتاب : المبسوط نویسنده : السرخسي    جلد : 13  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست