responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة على أهل المدينة نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 2  صفحه : 643
ان لَا يجوز أول مرّة حَتَّى يزنا وان كَانَ البيع تَاما وان زَاد احدهما على صَاحبه فقد جَازَ اللَّحْم بِاللَّحْمِ احدهما أَكثر من صَاحبه وَكَيف قُلْتُمْ فِي اللَّحْم انه يجوز إِذا تحريا فَيَنْبَغِي لمن قَالَ هَذَا فِي اللَّحْم ان يَقُول فِي الزَّيْت وَالْعَسَل وَالسمن وكل مَا يُوزن انه لَا بَأْس بِهِ بِغَيْر وزن إِذا تحريا وان ابطلتم التَّحَرِّي فِي هَذِه الاشياء حَتَّى يجوز واجزتموها فِي اللَّحْم بِالتَّحَرِّي فكأنكم من قَوْلكُم فِي اللَّحْم انه لَا يجوز الا مثلا بِمثل وزنا بِوَزْن على غير ثِقَة القَوْل فِي اللَّحْم كَمَا قَالَ أَبُو حنيفَة لَا يجوز لحم الْغنم بِلَحْم الْغنم وَلَا لحم الْبَقر بِلَحْم الْبَقر وَلَا لحم الابل بِلَحْم الابل الا مثلا بِمثل وزنا بِوَزْن وَلَا يجوز فِيهِ التَّحَرِّي فَإِذا اخْتلف اللحمان فَلَا بَأْس بِلَحْم الابل بِلَحْم الْبَقر وَلحم الْبَقر بِلَحْم الْغنم اثْنَان بِوَاحِد يدا بيد وَلَا خير فِيهِ نَسِيئَة لانه وزن كُله

نام کتاب : الحجة على أهل المدينة نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 2  صفحه : 643
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست