responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة على أهل المدينة نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 2  صفحه : 642
التَّحَرِّي بل يَنْبَغِي لمن اجاز فِي التَّحَرِّي هَذَا ان يُجِيز فِي الْحِنْطَة بِالْحِنْطَةِ ان يتحَرَّى فيسوي بِغَيْر كيل وان يتحَرَّى بِهِ فِي الذَّهَب التبر بِالذَّهَب التبر فيسوي بِغَيْر وزن وَلَيْسَ يَنْبَغِي ان يكون بَين هَذِه الاشياء فرق فِي قَوْلهم إِذا كَانَ ذَلِك لَا يجوز الا مثلا بِمثل وَهُوَ مِمَّا يُوزن واما ان يَقُول قَائِل لَا يجوز هَذَا الا مثلا بِمثل وزنا بِوَزْن ثمَّ يَقُول ان تحرى فَلَا بَأْس بِغَيْر وزن وَهَذَا مِمَّا لَا يَسْتَقِيم ارايتم ان تحريا فتبايعا فتقابضا ثمَّ وزن كل وَاحِد مِنْهُمَا اللَّحْم الَّذِي اشْترى فَإِذا احدهما يزِيد على صَاحبه اينقض بعد اذ صَار تَاما أَو نَاقِصا على تَمَامه وان كَانَ ينقص فَيَنْبَغِي

نام کتاب : الحجة على أهل المدينة نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 2  صفحه : 642
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست