- بَاب الرجل يَشْتَرِي عبدا فَمَاله للْبَائِع الا ان يشْتَرط الْمُبْتَاع
-
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة قَالَ من اشْترى عبدا فَمَاله للْبَائِع الا ان يشْتَرط الْمُبْتَاع فان اشْترط ذَلِك الْمُبْتَاع نظر فِي مَاله فان كَانَ الثّمن وَرقا وَكَانَ من مَال العَبْد ورق يكون مثل الْوَرق أَو أَكثر أَو دين للْعَبد على انسان لم يحل البيع لَان الدّين من غرر لَا يدْرِي ايخرج ام لَا يخرج وَالْوَرق ان كَانَ مثل الثّمن وَالثمن ورق أَو أَكثر فَهَذَا الْوَرق بِمِثْلِهَا زِيَادَة فَهَذَا وَنَحْوه الَّذِي نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَنهُ وَقَالَ اهل