responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة على أهل المدينة نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 2  صفحه : 502
مَا اشْترى وَعشرَة دَنَانِير مَعَه بِمِائَة دِينَار الى اجل ابعد من السّنة فَقُلْنَا لَهُم وَهَذَا لم يكن بِهِ بَأْس لَو بَاعَ مَا اشْترى بعد مَا قَبضه وَعشرَة دَنَانِير مَعَه بِمِائَة دِينَار الى اجل كَانَ جَائِزا إِذا كَانَت الزِّيَادَة الَّتِي مَعَ العَبْد أَو الامة قد دَفعهَا اليه وَكَانَ قد قبض ثمن العَبْد أَو الامة لَان الدَّنَانِير كَانَت الى اجل قبل الشِّرَاء فَلَو ان صَاحبهَا بَاعهَا من الَّذِي كَانَت عَلَيْهِ بِجَارِيَة وَعشرَة دَنَانِير فعجلها لَهُ وَقبض مِنْهُ الدَّنَانِير الْعشْرَة جَازَ ذَلِك لَان الدّين إِذا وَقع بِهِ البيع برِئ مِنْهُ صَاحبه فَصَارَ كَأَنَّهُ نقد وَلَا يشبه هَذَا ان يكون مِنْهُ شَيْء مُؤخر بعد وُقُوع البيع تِلْكَ السّنة الَّتِي نهى عَنْهَا فَأَما مَا كَانَ من دين قبل البيع فَصَارَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ ثمنا يبرأ مِنْهُ بِوُقُوع البيع فَلَا بَأْس بذلك ارايتم لَو ان رجلا كَانَ لَهُ على رجل مائَة دِينَار الى اجل فَبَاعَهَا مِنْهُ بِدَرَاهِم يصرفهَا حَالَة وَقبض الدَّرَاهِم لَهُ يجْزِيه ذَلِك فَكَذَا هَذَا

نام کتاب : الحجة على أهل المدينة نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 2  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست