مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
86
بَاب فِي الإِمَام أَيْن يسْتَحبّ لَهُ أَن يقوم وَمَا يكره لَهُ أَن يُصَلِّي إِلَيْهِ
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة لَا بَأْس أَن يكون مقَام الإِمَام فِي الْمَسْجِد وَسُجُوده فِي الطاق وَيكرهُ أَن يقوم فِي الطاق وَلَا بَأْس أَن يُصَلِّي إِلَى ظهر رجل قَاعد يتحدث وَأَن يُصَلِّي وَبَين يَدَيْهِ مصحف مُعَلّق أَو سيف أَو يُصَلِّي على بِسَاط فِيهِ تصاوير وَلَا يسْجد على التصاوير وَأَن يكون سُجُوده دون وسَادَة فِيهَا تصاوير وَيكرهُ أَن يكون فَوق رَأسه فى السّقف أَو
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عَليّ بن أبي طَالب وَالَّذِي صلى مَعَه أَبُو بكر رَضِي الله عَنهُ وَلم يرو أَنه أذن أَو أَقَامَ وَوَجهه ظَاهر إِذْ لما اكْتفى للْمُصَلِّي فِي بَيته بِأَذَان مَسْجِد الْحَيّ يَكْتَفِي بِهِ فِي الْمَسْجِد بِالطَّرِيقِ الأولى وَبِه قَالَ بعض مَشَايِخنَا إِنَّه لَا يُؤذن لَكِن يُقيم وَقَالَ بَعضهم يُؤذن وَيُقِيم لما روى عَن أنس أَنه دخل مَسْجِد بني رِفَاعَة قد صلى فِيهِ فَأذن وَأقَام وَصلى جمَاعَة ذكره البُخَارِيّ فِي صَحِيحه تَعْلِيقا وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ وَأَبُو يعلى وَغَيرهمَا
بَاب فِي الإِمَام أَيْن يسْتَحبّ لَهُ أَن يقوم وَمَا يكره لَهُ أَن يُصَلِّي إِلَيْهِ
وَيكرهُ لِأَنَّهُ يشبه اخْتِلَاف المكانين أَلا ترى أَن الإِمَام إِذا كَانَ فِي الدّكان مُنْفَردا يكره
قَوْله وَلَا بَأْس إِلَخ وَمن النَّاس من كره ذَلِك لما روى أَن رَسُول الله صل الله عَلَيْهِ وَسلم نهى أَن يُصَلِّي الرجل وَعِنْدهم قوم يتحدثون أَو نائمون وتأويله عندنَا أَنهم إِذا رفعوا صوتهم على وَجه يخَاف مِنْهُ وُقُوع الْغَلَط
قَوْله وَيكرهُ أَن يكون فَوق رَأسه إِلَخ هَذَا إِذا كَانَت الصُّورَة كَبِيرَة يَبْدُو للنَّاظِر وَأما إِذا كَانَت لَا تبدو من بعيد لَا يكره
قَوْله فِي الثَّوْب لِأَنَّهُ إعزاز بهَا وَفِي الْبسَاط استهانة بهَا
قَوْله مَقْطُوعًا لِأَنَّهُ لَا يعبد بِدُونِ الرَّأْس وَقطع الرَّأْس أَن يمحي رَأسه بخيط يخاط عَلَيْهِ حَتَّى لَا يبْقى للرأس أثر أصلا أما إِذا خيط مَا بَين الرَّأْس
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
86
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir