مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
85
فِي الْمغرب جلْسَة خَفِيفَة رجل صلى فِي بَيته أَو صلى فِي سفر بِغَيْر أَذَان وَإِقَامَة كره وتجزيه رجل صلى فِي مَسْجِد قد صلى فِيهِ أَهله فبغير أَذَان
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وَإِقَامَة
قَوْله أجزاه يَعْنِي الصَّلَاة لِأَنَّهُ لَو تَركهَا أصلا لجازت الصَّلَاة فَهَذَا أولى
قَوْله وَكَذَلِكَ الْمَرْأَة لِأَنَّهَا إِن لم ترفع صَوتهَا فَكَأَنَّهَا لم تؤذن وَإِن رفعت صَوتهَا فقد ارتكبت الْمَحْظُور
قَوْله إِلَّا فِي الْمغرب هَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا يجلس فِي الْمغرب أَيْضا جلْسَة خَفِيفَة هما يَقُولَانِ إِنَّه لَا بُد من الْفَصْل والجلسة هِيَ الَّتِي تحقق الْفَصْل كالجلسة بَين الْخطْبَتَيْنِ وَأَبُو حنيفَة يَقُول بِقِيَام سَاعَة يحصل الْفَصْل فَلَا حَاجَة إِلَى الجلسة عِنْد الشَّافِعِي يفصل بِرَكْعَتَيْنِ
قَوْله رَأَيْت إِلَخ هَذَا يُفِيد مَا روى عَنهُ من عدم جُلُوسه فِي أَذَان الْمغرب وَأَن الْمُسْتَحبّ أَن يكون الْمُؤَذّن عَالما بِأَحْكَام الشَّرْع لما رَوَاهُ ابْن ماجة مَرْفُوعا ليؤذن لكم خياركم
قَوْله فِي بَيته أَرَادَ بِالْبَيْتِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ مَسْجِد لِأَنَّهُ كالمفازة أما إِن كَانَ لَهُ مَسْجِد حَيّ فَالْأَفْضَل أَن يكون بِأَذَان وَإِقَامَة وَإِن تَركهمَا لَا يكره لِأَن أَذَان الْحَيّ وَالْإِقَامَة يكفيهم
قَوْله فبغير أَذَان وَإِقَامَة ظَاهِرَة أَنه أَعم مَا إِذا صلى وَحده أَو صلى بِجَمَاعَة وَأَصله مَا رَوَاهُ أَبُو داؤد وَغَيره عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أبْصر رجلا يُصَلِّي وَحده فَقَالَ أَلا رجل يتَصَدَّق على هَذَا فَيصَلي مَعَه وَفِي رِوَايَة فَقَامَ الرجل فصلى مَعَه وَقَالَ الشُّرَّاح الَّذِي كَانَ يُصَلِّي وَحده كَانَ
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
85
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir