مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
443
أعْطى خياطاً ثوبا فَقَالَ إِن خطته الْيَوْم فلك دِرْهَم وَإِن خطه غَدا فلك نصف دِرْهَم فَإِن خاطه الْيَوْم فَلهُ دِرْهَم وَإِن خاطه غَدا فَلهُ أجر مثله لَا ينقص من نصف دِرْهَم وَلَا يُزَاد على دِرْهَم وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) الشرطان جائزان رجل اسْتَأْجر بَيْتا على أَنه إِن سكن فِيهِ فبدرهم وَإِن أسكن فِيهِ حداداً فبدرهمين فَهُوَ جَائِز وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) لَا يجوز رجل اسْتَأْجر دَابَّة إِلَى الْحيرَة بدرهم وَإِلَى الْقَادِسِيَّة بِدِرْهَمَيْنِ فَهُوَ جَائِز وَإِن اسْتَأْجر دَابَّة إِلَى الْحيرَة على أَنه إِن حمل
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لايزاد على نصف دِرْهَم وَينْقص من نصف دِرْهَم وروى عَنهُ رِوَايَة أُخْرَى فِي النَّوَادِر إِنَّه لَا يُزَاد على دِرْهَم وَينْقص عَن نصف دِرْهَم فَصَارَ عَنهُ ثَلَاث رِوَايَات
قَوْله الشرطان جائزان وَقَالَ زفر الشرطان فاسدان لِأَن ذكر الْيَوْم جعل للتعجيل وَالْإِضَافَة إِلَى الْغَد للترقية فيجتمع فِي كل يَوْم تسميتان دِرْهَم وَنصف دِرْهَم فَيفْسد العقد وهما جعلا ذكر الْيَوْم للتاقيت وَالْإِضَافَة إِلَى الْغَد للتعليق فيجتمع فِي الْغَد تسميتان وَأَبُو حنيفَة وَجعل ذكر الْيَوْم للتعجيل وَالْإِضَافَة إِلَى الْغَد للتعليق فيجتمع فِي الْغَد تسميتان لَا يجوز لِأَن الْمَعْقُود عَلَيْهِ أحد الشَّيْئَيْنِ فَكَانَ مَجْهُولا وَلَا يشْتَرط الِانْتِفَاع لاسْتِحْقَاق الْبَدَل ليرتفع الْجَهَالَة عِنْد الْعَمَل بِخِلَاف مَا إِذا قَالَ للخياط إِن خطته رُومِية فلك دِرْهَم وَإِن خطته فارسية فلك نصف دِرْهَم حَيْثُ يَصح لِأَنَّهُ لَا يجب الْأجر هُنَاكَ إِلَّا بِالْعَمَلِ وَلَا يبْقى الْجَهَالَة عِنْد الْعَمَل وَلأبي حنيفَة أَن هَذَا تَخْيِير من عقدين مُخْتَلفين صَحِيحَيْنِ فَوَجَبَ القَوْل بِصِحَّتِهِ كَمَا فِي الرومية والفارسية وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِك لِأَن السُّكْنَى وَعمل الْحداد مُخْتَلِفَانِ وكل مِنْهُمَا عِنْد الِانْفِرَاد صَحِيح فَكَذَا عِنْد الْجمع وَالْغَالِب فِي الْإِجَارَة الِانْتِفَاع فَإِذا جَاءَ الِانْتِفَاع لم يثبت الْجَهَالَة
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
443
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir