responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 444
عَلَيْهَا شَعِيرًا فبنصف دِرْهَم وَإِن حمل حِنْطَة فبدرهم فَهُوَ جَائِز فِي قَوْله الآخر وَقَالَ يَعْقُوب وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) لَا يجوز
رجل اسْتَأْجر رجلا ليذْهب إِلَى الْبَصْرَة فَيَجِيء بعياله فَذهب فَوجدَ بَعضهم قد مَاتَ فَجَاءَت بِمن بَقِي فَلهُ من الْأجر بِحِسَابِهِ وَإِن اسْتَأْجرهُ ليذْهب بكتابه إِلَى فلَان بِالْبَصْرَةِ وَيَجِيء بجوابه فَذهب فَوجدَ فلَانا مَيتا فَرد الْكتاب فَلَا أجر لَهُ وَقَالَ مُحَمَّد (رَحمَه الله) لَهُ الْأجر فِي الذَّهَب وَإِن اسْتَأْجر رجلا ليذْهب بِطَعَام إِلَى فلَان بِالْبَصْرَةِ فَوجدَ فلَانا مَيتا فَرده فَلَا أجر لَهُ فِي قَوْلهم جَمِيعًا
بَاب إِجَارَة العَبْد
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة رَضِي الله عَنْهُم) فِي رجل
ـــــــــــــــــــــــــــــ

قَوْله فَلهُ من الْأجر بِحِسَابِهِ يُرِيد بِهِ إِذا كَانُوا مُسلمين لِأَنَّهُ أوفى بعض الْمَعْقُود عَلَيْهِ
قَوْله فِي قَوْلهم جَمِيعًا وَالْفرق لمُحَمد أَن نقل الطَّعَام عمل يُقَابل بِهِ الْأجر وَقد نقضه فَيبْطل الْأجر وَأما حمل الْكتاب فَلَيْسَ بِعَمَل يُقَابل بِهِ الْأجر ليسره وخفة مُؤْنَته وَإِنَّمَا يُقَابل بِهِ الْأجر لقطع الْمسَافَة وَقد قطعهَا لَهُ فِي الذّهاب وَلَهُمَا أَنه قَابل الْأجر بِنَقْل جَوَاب الْكتاب وَهُوَ الْغَرَض وَقد نقضه فَيبْطل الْأجر كَمَا فِي مسئلة الطَّعَام
بَاب إِجَارَة العَبْد
قَوْله وَلَيْسَ للْمُسْتَأْجر إِلَخ وَهَذَا اسْتِحْسَان ذكره فِي الأَصْل وَالْقِيَاس أَن لَا يجوز وللمستأجر أَن يَأْخُذ مِنْهُ الْأجر لِأَن عقد الْمَحْجُور بَاطِل فَلَا يسْتَحق شَيْئا كَمَا إِذا هلك العَبْد من الْعَمَل وَجه الِاسْتِحْسَان أَن العَبْد مَحْجُور عَمَّا يضر بالمولى مَأْذُون فِي مَا ينْتَفع بِهِ أَلا ترى أَنه إِذا قبل الْهِبَة يجوز من غير إِذن الْمولى وَالْجَوَاز فِي الِابْتِدَاء يضر بِهِ الْمولى وَالْجَوَاز فِي الِانْتِهَاء ينْتَفع بِهِ

نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست