مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
441
يثنيها أَو يكْرِي أنهارها أَو يسرقنها فَهُوَ فَاسد
رجلَانِ بَينهمَا طَعَام اسْتَأْجر أَحدهمَا صَاحبه أَو حمَار صَاحبه على أَن يحمل نصِيبه فَحمل الطَّعَام كُله فَلَا أجر لَهُ رجل اسْتَأْجر ظِئْرًا بطعامها وكسوتها فَهُوَ جَائِز اسْتِحْسَانًا وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) لَا يجوز فَإِن سمى الطَّعَام وزنا وَوصف جنس الْكسْوَة وأجلها وزرعها فَهُوَ جَائِز رجل اسْتَأْجر أَرضًا ليزرع بزراعة أَرض أُخْرَى فَلَا خير فِيهِ رجل آخر نصف دَاره مشَاعا لم يجز وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) هُوَ جَائِز رجل اسْتَأْجر أَرضًا وَلم يذكر أَنه يَزْرَعهَا فَالْإِجَارَة فَاسِدَة فَإِن زَرعهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باللبس لِأَن الْمجَاز لهَذَا العقد الْحَاجة وَالْحَاجة لَا يتَحَقَّق عِنْد اتِّحَاد الْجِنْس
قَوْله هُوَ جَائِز وَلَو آجر أحد الشَّرِيكَيْنِ نصِيبه من أَجْنَبِي فَهُوَ على هَذَا الْخلاف وَحكى عَن أبي طَاهِر الدباس أَنه قَالَ يجوز هَذَا بِالْإِجْمَاع وَالصَّحِيح هُوَ الأول وَلَو آجر من شَرِيكه جَازَ بِالْإِجْمَاع فِي ظَاهر الرِّوَايَة وروى عَن أبي حنيفَة أَنه لَا يجوز
قَوْله فَاسِدَة لِأَن الأَرْض تستأجر للزِّرَاعَة وتستأجر لغير الزِّرَاعَة وَهُوَ الْبناء وَالْغَرْس فَمَا لم يبين لَا يصير الْمَعْقُود عَلَيْهِ مَعْلُوما وَكَذَا إِذا لم يذكر أَي شَيْء يَزْرَعهَا لِأَن الأَرْض تستأجر لزراعة الْحِنْطَة وتستأجر لزراعة الشّعير والتفاوت بَينهمَا فَاحش
قَوْله فَلهُ مَا سمى لِأَن الْمَعْقُود عَلَيْهِ صَار مَعْلُوما قبل تَمام العقد فَيصير ارْتِفَاع الْجَهَالَة فِي هَذِه الْحَالة كارتفاعها حَالَة العقد
قَوْله نقضت الْإِجَارَة لِأَن العقد فَاسد مالم يحمل عَلَيْهِ
قَوْله فَهُوَ جَائِز لِأَن الْبَيْت وضع للسُّكْنَى وَالنَّاس لَا يتفاوتون فِي السُّكْنَى فَصَارَ الْمَعْقُود عَلَيْهِ مَعْلُوما عَادَة فاستغنى عَن بَيَانه صَرِيحًا بِخِلَاف مَا
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
441
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir