responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 440
إِلَى حائك ينسجه بِالنِّصْفِ قَالَ فللحائك أجر مثله وَكَذَلِكَ إِن اسْتَأْجر رجلا ليحمل لَهُ طَعَاما بقفيز مِنْهُ وَكَذَلِكَ إِن اسْتَأْجر من رجل حمارا يحمل لَهُ طَعَاما بقفيز مِنْهُ فَالْإِجَارَة فَاسِدَة وَلَا يُجَاوز بِالْأَجْرِ قفيز رجل اسْتَأْجر رجلا يخبز لَهُ هَذِه الْعشْرَة المخاتيم هَذَا الْيَوْم بدرهم فَهُوَ فَاسد رجل اسْتَأْجر أَرضًا على أَن يكربها ويزرعها ويسقيها فَهُوَ جَائِز فَإِن اشْترط أَن
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وَلأبي حنيفه أَن ذكر الْعَمَل يدل على اسْتِحْقَاق الْعَمَل وَذكر الْوَقْت يدل على ذكر اسْتِحْقَاق الْمَنْفَعَة وَالْجمع بَينهمَا غير مُمكن فَكَانَ الْمُسْتَحق مَجْهُولا والجهالة مَانِعَة لجَوَاز العقد
قَوْله فَهُوَ جَائِز لِأَنَّهُ شَرط مَا يَقْتَضِيهِ العقد لِأَن الزِّرَاعَة مُسْتَحقَّة بِهِ وَلَا ينْتَفع بِالْأَرْضِ من حَيْثُ الزِّرَاعَة إِلَّا بالكراب والسقي فَكَانَ الكراب والسقي مِمَّا يَقْتَضِيهِ العقد
قَوْله فَهُوَ فَاسد أما التَّثْنِيَة وَهُوَ أَن يردهَا مكروبة عِنْد الْبَعْض وَأَن يكربها مرَّتَيْنِ عِنْد الْبَعْض (وَهُوَ الصَّحِيح) فَلِأَنَّهُ شَرط مَا لَا يَقْتَضِيهِ العقد ولأحد الْعَاقِدين فِيهِ مَنْفَعَة فَكَانَ مُفْسِدا وَأما السرقنة فَإِن مَنْفَعَتهَا يبْقى إِلَى الْعَام الثَّانِي فَيكون هَذَا مثله
قَوْله فَلَا أجر لَهُ لَا الْمَعْقُود عَلَيْهِ جعل نصيب شَرِيكه مَحْمُولا شَائِعا وَأَنه مُسْتَحِيل لِأَن الْحمل فعل حَقِيقِيّ وكل فعل حَقِيقِيّ يعاين لَا وجود لَهُ فِي الشَّائِع فَالْعقد ورد على مَا لَا يحْتَمل الْوُجُود فَيبْطل
قَوْله لَا يجوز لِأَن الْأجر مَجْهُول فَلَا يجوز فَصَارَ كَمَا إِذا اسْتَأْجر امْرَأَة بطعامها وكسوتها للخبز وَله بلَى لَكِن هَذِه جَهَالَة لَا توجب الْمُنَازعَة لِأَن الْعَادة بَين النَّاس التَّوسعَة على الآظار والجري على مُوجب شهواتهن لحب الْوَلَد
قَوْله فَلَا خير فِيهِ وَكَذَا إِجَارَة السُّكْنَى بِالسُّكْنَى وَالرُّكُوب بالركوب واللبس

نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست