مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
361
خَمْسَة أَخذهَا كلهَا أوتركها رجل اشْترى أَرضًا وَنَخْلًا فِيهَا ثَمَر أَخذ الشَّفِيع جَمِيع ذَلِك وَكَذَلِكَ إِن اشْتَرَاهَا وَلَيْسَ فِي النّخل ثَمَر فأثمرت فِي يَد المُشْتَرِي وَلم يقطعهَا فَإِن كَانَ قد قطعهَا أَخذهَا الشَّفِيع بِالثّمن سوى الثَّمر رجل اشْترى نصف دَار غير مقسوم فقاسمه البَائِع أَخذ الشَّفِيع النّصْف الَّذِي صَار للْمُشْتَرِي أَو يدع
رجل اشْترى دَارا فَقَالَ الشَّفِيع اشْتَرَيْتهَا بِأَلف وَقَالَ المُشْتَرِي بِأَلفَيْنِ فأقاما الْبَيِّنَة فَالْبَيِّنَة الشَّفِيع رجل بَاعَ دَارا وَله عبد مَأْذُون عَلَيْهِ دين فَلهُ الشُّفْعَة وَكَذَلِكَ إِن كَانَ العَبْد هُوَ البَائِع فللمولى الشُّفْعَة وَلَا يكون
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْله فِيهَا ثَمَر ثمَّ الْقيَاس ثمَّ ثَمَر الشّجر أَن يدْخل فِي البيع من غير شَرط لِأَنَّهُ مُتَّصِل بِالشَّجَرِ وجزء مِنْهُ خلقَة والمركب يدْخل من غير شَرط وَهُوَ الشّجر فَالَّذِي هُوَ مِنْهُ خلقَة أولى وَفِي الِاسْتِحْسَان لَا يدْخل إِلَّا بِالشّرطِ لِأَن الثَّمر مَعَه للفصل فَاعْتبر فِيهِ الْعَاقِبَة فَلم يدْخل من غير شَرط فَإِذا شَرط حَتَّى دخل ثمَّ جَاءَ الشَّفِيع أَخذ الْكل لِأَن الثَّمر كَانَ مُتَّصِلا وتابعاً للعقار فَإِن قطعه المُشْتَرِي أَخذ الشَّفِيع جَمِيع ذَلِك سوى الثَّمر وَيسْقط حِصَّة الثَّمر المحذوذ من الثّمن أما عدم الْأَخْذ فَلِأَنَّهُ صَار أصلا بالإنفصال وَأما سُقُوط الثّمن لِأَن ذَلِك كَانَ مَوْجُودا وَقت البيع فَكَانَ لَهُ حِصَّة من الثّمن
قَول وَكَذَلِكَ أَي أَخذ جَمِيع ذَلِك فَإِن قطعه أَخذ جَمِيع ذَلِك سوى الثَّمر بِجَمِيعِ الثّمن أما عدم الْأَخْذ فَلَمَّا قُلْنَا وَأما عدم سُقُوط شَيْء من الثّمن فَلِأَنَّهُ زِيَادَة بعد الْقَبْض فَلم يكن لَهُ قسط من الثّمن
قَوْله أَخذ الشَّفِيع إِلَخ لِأَن الْقِسْمَة من تَمام الْقَبْض وَالشَّفِيع لَا ينْقض ليعيد الْعهْدَة على البَائِع
قَوْله وَقَالَ المُشْتَرِي بِأَلفَيْنِ فَالْقَوْل قَول المُشْتَرِي مَعَ يَمِينه لِأَن الشَّفِيع
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
361
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir