responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 360
البَائِع أَو رب العَبْد أَنه لم يَأْمُرهُ بِالْبيعِ وَأَرَادَ رد البيع لم تقبل بَينته وَإِن أقرّ البَائِع بذلك بَطل البيع إِن طلب المُشْتَرِي ذَلِك رجل غصب أم ولد أَو مُدبرَة فَمَاتَتَا فِي يَده ضمن قيمَة الْمُدبرَة وَلم يضمن قيمَة أم الْوَلَد وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) يضمن قيمتهَا رجل بَاعَ داراص لرجل فَأدْخلهَا المُشْتَرِي فِي بنائِهِ لم يضمن البَائِع وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) يضمن قيمتهَا ثمَّ رَجَعَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رَحمَه الله) إِلَى قَول أبي حنيفَة رَضِي الله عَنهُ وَالله أعلم
بَاب الشُّفْعَة
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) خَمْسَة اشْتَروا من رجل دَارا فَللشَّفِيع أَن يَأْخُذ نصيب أحدهم وَإِن اشْتَرَاهَا رجل من
ـــــــــــــــــــــــــــــ

قَوْله يضمن قيمتهَا هَل هِيَ مُتَقَومَة عِنْد أبي حنيفَة (رَحمَه الله) غير مُتَقَومَة وَعِنْدَهُمَا مُتَقَومَة لِأَن الدَّلِيل الْمُوجب للتقوم بعد الِاسْتِيلَاد قَائِم وَهُوَ الِانْتِفَاع بالإحراز فَبَقيَ الْمَدْلُول وَهُوَ التقوم كَمَا فِي الْمُدبر وَأَبُو حنيفَة (رَحمَه الله) يَقُول إِن التقوم بالإحراز كَمَا قُلْتُمْ وَهَذِه محرزة للنسب والاستمتاع فَصَارَ الْإِحْرَاز فِي حق التقوم تبعا فَلم يكن مَضْمُونا وَلَا مُتَقَوّما
بَاب الشُّفْعَة
قَوْله أَن يَأْخُذ نصيب أحدهم لِأَن الشَّفِيع يقدم على الدخيل من غير ضَرَر بالبائع وَلَا بالدخيل فَإِذا أَخذ نصيب أحدهم قَامَ مقَامه فَلَا ضَرَر على أحد وَلَا يملك الشَّفِيع أَو أحدهم قبض شَيْء حَتَّى ينْقد المشترون جَمِيع الثّمن
قَوْله أَخذهَا كلهَا أوتركها لِأَن فِي أَخذ نصيب أحدهم تَفْرِيق الصَّفْقَة على المُشْتَرِي فَلَا يجوز

نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست