مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
272
فَلَيْسَتْ لُؤْلُؤ بِلَا ذهب لم تَحنث وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) تَحنث وَالله أعلم
بَاب الْيَمين فى الْقَتْل وَالضَّرْب
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) رجل قَالَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
خَالِصا وَلَكِن كَانَ خَاتمًا مِمَّا تلبسه النِّسَاء من الْفضة أَو من الْحِجَارَة مثلا يجب أَن يَحْنَث اعْتِبَارا بِالْعَادَةِ وَقيل لَا يَحْنَث لَا عِبْرَة للْعَادَة
قَوْله تَحنث لِأَنَّهُ حلي حَقِيقَة قَالَ الله (تَعَالَى) {وتستخرجون حلية تلبسونها} وَإِنَّمَا تستخرج من الْبَحْر اللُّؤْلُؤ وَلأبي حنيفَة أَن الْعَادة لم تجر بالتحلي بِاللُّؤْلُؤِ إِلَّا إِذا كَانَ مرصعاً بِذَهَب أَو فضَّة وَقيل على قِيَاس قَوْله لَا بَأْس بِأَن يلبس الغلمان اللُّؤْلُؤ وَكَذَلِكَ الرِّجَال يجوز لَهُم ذَلِك
بَاب الْيَمين فِي الْقَتْل وَالضَّرْب
قَوْله فَهُوَ على الْحَيَاة لِأَن معنى الضَّرْب لَا يتَحَقَّق بعد الْمَوْت لِأَن معنى الضَّرْب الإيلام والإيلام لَا يتَحَقَّق بعد الْمَوْت وَلَا يلْزم على هَذَا عَذَاب الْقَبْر أما من قَالَ بِأَصْل الْعَذَاب وَسكت عَن الْكَيْفِيَّة فقد تفصى لِأَنَّهُ لَا يعلم أَنه على القالب أَو على الرّوح وَأما من قَالَ بالكيفية مِنْهُم من قَالَ يعذب بعد وضع الْحَيَاة فِيهِ لَكِن يوضع فِيهِ الْحَيَاة بِقدر مَا يتألم لَا الْحَيَاة الْمُطلقَة وَهَذَا أقرب إِلَى الْحَقِيقَة وَمِنْهُم من قَالَ بِوَضْع الْحَيَاة من كل وجهة بِخِلَاف قَوْله إِن غسلتك حَيْثُ يَقع على الْحَيَاة وَالْمَمَات جَمِيعًا لِأَن الْغسْل بصورته وَمَعْنَاهُ يتَحَقَّق بعد الْمَوْت أما الصُّورَة فإسالة المَاء على الْبدن وَأما الْمَعْنى فإزالة الدَّرن
قَوْله وَكَذَلِكَ إِلَخ فَإِن قَالَ إِن كلمتك فَهُوَ على الْحَيَاة خَاصَّة لِأَن كَلَام الْإِنْسَان مَعَ غَيره لَا يكون إِلَّا بالإفهام والإسماع وَهَذَا لَا يتَحَقَّق بعد الْمَوْت وَكَذَلِكَ الْكسْوَة إِذا اطلقت يُرَاد بهَا التَّمْلِيك عرفا والتميلك من الْمَيِّت لَا يتَصَوَّر وَكَذَلِكَ الدُّخُول عَلَيْهِ بِأَن قَالَ إِن دخلت عَلَيْك لِأَن الدُّخُول للزيارة يكون وَبعد الْمَوْت يزار قَبره لَا عينه
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
272
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir