مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
271
عَلَيْهِ فِي قَوْله عَليّ الْمَشْي إِلَى الْحرم حجَّة أَو عمْرَة رجل قَالَ عَبدِي حر إِن لم أحج الْعَام فَقَالَ قد حججْت فَشهد شَاهِدَانِ أَنه ضحى بِالْكُوفَةِ لم يعْتق وَقَالَ مُحَمَّد رَحمَه الله يعْتق
بَاب الْيَمين فِي لبس الثِّيَاب والحلي
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة رَضِي الله عَنْهُم رجل قَالَ إِن لبست من غزل فُلَانَة ثوبا فَهُوَ هدى فَاشْترى قطنا فعزلته ونسج فلبسه قَالَ فَهُوَ هدى وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) لَيْسَ بهدى حَتَّى تغزله من قطن ملكه يَوْم حلف رجل حلف لَا يلبس حليا فَلبس خَاتم فضَّة لم يَحْنَث وَإِن كَانَ من ذهب حنث امْرَأَة حَلَفت لَا تلبس حليا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بذلك فَإِن وَقع لَهُ الْعلم بذلك وَجب أَن تقبل وَالدَّلِيل عَلَيْهِ مَا ذكر فِي السيراذا شهد شَاهِدَانِ على رجل انا سمعناه الْمَسِيح ابْن الله وَلم يصل بقوله قَول النَّصَارَى بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَته وَالرجل يَقُول لَا بل وصلت بقول قَول النَّصَارَى فالشهادة مَقْبُولَة على النَّفْي لِأَن ذَلِك مِمَّا يحاط بِهِ الْعلم قيل لَهُ الأَصْل أَن الشَّهَادَة على النَّفْي لَا تقبل كَمَا قَالَ ثمَّ بعد ذَلِك لَا يتَمَيَّز بَين نفي وَنفي تيسيراً لِلْأَمْرِ على النَّاس ودفعاً للْحَرج أما مسئلة السّير الْكَبِير فَذَلِك عبارَة عَن السُّكُوت وَهُوَ أَمر مَعْلُوم
بَاب الْيَمين فِي لبس الثِّيَاب والحلي
قَوْله لَيْسَ بهدى حَتَّى تغزله إِلَخ لِأَن النّذر إِنَّمَا يَصح فِي الْملك أَو مُضَافا إِلَى سَبَب الْملك والغزل واللبس ليسَا من أَسبَاب الْملك وَلم يوجدا فِي الْملك فَلَا يَصح وَلأبي حنيفَة أَن الْعَادة الْغَالِبَة أَنَّهَا تغزل لزَوجهَا من قطنه فاليمين مُقَيّدَة بِالْعَادَةِ فِي الْملك دلَالَة كَأَنَّهُ قَالَ من قطن ملكه
قَوْله حنث لِأَنَّهُ حَتَّى بِدلَالَة تَحْرِيم الشَّرْع للرِّجَال وَلَو لم يكن ذَهَبا
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
271
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir