مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
229
حَامِل أَو قد ولدت مِنْهُ وَقَالَ لم أَدخل بهَا فَلهُ عَلَيْهَا رَجْعَة فَإِن خلا بهَا وأغلق بَابا وأرخى سترا وَقَالَ لم أجامعها لم يملك الرّجْعَة فَإِن رَاجعهَا ثمَّ جَاءَت بِولد لأَقل من سنتَيْن فَهِيَ رَجْعَة رجل قَالَ لامْرَأَته إِذا ولدت فَأَنت طَالِق فَولدت ثمَّ اتت بِولد آخر من سنتَيْن وَلم تقر بِانْقِضَاء الْعدة فَهِيَ رَجْعَة وَإِن قَالَ كلما ولدت ولدا فَأَنت طَالِق فَولدت ثَلَاثَة أَوْلَاد فِي بطُون مُخْتَلفَة فَالْوَلَد الثَّانِي رَجْعَة وَكَذَلِكَ الْوَلَد الثَّالِث
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يبْقى فِي الْبَطن سنتَيْن عندنَا وَإِذا ثَبت نسب الْوَلَد مِنْهُ تبين أَنه كَانَ واطئاً وَقد تَأَكد الْملك فِي الْبضْع فَتبين إِذن أَن الرّجْعَة كَانَت صَحِيحَة
قَوْله ثمَّ أَتَت بِولد آخر إِلَخ وَجه المسئلة أَن الْوَلَد الثَّانِي من علوق حَادث وَذكر فِي كتاب الدَّعْوَى ثمَّ الْمُطلقَة طَلَاقا رَجْعِيًا إِذا جَاءَت إِذا جَاءَت بِالْوَلَدِ لأكْثر من سنتَيْن كَانَت رَجْعَة لِأَنَّهَا إِذا جَاءَت بِهِ لأَقل من سِنِين احْتمل الْعلُوق بعد الطَّلَاق فَتكون رَجْعَة وَاحْتمل الْعلُوق بعد الطَّلَاق فَتكون رَجْعَة فَلَا يكون رَجْعَة فَلَا يثبت الرّجْعَة بِالشَّكِّ واما فِي مسئلتنا هَذِه سُقُوط اعْتِبَار هَذَا الِاحْتِمَال لِأَنَّهَا ولدت وَلدين فَلَو لم يَجْعَل الْوَلَد الثَّانِي من علوق حَادث بعد الطَّلَاق صَار الْوَلَد الثَّانِي مَعَ الْوَلَد الأول بَطنا وَاحِدًا وَفِي ثُبُوت اتِّحَاد الْبَطن شكّ إِذا كَانَ بَين الْوَلَدَيْنِ سِتَّة أشهر فَصَاعِدا فَلَا يثبت الِاتِّحَاد بِالشَّكِّ فَصَارَ الْوَلَد الثَّانِي من علوق حَادث بعد الطَّلَاق فَيكون رَجْعَة
قَوْله رَجْعَة لِأَنَّهَا لما ولدت الْوَلَد الأول وَقع الطَّلَاق وَوَجَبَت الْعدة فَلَمَّا ولدت الْوَلَد الثَّانِي جعلنَا واطئاً قبل الْولادَة بعد الطَّلَاق فَصَارَ بِهِ مراجعاً وَوَقع بِهِ الطَّلَاق الآخر فَلَمَّا ولدت الْوَلَد الثَّالِث صَار مراجعاً ايا بالوطئ بعد الطَّلَاق وَوَقع آخر بِالْولادَةِ وَلَا رَجْعَة بعد ذَلِك لِأَنَّهُ تمّ الثَّلَاث وَلِأَنَّهُ لم تُوجد الرّجْعَة
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
229
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir