responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 228
بَاب فِي الرّجْعَة
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) فِي رجل طلق امْرَأَته فَلَيْسَ لَهُ أَن يُسَافر بهَا حَتَّى يشْهد على رَجعتهَا رجل طلق امْرَأَته وَهِي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بَاب فِي الرّجْعَة
قَوْله فَلَيْسَ لَهُ أَن يُسَافر بهَا إِلَخ لِأَن الله تَعَالَى نهى الزَّوْج عَن إخْرَاجهَا فِي الْعدة لقَوْله تَعَالَى وَلَا تخرجوهن من بُيُوتهنَّ وَفِي الْمُسَافِر بهَا إخْرَاجهَا فَلَا يُبَاح إِلَّا أَن يشْهد على رَجعتهَا فَتبْطل الْعدة فَلَا يكره المسافرة بهَا وَهَذَا مَذْهَب عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَة وَقَالَ زفر (رَحمَه الله) المسافرة بهَا رَجْعَة سَوَاء أشهد أَو لم يشْهد لِأَن المسافرة بهَا دلَالَة الرّجْعَة وَإِنَّا نقُول لَا اعْتِبَار للدلالة مَعَ الصَّرِيح بِخِلَافِهِ وكلامنا فِي رجل يُنَادي أَنه يُرَاجِعهَا ولاعبرة للدلالة مَعَ التَّصْرِيح بِخِلَافِهِ كَمَا لَا يُبَاح لَهَا المسافرة لَا يُبَاح لَهَا أَن يخرج إِلَى مَا دون السّفر لظَاهِر النَّص الْمحرم فَإِنَّهُ مُطلق غير مُقَيّد بِقَيْد المسافرة
قَوْله فَلهُ عَلَيْهَا رَجْعَة لِأَنَّهُ لما ظهر بهَا الْحَبل فِي مُدَّة يتَصَوَّر الْحَبل مِنْهُ شرعا جعل واطئاً شرعا لقَوْل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْوَلَد للْفراش وللعاهر الْحجر فَإِذا جعل واطئاً صَار مُكَذبا شرعا فِي قَوْله لم اجامعها واذا ثَبت الوطئ تَأَكد الْملك فِي الْبضْع وَالْملك المتأكد لَا يبطل بِنَفس الطَّلَاق فَثَبت الرّجْعَة وَكَذَلِكَ إِذا ولدت مِنْهُ وَقَالَ هُوَ لم أجامعها تكون لَهُ عَلَيْهَا الرّجْعَة وَمعنى الْمَسْأَلَة أَنَّهَا ولدت قبل الطَّلَاق لِأَنَّهُ إِذا ولدت بعد الطَّلَاق تَنْقَضِي الْعدة فَلَا تتَصَوَّر الرّجْعَة
قَوْله لم يملك الرّجْعَة وَإِن تَأَكد الْمهْر بالخلوة لانه لم يُوجد الوطئ فَلَا يتَأَكَّد ملك الزَّوْج فِي الْبضْع فَلَا يملك الرّجْعَة فَإِن طَلقهَا بَعْدَمَا خلا بهَا ثمَّ رَاجعهَا وَقَالَ لم أجامعها ثمَّ جَاءَت بِالْوَلَدِ لأَقل من سنتَيْن بِيَوْم من وَقت الطَّلَاق صحت تِلْكَ الرّجْعَة لِأَنَّهَا جَاءَت بِالْوَلَدِ الاقل من سنيتن من يَوْم الطَّلَاق وَلم تكن اقْربْ بِانْقِضَاء الْعدة فَيثبت نسب الْوَلَد مِنْهُ بوطئ كَانَ قبل الطَّلَاق لَان الْوَلَد قد

نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست