مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الأصل المعروف بالمبسوط
نویسنده :
الشيباني، محمد بن الحسن
جلد :
4
صفحه :
632
وَإِن شَاءَ أعْتقهُ وَإِن شَاءَ ضمن الَّذِي كَاتب فِي مَاله إِن كَانَ ترك مَالا وَيُقَال لَهُ إِذا فعل إِحْدَى هَذِه الْخِصَال عَلَيْك أَن تدفع نصف قيمَة العَبْد إِلَى وَرَثَة الْمَيِّت بجنايتة وَيُقَال للْعَبد عَلَيْك أَن تسْعَى فِي الْأَقَل من نصف قيمتك وَربع الدِّيَة لوَرَثَة الْمكَاتب من قبل جنايتك
وَإِذا كَانَ العَبْد بَين رجلَيْنِ فجنى على أَحدهمَا ففقأ عينه أَو قطع يَده ثمَّ إِن الآخر بَاعَ نصف نصِيبه من شَرِيكه وَهُوَ يعلم بِالْجِنَايَةِ ثمَّ إِن العَبْد جنى عَلَيْهِ أَيْضا جِنَايَة أُخْرَى ثمَّ إِن الْمولى الَّذِي بَاعَ ربعه اشْترى ذَلِك الرّبع ثمَّ كَاتبه الَّذِي جنى عَلَيْهِ على نصِيبه مِنْهُ ثمَّ جنى عَلَيْهِ جِنَايَة أُخْرَى ثمَّ أدّى فَعتق ثمَّ مَاتَ الْمولى من الْجِنَايَات كلهَا فان الْمكَاتب يكون عَلَيْهِ نصف قِيمَته يجنايته وَهُوَ مكَاتب إِلَّا أَن يكون ربع الدِّيَة اقل من ذَلِك وَيكون على الشَّرِيك الَّذِي لم يُكَاتب سدس دِيَة صَاحبه وَربع سدس دِيَته وَنصف قيمَة العَبْد وَلَا يُؤَدِّي نصف الْقيمَة حَتَّى يعْتق أَو يسْعَى أَو يضمن إِلَّا أَن يكون سدس الدِّيَة وَربع سدس الدِّيَة اقل من نصف الْقيمَة فَيغرم الْأَقَل من ذَلِك وَقد بَطل نصف سدس الدِّيَة بِجِنَايَة الرّبع الَّذِي اشْترى الْمَجْنِي عَلَيْهِ فِي ملكه وَإِذا كَانَ العَبْد بَين اثْنَيْنِ فَقطع يَد رجل ثمَّ بَاعه أَحدهمَا من صَاحبه وَهُوَ يعلم ثمَّ اشْتَرَاهُ مِنْهُ فَقطع يَد آخر وفقأ عين الأول ثمَّ مَاتَا جَمِيعًا من ذَلِك فانه يُقَال للشَّرِيك الأول الَّذِي كَانَ اشْترى ادْفَعْ نصيبك الَّذِي كَانَ فِي يَديك إِلَى أَوْلِيَاء القتينلين فَيكون بَينهمَا نِصْفَيْنِ أَو افده بِعشْرَة آلَاف لكل وَاحِد بِخَمْسَة آلَاف وَيُقَال للشَّرِيك البَائِع أول مرّة
نام کتاب :
الأصل المعروف بالمبسوط
نویسنده :
الشيباني، محمد بن الحسن
جلد :
4
صفحه :
632
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir