مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الأصل المعروف بالمبسوط
نویسنده :
الشيباني، محمد بن الحسن
جلد :
4
صفحه :
631
عتقت زَائِدَة كَانَت أَو نَاقِصَة أَلا ترى أَنِّي أجعَل لَهُ نصف مَا اكْتسب قبل أَن يعْتق وَنصف أرش مَا جنى عَلَيْهِمَا قبل أَن يعْتق وَلَو كَانَ الضَّمَان وَقع فِي يَوْم كَاتب لم يكن لَهُ من ذَلِك شَيْء وللمولى الَّذِي لم يُكَاتب أَن يستسعى الابْن فِي نصف قِيمَته وَإِذا كَاتب الرجل أمة بَينه وَبَين رجل على نصِيبه مِنْهَا ثمَّ إِنَّهَا ولدت ولدا فكاتب الاخر نصِيبه من الْوَلَد ثمَّ إِن الْوَلَد جنى على أمه أَو جنت عَلَيْهِ جِنَايَة لَا تبلغ النَّفس ثمَّ أديا فعتقا والموليان موسران فَالَّذِي كَاتب الْأُم لَا ضَمَان لَهُ على شَرِيكه فِي الْوَلَد من قبل أَن مُكَاتبَة الْأُم مُكَاتبَة للْوَلَد لِأَنَّهَا وَلدته وَهِي مُكَاتبَة وللذي كَاتب الابْن أَن يضمن الَّذِي كَاتب الْأُم نصف قيمَة الْأُم وَإِن شَاءَ استسعاها وَإِن شَاءَ أعْتقهَا فان أعْتقهَا أَو استسعاها فولاؤها وَوَلَاء وَلَدهَا بَينهمَا نِصْفَانِ وَإِن ضمن مولى الْأُم الَّذِي كاتبها فولاء الْأُم لَهُ خَاصَّة وَوَلَاء الْوَلَد بَينهمَا وَجِنَايَة الْوَلَد على أمه وَجِنَايَة أمه على مَا وصفت لَك فِي العَبْد وَابْنه
وَإِذا كَانَ العَبْد بَين اثْنَيْنِ وَقِيمَته الف دِرْهَم ففقأ العَبْد عين أَحدهمَا ثمَّ إِن الَّذِي فقئت عينه كَاتب نصِيبه مِنْهُ ثمَّ إِنَّه جرحه جرحا آخر ثمَّ أدّى فَعتق ثمَّ مَاتَ الْمولى بالجنايتين جَمِيعًا فان الَّذِي لم يُكَاتب يَأْخُذ من الَّذِي كَاتب نصف مَا أَخذ من الْمُكَاتبَة وَيرجع بذلك وَرَثَة الَّذِي كَاتب على العَبْد وللذي لم يُكَاتب أَن يستسعى العَبْد إِن شَاءَ
نام کتاب :
الأصل المعروف بالمبسوط
نویسنده :
الشيباني، محمد بن الحسن
جلد :
4
صفحه :
631
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir