مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الأصل المعروف بالمبسوط
نویسنده :
الشيباني، محمد بن الحسن
جلد :
4
صفحه :
580
وَثلث الدِّيَة هدر لِأَن الْأَسْفَل هُوَ جر الثَّانِي على نَفسه وَإِن مَاتَ الثَّانِي من جر الْأَسْفَل ووقعة الثَّالِث عَلَيْهِ فديَة الثَّانِي على الْأَسْفَل نصفهَا لِأَنَّهُ جَرّه وَنِصْفهَا هدر لِأَنَّهُ جر الثَّالِث على نَفسه ودية الثَّالِث إِن مَاتَ من وقعته على الثَّانِي كلهَا لِأَنَّهُ جَرّه وَإِن كَانَ الأول مَاتَ من وقعته فِي الْبِئْر ووقعة الثَّالِث فَلم يضرّهُ الثَّانِي فان على صَاحب الْبِئْر نصف الدِّيَة وعَلى الثَّانِي نصف الدِّيَة لِأَنَّهُ هُوَ جر الثَّالِث عَلَيْهِ فَقتله وَإِن كَانَ الثَّانِي مَاتَ من وقْعَة الثَّالِث فَلَا دِيَة لَهُ ودية الثَّالِث إِن مَاتَ على الثَّانِي لِأَنَّهُ جَرّه
وَإِذا وجد بَعضهم على بعض فِي الْبِئْر موتى وَقد كَانَت حَالهم كَمَا وَصفنَا من تعلق بَعضهم بِبَعْض فان صَاحب الْبِئْر يضمن الأول وَيضمن الأول الثَّانِي وَيضمن الثَّانِي الثَّالِث على عواقلهم فَهَذَا وَجه مُسْتَقِيم وَهُوَ الْقيَاس وفيهَا قَول آخر إِن دِيَة الأول أَثلَاث على صَاحب الْبِئْر ثلثه وعَلى الْأَوْسَط ثلثه لِأَنَّهُ جر الثَّالِث وَثلثه هدر لِأَن الأول هُوَ جر الثَّانِي عَلَيْهِ ودية الثَّانِي نِصْفَانِ نصف هدر وَنصف على الأول ودية الثَّالِث على الثَّانِي كلهَا وَإِذا لم يعرف من أَي ذَلِك مَاتُوا بَطل نصف ذَلِك كُله وأخذنا بِالنِّصْفِ وَبِهَذَا القَوْل نَأْخُذ وَإِذا وَقع الرجل رجلا فِي بِئْر فَمَاتَ فالدافع ضَامِن إِن كَانَت الْبِئْر فِي ملكه أَو فِي الطَّرِيق فَهُوَ سَوَاء
نام کتاب :
الأصل المعروف بالمبسوط
نویسنده :
الشيباني، محمد بن الحسن
جلد :
4
صفحه :
580
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir